الخميس، 18 أبريل 2024 12:02 م

هل هناك فرق بين الطلاق والتطليق للشقاق؟..10 فروق حددها المشرع و5 مواد توضح دور الحكمين.. وخبير يشرح كيفية تقديم طلب التطليق للشقاق

هل هناك فرق بين الطلاق والتطليق للشقاق؟..10 فروق حددها المشرع و5 مواد توضح دور الحكمين.. وخبير يشرح كيفية تقديم طلب التطليق للشقاق التطليق الشقاق - أرشيفية
الثلاثاء، 31 مايو 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

تقوم الأسرة في الإسلام على المودة، والتراحم بشكلٍ رئيسيٍ، وتسود في الأسرة معاني المحبة والألفة والسكون، ودليل ذلك قول الله تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً"، إلا أن بعض الأزواج والزوجات ينسون ذلك في أحيان كثيرة، فيعتادون على الأنانية، ويمارسون التسلّط في حياتهم، ممّا يؤدي إلى إساءة التصرف مع شريك الحياة، وحصول الشقاق والنزاع بين الأزواج بسبب ذلك، مما قد يؤدي إلى طلب التفريق والطلاق بين الزوجين. 

 

والحياة الزوجية تتعرض لحدوث العديد من المشكلات، التي تؤدى بدورها إلى عدم قدرة الزوجين على الاستمرار، ويلجئون في العادة إلى الطلاق والانفصال، وقد شُرع الطلاق لما له من تخفيف المعاناة التي يتعرض لها أحد الزوجين أو كليهما، وتخفيف الضرر عنهما، و"الطلاق" في اللغة يعرف بأنه حل الرباط والوثاق وترك الشيء، ويعرف الطلاق شرعا بأنه حل عقد الزواج بين الطرفين، وهو فسخ وفك عقد النكاح قولاً أو مالاً ويكون بلفظ العبارات الخاصة بالطلاق.   

 

124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 

ومؤخرا – كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح ملف "قانون الأحوال الشخصية" الذى يضعنا أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، حيث جاء التكليف للقاضي الجليل عبدالله الباجا بتشكيل فريق من القضاة الاجلاء لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقة هامة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس بحوار مائدة الإفطار ولجنة العفو الجديدة وخطوات الإصلاح السياسي داخليا وخارجيا، حيث بدأت الهيئات والجمعيات والمنظمات الحقوقية ورجال الفقه والقانون تقديم الرغبات والمقترحات ومناقشاتها عبر وسائل الاعلام المختلفة.    

 

هل هناك فرق بين الطلاق والتطليق للشقاق؟

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على الفرق بين الطلاق والتطليق للشقاق من حيث الشروط والتعريف للشقاق واستحكام الخلاف فى قانون الأحوال الشخصية المصري القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، فكلمة "طلقني" أو "أنتى طالق" تنفصم بها عُرى الزوجية، وتذوى علاقة ربما دامت سنوات، ويبقى الأبناء ضحايا القرار، ما بين عناد الزوجين، وعذاب قضايا الرؤية والنفقة والحضانة.. إلخ، واشتعال الخلافات الزوجية داخل أروقة المحاكم، وبينما يؤكد علماء الدين أن الطلاق حق مشروع، يذهبون إلى أن الممارسات الخاطئة لكثير من المتزوجين تجعله "رصاصة" دامية فى قلوب الأبناء، بدلا من أن يكون "خلاصا" لزوجين غابت عن حياتهما السكينة، والمودة، والرحمة – بحسب الخبير القانوني والمحامية يارا أحمد سعد. 

 

التعامل-مع-الخلافات-الزوجية

 

ما هو تعريف الشقاق من الناحية القانونية؟

 

في البداية – مدونة الأسرة لم تعرف الشقاق، لكن الدليل العملى لمدونة الأسرة الذى أصدرته وزارة العدل عرفه بأنه الخلاف العميق والمستمر بين الزوجين لدرجة يتعذر معها استمرار العلاقة الزوجية، وقد عرفت بعض الاجتهادات القضائية "بكونه تلك الحالة الواقعية التي يتعذر فيها استمرار العلاقة الزوجية، لأن كل طرف فيه يكون في جانب بعيدا عن قرينه بسبب غلبة العداوة والمباغضة والكراهية، فتتشقق أواصر المودة وتتصدع السكينة والطمأنينية بينهما ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻳﻔﺮﻍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺃﺳﺲ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻩ ﻭﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ" – وفقا لـ"سعد". 

