الخميس، 25 أبريل 2024 12:40 م

جلسة حاسمة لـ"النواب".. المجلس يوافق نهائيا على 4 تشريعات أبرزها خفض سن البطاقة والحد من انتشار الأسلحة.. وتشكيل لجنة القيم برئاسة "الهنيدى" و14 عضوا آخرين

جلسة حاسمة لـ"النواب".. المجلس يوافق نهائيا على 4 تشريعات أبرزها خفض سن البطاقة والحد من انتشار الأسلحة.. وتشكيل لجنة القيم برئاسة "الهنيدى" و14 عضوا آخرين مجلس النواب
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:00 م
كتبت نور على – هشام عبد الجليل
شهد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة عامة حاسمة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، حيث شهدت الجلسة العامة الموافقة النهائية على 4 مشروعات قوانين مهمة مُحالة من الحكومة إلى المجلس، كان أبرزها مشروع قانون يقضى بخفض سن استخراج البطاقة الشخصية من 16 عاما إلى 15، إلى جانب مشروع قانون لمواجهة انتشار الأسلحة.
 
خفض سن استخراج البطاقة الشخصية إلى 15 سنة

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، وتضمن مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال عبارة "خمسة عشر عامًا" بعبارة "ستة عشر عامًا" الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية
 
وأشار تقرير للجنة البرلمانية إلى أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى 15 عاماً بدلاً من 16 عاما، وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتى من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية وكذلك قانون الطفل الذى حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
 
كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من بعض السلبيات فى هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل، وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء فى ضوء ما تقضى به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التى بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضى والحق فى الحرية الشخصية، كما هى الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة
 
لذا، فقد رؤى تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق.
 
ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون فاشارت الى المادة (6) من الدستور التى نصت على ان الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.
 
مواجهة انتشار الأسلحة
 
كما وافق المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، ويستهدف القانون ترسيخ مزيد من الأمن والأمان والحد من انتشار الجريمة،حيث ان تعديلات القانون تجعل الأصل حظر التراخيص والاستثناء للتراخيص، وذلك لمواجهة بث بعض مقاطع فيديو مصورة وتتضمن رفع الأسلحة، كما أنه يحد من الإتجار بالأسلحة وحث ذوى الشأن لتقنين أوضاعهم.
 
وتواجه التعديلات الفيديوهات التى تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعى، وتتضمن رفع الأسلحة وأعمال الفوضى، كما أنه يهدف الى تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار.
 
تعديلات قانون الزراعة
 
كما وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966وتضمن مشروع القانون تعديلاً بالاستبدال لنص المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.
 
 ويهدف مشروع مشروع القانون إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفندة وتبويرها والبناء عليها والتى تؤثر تأثيراً مباشراً على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الشروع فيه.
 
وينص مشروع القانون كما وافق عليه المجلس على ان يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.
 
ويعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفى حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.
 
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
 
ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.
 
ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.
 
وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة".
 
وأكدت اللجنة التشريعية فى تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الدستور ومع ما أفرزه الواقع العملى حيث جاء متسقاً مع نص المادة (29) من الدستور والتى تقضى بأن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.
 
واشارت اللجنة الى ان مشروع القانون جاء فى ضوء ما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية النصوص القائمة فى تحقيق الردع بشقيه الخاص والعام واستمرار التعدى على بعض الأراضى الزراعية، كما أنه يهدف إلى حماية الأمن القومى الغذائى وخاصة فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.
 
وأشارت اللجنة المشتركة إلى أن مشروع القانون سيسهم بدور فعال فى حماية الرقعة الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المبانى عليها.
 
قانون تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى
 
وشهدت الجلسة نفسها موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التنظيم الموحد والمحكم والمنضبط لكل ما يتعلق بالنقل النهرى بالشكل الذى يعالج كلا من القصور التشريعى بالنسبة للنقل النهرى، وعشوائية التنظيم وتضارب الاختصاص بين الإدارات والأجهزة المختلفة.
 
كما يهدف إلى بناء على تطبيق أحكام هذا القانون سيكون للهيئة دور فعال فى تسهيل وتيسير أداء المنظومة بما يكفل تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن والكيانات والأفراد العاملة فيها، هذا بالإضافة إلى تحديث منظومة النقل النهرى بشكل عام فى إطار إستراتيجية الدولة المتكاملة للتنمية والتعمير.
 
وينظم القانون خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والمواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.
 
كما يحقق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل، وكذلك تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى وذلك كله من خلال وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.
 
وحددت اللجنة البرلمانية أهداف مشروع القانون وتتمثل فى تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
 
ومن بين الأهداف تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسى النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
 
كما تشمل أهداف مشروع القانون تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها فى تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
 
تشكيل لجنة القيم
 
وأيضا وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة القيم خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى.
 
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن اللجنة العامة انتهت خلال اجتماعها المعقود صباح اليوم من تشكيل لجنة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 نائباً آخرين يمثلون الأحزاب السياسية الممثلة فى المجلس، تمهيداً لعرض التشكيل على المجلس وفقاً لما تقضى به المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
 
وتضمن التشكيل على كل من النواب: طه الناظر ونادر الخبيرى وعبدالنعيم حامد ومحمد سلطان وهناء حمدى سرور وحسن عمر حسنين (مستقبل وطن)، إبراهيم أبو شعيرة (حماة وطن)، نشأت فؤاد عباس (الشعب الجمهوري)، سميرة الجزار (المصرى الديمقراطي)، آية فوزى فتى (مصر الحديثة)، روان لاشين (الإصلاح والتنمية)، ليلى أبو إسماعيل (الوفد)، سامى توفيق وأميرة العادلى (مستقل).
 
الانتهاء من تشكيل اللجنة العامة
كما قرر مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اختيار 5 أعضاء ضمن تشكيل اللجنة العامة بمراعاة تمثيل الأحزاب والمستقلين، حيث تضمن اختيار كل من دكتور جمال السعيد (مستقل)، والنائبة ألفت كامل (مصر الحديثة)، والنائب محمد إسماعيل (مستقل)، والنائبة صبورة السيد والنائب محمد سليم (مستقبل وطن).

الأكثر قراءة



print