الجمعة، 29 مارس 2024 02:17 ص

سابقة قضائية.. ابن يقيم دعوى مصروفات ضد والده المحكمة تلزم مهندس ديكور بـ 100 ألف جنيه قيمة مصروفات دراسية بحكم واحد.. الحكم صدر بعد إثبات قدرة الأب على السداد لأنه يعمل.. والحيثيات: الإنفاق على الأب دون شريك

سابقة قضائية.. ابن يقيم دعوى مصروفات ضد والده  المحكمة تلزم مهندس ديكور بـ 100 ألف جنيه قيمة مصروفات دراسية بحكم واحد.. الحكم صدر بعد إثبات قدرة الأب على السداد لأنه يعمل.. والحيثيات: الإنفاق على الأب دون شريك محكمة الأسرة - أرشيفية
السبت، 13 أغسطس 2022 10:00 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة سيدى جابر لشئون الأسرة – حكما فريدا من نوعه – بإلزام الأب بسداد 100.000 جنيه مائة ألف جنيه قيمة مصروفات دراسية بحكم واحد، وهو على غير المتواتر عليه حيث تصدر أحكام المصروفات الدراسية بمبالغ أقل وبدعوى قضائية منفصلة عن كل سنة دراسية، وهى أيضا سابقة قضائية حيث أن الذى أقام الدعوى القضائية هو "الإبن" وليس والدته كما هو متعارف عليه.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2515 لسنة 2021 أسرة سيدى جابر، لصالح المحامى مختار عادل، برئاسة المستشار حسام أبو عيطه، وعضوية المستشارين أحمد كيلانى، ومعتز أنور، وبحضور كل من وكيل النيابة هشام صبره، وأمانة سر محمد بدير.

 

83150-صراع-الولاية-التعليمية

 

الوقائع.. "الابن" يقيم دعوى مصروفات دراسية ضد والده

 

تتحصل وقائع النزاع في أن المدعية أقامة دعواها وطلبت في ختامها بإلزام المدعى عليه بسداد المصاريف الدراسية للأعوام 2018/ 2019/ و2019/ 2020 و2020/ 2021 ترم أول فقط بمبلغ 79758،20 جنيه، وذلك على سند من القول بأن نجل المدعى عليه مقيد بكلية "...."، وقد امتنع المدعى عليه عن سداد المصاريف الدراسية الخاصة به، وقام المدعى بسداد تلك المصروفات من ماله الخاص وطالبه وديا أن يؤديها له إلا أنه رفض، مما لجأ معه لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، إلا أنه لم تتم التسوية، الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه بغية الحكم بطلباته.

 

وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ومثل فيها المدعى بوكيل عنه – محام – وقدم صحيفة بطلباته الختامية بإلزام المدعى عليه مبلغ 99361 قيمة المصروفات الدراسية للأعوام 2018/ 2019/ و2019/ 2020 و2020/ 2021، وقدم للمحكمة حافظة مستندات طويت على افادة من الكلية تفيد سداد المدعى مبلغ 99361 جنيه قيمة من مصروفات للأعوام الدراسية سالف الذكر، وكذا تحريات قسم الشرطة تفيد أن المدعى عليه يعمل مهندس ديكور، وعرضت المحكمة الصلح بيد أن مساعيها لم تكلل بالنجاح والنيابة فوضت الرأي للمحكمة.

 

download

 

المحكمة تلزم الأب بسداد 100 ألف جنيه قيمة مصروفات دراسية بحكم واحد

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – من المقرر أن الأب ملزم بنفقة أولاده لانتسابهم إليه بقدر يساره بما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم ولا يشاركه في نفقة أولاده أحد من ضمن نفقة الولد مصاريف تعليمه لتكوينه وإعداده للحياة، سواء كان دينيا أو دنيويا، وهذا القدر من العلم بمنزلة الطعام والكساء وتعليم الولد أيا كان ذكرا أو أنثى، ويراعى وسع أبيه، وما يليق بمثله وما يقضى به العرف وتستحق كلما قام من بيده الصغير بسدادها من ماله الخاص.

 

وبحسب المحكمة: لما كانت مصلحة الصغير هي المعتبرة فإن الراجح في المذهب الحنفى وهو ما يجرى عليه العمل أن للحاضنة الحق باعتبارها صاحبة اليد على الصغير أن تلحقه بالتعليم وأن تطالب بما يستلزمه من نفقات إلا أن هذه القاعدة مقيدة بعدة اعتبارات أهمها أنه إذا ما رغبت الأم في أن تلحق الذى بيدها بغير المدارس الرسمية التابعة للدولة، فإنه إذ لم يكن ذلك بأن الولى وموافقته ورضاه فلا يجوز إلزامه إلا بسداد المصروفات المستحقة للمدارس ودور العلم الرسمية التابعة للدولة، وذلك إلا إذا ادعت الزوجة، أقامت الدليل على أن إمكانيات الأب تسمح بإلحاق الصغير بغير المدارس الحكومية وهى مسألة تخضع لتقدير قاضى الموضوع.  