 

43727-43727-43727-43727-43727-43727-43727-43727-54799456_2291891631135410_3745880496282796032_n

 

ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ؟

 

1-ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻫﻮ ﺣﻞ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻭ ﺗﻤﻠﻴﻚ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ فإن ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻷﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 94 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ.

 

2-ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻄﺮفين ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳُﻜﺘﻔﻰ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺑﺄﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺍﻻﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﻷﺣﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻠﻢ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺍﻟمنصوص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 37 ﻭ 38 ﻭ 39 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ . 

 

3 – ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ، ﻻ ﻳُﺴﺘﺪﻋﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ إلا ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﻤﺘﻰ ﺑُﻠﻎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺤﻀﺮ، ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻼﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﻯ ﻭيُبت ﻓﻴﻬﺎ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻭﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﻠﻒ ﺭﻏﻢ ﺗﻮﺻﻠﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺪﻟﻲ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﻠﺰﻡ ﻗﺒﻞ ﺍلبت ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﻄﺮﻫﺎ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﺣﻀﻮﺭﻫﺎ، ﻓﺎﻧﻪ سيبت ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻓﻲ ﻏﻴﺒﺘﻬﺎ ‏"ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 81 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ".  

 

66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-66133-1686549

 

4- لرابطة ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻻﺷﻬﺎﺩ ﺑﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺼﺒﻴﻦ ﻟﺬﻟﻚ ‏"ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 87 ﻣﻦ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ"، ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻓﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺣﻜﻢ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺸﻲﺀ ﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺷﻬﺎﺩ ﻟﻪ ﻭ ﺗﻮﺛﻴﻘﻪ ﻟﺪﻯ ﻋﺪﻟﻴﻦ .

 

5 - ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻳﻘﻊ ﺭﺟﻌﻴﺎ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺼﺮﺍﻡ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﺪﺓ ﻃﻼﻗﺎ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﺻﻐﺮﻯ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﺪ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﻣﻨﺬ ﺍﻳﻘﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻠﺜﻼﺙ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﺑﻴﻨﻮﻧﺔ ﺻﻐﺮﻯ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﻤﻤﻠﻚ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﺎﻟﺨﻠﻊ ﻭﺍﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻓإﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﺑﺎﺋﻨﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﻭ ﻛﻞ ﻃﻼﻕ ﻗﻀﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﺋﻦ ﺍﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻼﻳﻼﺀ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﻔﺎﻕ .

 

6 - ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻃﻼﻗﺎ ﺭﺟﻌﻴﺎ ﻻ ﺣﻖ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﺟﺮﺓ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺍبتدﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟتاﻟﻲ ﻟﻠﺘﻄﻠﻴﻖ. 

 

7- ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﻲ تبت ﻓﻲ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺩ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﻛﺬﺍ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ إﻻ ﺍﺫﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﻟﻚ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﺎﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺧﻄﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺼﺪﺭﺓ ﺍﻻﺫﻥ ﺑﺎﻻﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺸﺘﻤﻼﺗﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺓ ﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ ﻭ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺪﺓ. 

 

8 - إﺫﺍ ﺗﻌﺴﻒ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻳﻘﺎﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻳﻠﺰﻡ ﺑﺠﺒﺮ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻠﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﺰﻭﺟﺔ ﻭ ﻳﺮﺍﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ، ﺃﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻟﻤﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧﺮ ﺟﺒﺮﺍ ﻟﻠﻀﺮﺭ ﺍﻟﻼﺣﻖ ﺑﻪ ﻭﻻ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ إﻻ إﺫﺍ ﻃﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﺘﻘﻀﻲ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﻃﻠﺐ – ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ. 

