الإثنين، 29 أبريل 2024 12:58 ص

مجلس النواب يوافق فى المجموع على خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ15 عاما

مجلس النواب يوافق فى المجموع على خفض سن استخراج البطاقة الشخصية لـ15 عاما مجلس النواب
الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:14 م
نور على

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

تضمنت مشروع القانون فى مادته الأولى استبدال عبارة «خمسة عشر عامًا» بعبارة «ستة عشر عامًا» الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.

أما المادة الثانية من مشروع القانون فهى الخاصة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن مشروع القانون يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عاما.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء اتساقاً وترتيبًا لبعض القوانين والتى من أبرزها قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وكذلك قانون الطفل الذى حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

كما أنه جاء لمواجهة ما أفرزه الواقع العملى من بعض السلبيات فى هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن مشروع القانون جاء فى ضوء ما تقضى به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التى بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق فى التقاضى والحق فى الحرية الشخصية، كما هى الحال فى قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذى منح أهلية التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

لذا، فقد رؤى تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عامًا بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق.

ونوهت اللجنة فى تقريرها إلى القواعد الدستورية الحاكمة لمشروع القانون فأشارت إلى المادة (6) من الدستور التى نصت على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية، والاعتراف القانونى به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه.

ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.

 


print