أصدرت الدائرة 28 مساكن كلى – محكمة شرق إسكندرية الابتدائية – حكما نهائيا يهم ملايين الملاك والمستأجرين، بالطرد من الشقة لعقد إيجار مؤرخ في أبريل 1996 حيث اعتبرت المحكمة العقد غير المحدد المدة ليس عقدا مفتوحا على غير المتعارف عليه، وتضع شرطا وحيدا قبل الحكم بالإخلاء بضرورة التنبيه على المستأجر.
صدر الحكم في الدعوى رقم 2333 لسنة 2021 مساكن كلى شرق إسكندرية – لصالح المحامى صلاح السيد البكرى – برئاسة المستشار محمود حجازى، وعضوية المستشارين خالد عبد القوى، وشادى نوار، وأمانة سر محمد صبحى.
الوقائع.. نزاع بين المالك والمستأجر حول شقة إيجار مؤرخة 1 أبريل 1996
تتحصل وقائع الدعوى حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقها في أن المدعى أقامها أمام المحكمة بموجب صحيفة موقعة من محامى، أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4 سبتمبر 2021، وأعلنت قانونا للمدعى عليه، وطلب في ختامها الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 أبريل 1996، وبإخلاء وطرد المدعى عليه من الشقة المبينة بالصحيفة موضوع عقد الإيجار 1 أبريل 1996 وتسليمها للمدعى خالية من الأشخاص والمتاع، وذلك على سند من القول أن المدعى عليه يستأجر شقة من المدعى بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 أبريل 1996 غير محدد المدة، وحيث أن المدعى أنذر المدعى عليه بعدم رغبته في التجديد بموجب إنذار مؤرخ 10 يونيو 2021، إلا أنه لم يمتثل، الأمر الذى حدا بالمدعى إلى إقامة دعواه بغية القضاء له بطلباته، وقدم سندا لدعواه حافظة مستندات طويت على أصل إنذار مؤرخ 17 يونيو 2021 بعدم الرغبة في التجديد.
المالك يثبت أن العقد غير محدد المدة
وتداولت الدعوى أمام المحكمة بالجلسات، وبها مثل المدعى بوكيل عنه – محامى – وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وعن موضوع الدعوى، فلما كانت المادة 147/1 من القانون المدنى تنص على: 1-العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون"، كما نصت المادة 593 من القانون المدنى على: "إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير محددة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الإجرة، وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد الآتى بيانها:
-في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة 4 اشهر أو أكثر وجب التنيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها لحكم لمحكمة النقض في الطعن المقيد برقم 10161 لسنة 66 – جلسة 12 يناير 2004 الذى جاء فيه: المقرر في قضاء محكمة النقض – أنه إذ كان النص في عقد الأغيجار على انعقاده لمدة محددة "سنة" تتجدد تلقائيا لمدد أخرى وأعطى المستأجر – وحده دون المؤجر – الحق في إبداء الرغبة في إنهاء العقد وهو ما يؤدى إلى اعتباره – بعد انتهاء المدة المتفق عليها – متجددا تلقائيا لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض أرادة المستأجر ولا يعرف متى يبدى الرغبة في انهاء العقد، ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقدا لمدة غير معينة، ويتعين إعمال نص المادة 563 من القانون المدنى، واعتباره بعد انتهاء مدته الأولى – المتفق عليها – متجدد للفترة المحددة لدفع الأأجرة وينتهى بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأاجرة ثم لمدة مماثلة، وهكذا إلى أن يحصل التبيه".
المحكمة تنصف المالك وتقضى بإخلاء المستأجر
لما كان ذلك – وكان المدعى قد أقام دعواه للقضاء له بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 أبريل 1996 وبإخلاء وطرد المدعى عليه من الشقة المبينة بالصحيفة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1 أبريل 1996 وتسليمها للمدعى خالية من الأشخاص والمتاع، ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها قيام المدعى بإيجار شقة إلى المدعى عليه بموجب عقد الغيجار المرفق في الدعوى المؤرخ 1 أبريل 1996 غير محدد المدة مقابل أجرة شهرية، ولما كان نص المادة 563 من القانون المدنى قد جاء على أنه في حالة إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو لمدة غير معينة، اعتبر الايجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحمد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء.
وتضيف "المحكمة": وحيث أنذر المدعى المدعى عليه برغبته في عدم التجديد بتاريخ 17 يونيو 2021، وهو ما تكون معه العلاقة الإيجارية قد انتهت بين طرفى التداعى بانتهاء مدتها وإنذار المدعى للمدعى عليه بذلك، وهو ما تقضى معه المحكمة بانتهاء عقد الإيجار وبإخلاء المدعى عليه من العين محل عقد الإيجار سابق البيان، ولما كانت المحكمة قد انتهت إلى القضاء بإخلاء المدعى عليه من العين محل النزاع لإنتهاء العلاقة الإيجارية بين طرفيها ومن ثم تقضى تبعا لذلك بتسليم عين التداعى للمدعين عملا بنص المادة 590 من القانون المدنى.