 

9 - ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﺰﻭﺝ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ. 

 

10 - ﻻ ﺗﺤﺼﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ ﻳﻤﺜﻞ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻠﻴﻖ ﻟﻠﺸﻘﺎﻕ ﻓإﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻮﺽ إﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻘﺎﻕ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ.

 

28601-28601-28601-النفقة

 

-السند القانونى للتطليق للشقاق طبقا للقانون رقم القانون 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985: 

 

نص المادة 6 

 

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.

 

الحكمين وإجراءات عملهما

 

نص المادة 7

 

يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.

 

نص المادة 8

 

يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين أن يقوم بمهمته بعدل وأمانة، يجوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن 3 أشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.

48005-48005-48005-48005-201707100510241024

نص المادة 9 

 

لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره، وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.

 

نص المادة 10

 

إذا عجز الحكمين عن الإصلاح، فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق، وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر أنه تلتزم به الزوجة، وأن كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة، وأن جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل – الكلام لـ"سعد".

 

نص المادة 11

 

على الحكمين أن يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وأن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما، واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب أن كان لذلك كله مقتضى. 

 

36731-36731-36731-36731-36731-55669464_414764392682903_2134991001180176384_n

 

مادة 11 مكرر (مضافة)

 

على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول، ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد ألا يتزوج عليها، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

 

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك. 

 

128000-128000-128000-المشاكل-الزوجية

 

"إنذار الطاعة": مادة 11 مكرر ثانيا

 

إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال 30 يوما من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها.

 

ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد، وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض، أو بناء على طلب أحد الزوجين، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من هذا القانون.

 

16429-20180804085305535

 

- يعتبر الطلاق للشقاق أحدي الحلول العملية في حالة طلب الزوجة الطلاق مع احتمالية الاحتفاظ بحقوقها التي تسقط بتطليقها خلعا حيث يمكن اللجوء للطلاق للشقاق "الطلاق لتكرار الشكوي" في حالة رفع الزوجة طلب التطليق للضرر وعدم قدرتها علي اثبات الضرر الواقع عليها إما لعدم وجود شهود أو لعدم وجود مستندات أو أن يكون الضرر معنوي يصعب اثباته، فبالتالي يتم رفض دعوي الطلاق للضرر و هنا يسمح القانون للزوجة بإقامة دعوي طلاق للشقاق اي لتكرار الشكوي، وهنا يجب علي القاضي بعد استكمال شكل الدعوي احاله الدعوي الي حكمين للوقوف علي من السبب في الطلاق هل هو الزوج ام الزوجة أم الاثنين معا ويتم الحكم بتطليق الزوجة بعد ورود تقرير الحكمين مع 3 حالات – هكذا تقول "سعد":

 

أولا: طلاق الزوجة مع الاحتفاظ بكافة حقوقها من نفقه عدة ومتعة ومؤخر إذا كان الخطأ من جانب الزوج فقط.

ثانيا: طلاق الزوجة مع الاحتفاظ بنصف حقوقها إذا كان الخطأ مشترك بين الزوج والزوجة.

ثالثا: طلاق الزوجة بغير حقوق إذا كان الخطأ من جانب الزوجة فقط. 

 

1

- كيفية طلب التطليق للشقاق:

 

- كما أضاف القانون رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فى المادة 11 مكرر ثانياً سبباً جديداً للتطليق وهو التطليق للشقاق وهو أن للزوجة الحق فى طلب التطليق بمناسبة أقامتها دعوى الاعتراض على إنذار الزوج أياها بالدخول فى طاعته إذا تبين أن الخلاف مستحكم بين الزوجين وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد 7 الى 11 من هذا القانون.