 

كلمات_رجل_حزين

 

الحكم صدر بعد اثبات قدرة الأب على السداد لأنه يعمل "مهندس ديكور"

 

 

ووفقا لـ"المحكمة": من المقرر أن الحاق الصغير بالتعليم واختيار نوعه مما يدخل في سلطة ولى النفس وهو الأب بحسب الأصل لا يشاركه فيه أحد سواه ويستقل بها طالما تحقق مصلحة الصغير ومن ثم فإن الحاق الابن التعليم يعد من واجبات الأب نحو أولاده طالما كان استعداد الصغير يسمح بذلك، وتوافرت شروط التعليم المنصوص عليها في القانون، ونفقات التعليم تعد كما سلف القول من جملة نفقة الابن على ابيه في حالة توافر شروط استحقاقها، وعلى ذلك فإن الأصل الشرعى وفقا للقول الراجح بالمذهب الحنفى واجب التطبيق عملا بالمادة 3 من مواد اصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 أنه لا حق للحاضنة في الحاق الصغير بمعاهد العلم أو اختيار نوع تعليمه إلا إذا أذن لها ولى النفس بذلك صراحة أو ضمنا وكانت مصلحة الصغير تقضيه استثناء على الأصل إلا أن التعديل المستحدث لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والواجب التطبيق اعتبارا من 16 يونيو 2008 اعطى الولاية التعليمية على الصغير للحاضنة بدلا من ولى النفس.

 

وتضيف "المحكمة": إذا كان الابن منخرطا في التعليم أقامت الحاضنة الدليل على أن الأب هو الذى سبق أن اختاره والحقه به فلا يجوز للأب التنصل من سداد المصروفات، إلا إذا أثبت أن حالة الأب المالية قد تدهورت إلى درجة لا يستطيع معها الاستمرار في سداد تلك المصروفات وعلى نحو يجيز شرعا تخفيض المفروض عليه لنفقة الصغير بوجه عام وينصرف مفهوم المصروفات إلى ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، وعلى ذلك فإذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول لمدرسته أو جامعته إلا باستخدام مواصلات خاصة التزام الأب بسداد أجرتها في حدود يساره ومقدرته المالية، كما إذا كان الولد يدرس بجامعة إقليمية حال كون محل اقامته بالقاهرة، مما يضطره الى استخدام وسيلة القطار أو الحافلات بين الأقاليم للوصول إليها.

 

حقوق_الزوجة_بعد_الطلاق

 

لما كان ما تقدم – وكان الثابت للمحكمة أن المدعى هو ابن المدعى عليه وأنه مازال في مراحل التعليم، وحيث أن الصغير فقير، إذ أن الأوراق جاءت خلوا من أن له مال يكفى لسد احتياجاته، وكان الثابت من كليته تفيد سداد المدعى مبلغ 99361 جنيه قيمة من مصروفات الأعوام الدراسية سالفة الذكر، وكانت المحكمة قد وقفت على يسار المدعى عليه، لذلك تقضى المحكمة بإلزامه بأن يؤدى مبلغ 99 ألف جنيه مصاريف تعليم المدعى.  

 

296615303_2882137775413145_5124836025040268123_n

 
296333427_988164438589600_8691109206637255227_n
 
 
 
296387528_406490484678515_1829528890972146193_n
 
 
 

 

مختار
 
المحامى مختار عادل - مقيم الدعوى  

 

موضوعات متعلقة :

للزوجات المتضررات.. حكم قضائى بإلزام شخص بسداد 50 ألف جنيه لمطلقته نتيجة ما تكبدته من إقامة دعاوى ضده.. المحكمة اعتبرت التعويض لما أصابها من أضرار مادية وألم نفسى.. والحكم تضمن تعويضا للمصاريف القضائية

في سابقة قضائية.. حكم قضائي بإسقاط حضانة الصغير عن الأم الأجنبية الكتابية.. المحكمة أثبتت محاولة الأم تغير ديانة الطفل والهروب به لدولتها.. والحيثيات: الأم حاولت الغش والتدليس ومخالفة القانون بالصغير

في أول حكم قضائى.. النقض تتصدى لأزمات عقود إيجار الأشخاص الاعتبارية.. المحكمة تؤكد: القانون رقـم 10 لسنـة 2022 لا يسرى بأثر رجعى.. وتنفيذ أحكام الطرد والاخلاء دون انتظار 5 سنوات طالما كان قبل التصديق

"خلى بالك".. حكم قضائي يرسخ مبدأ قضائيا: يزول حق الزوجة في التمكين من منزل الزوجية بزوال حق زوجها الشخصي على المسكن سواء بالبيع أو انتهاء إيجاره.. والحيثيات: قرار التمكين لا يمنع الزوج من التصرف في مسكن الزوجية

حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لـ"قبطيين" بعد خطأ الكاهن في عدم توثيقه لدى الدولة.. الواقعة اكتشفت بعد مرور 22 سنه من وقوع الخطأ.. ومحكمة الأسرة تنصف الزوجين بعد تطبيق شروط صحة الزواج


print