 

- وهذا يعنى أن القانون قد رسم طريقاً محدداً لطلب التطليق للشقاق وهو طلبه من خلال دعوى اعتراض الطاعة وشريطة ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين فلا يقبل طرح هذا الطلب على المحكمة إلا من خلال الطريق الذي رسمه القانون بمعنى أخر أنه لا يقبل طلب التطليق للشقاق بدعوى مستقلة بل يجب أن يتم من خلال دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة.

download

 

-وطلب التطليق إما أن يتضمن صحيفة دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة وإما أن تبديه الزوجة شفاهة بمحضر الجلسة خلال تداول دعوى اعتراض الطاعة أمامها:

 

ففي الحالة الأولى:

 

 يجب على المحكمة أن تنظر لكل طلب نظرة مستقلة بحيث لا يؤثر قضاء المحكمة فى الاعتراض على إنذار الطاعة على طلب التطليق بمعنى إذا رفعت الزوجة دعوى الاعتراض بعد مضى 30 يوماً وجب الحكم برفض طلب الاعتراض ثم المضي فى نظر طلب التطليق وبحث السبب الذى تستند الزوجة إليه فإذا كان التطليق يستند الى الضرر فيتعين القضاء فى الدعوى وفق إجراءات الإثبات دون اتخاذ إجراءات التحكيم باعتبار أن طلب التطليق يستند الى غير الشقاق أما إذا استند التطليق الى الشقاق واستحكام الخلاف بين الزوجين ففى هذه الحالة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد 7 الى 11 من هذا القانون.

 

أما فى الحالة الثانية:  

 

وهي حالة طلب الزوجة للتطليق أثناء نظر دعوى الاعتراض ومن خلالها وجب على المحكمة الفصل فى الطلبين المطروحين عليها، وهما طلب عدم الاعتداد بإنذار الطاعة وطلب التطليق للشقاق سواء كانت دعوى الاعتراض مقبولة شكلاً لرفعها خلال الميعاد أو غير مقبولة وسواء ظل طلب الاعتراض على إنذار الطاعة قائمـاً أو تنازلت المعترضة عنه. 

 

image (1)

 

فإذا كان طلب الاعتراض مقدم خلال الميعاد المقرر "الثلاثين يوماً"، وطلبت الزوجة التطليق للشقاق أثناء نظر دعوى الاعتراض وجب على المحكمة عرض الصلح على الطرفين، فإذا قبلته المعترضة قضت المحكمة برفض الاعتراض دون أن يشمل هذا القضاء طلب التطليق، أما إذا رفضته المعترضة وجب على المحكمة اتخاذ إجراءات التحكيم ودون الالتزام بالحكم طبق ما ينتهى إليه المحكمون من رأى فى التقرير الذى يقدمونه الى المحكمة، فإذا اختلف المحكمون على النحو المنصوص عليه فى المواد من 7 الى 11 من القانون أو لم يقدموا التقرير اتخذت المحكمة إجراءات الإثبات في الدعوى للوقوف على مدى أحقية المعترضة فى طلباتها.

 

- أحكام محكمة النقض فيما استقرت عليه بخصوص التطليق للشقاق واستحكام الخلاف:

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض وأن أصدرت العديد من الأحكام المتعلقة بالتطليق للشقاق، جاء أبرزها الطعن رقم 298 لسنة 62 قضائية – أحوال شخصية – حيث قالت في حيثيات الحكم: "المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته طبقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم، ويكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يُسأل عنه، وعليها أن تقضي وفقاً لما ارتآه الحكمان، إذ أن طريقهما الحكم لا الشهادة، أو الوكالة، وهو ما يختلف عن التطليق للضرر عملاً بنص المادة السادسة من ذات القانون و التي تتطلب للقضاء بالتطليق ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما".

image

حكم أخر لمحكمة النقض 

 

وفى حكم أخر في الطعن رقم 12 لسنة 63 القضائية – قالت في حيثيات الحكم: حق الزوجة فى أن تطلب التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة زوجها لها بالعودة لمنزل الزوجية وذلك عملاً بنص المادة 11 مكرراً "ثانياً" من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة   1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، ولئن كان يترتب على تنازل الزوج عن انذاره لها للدخول فى طاعته وأن هذا الانذار يكون غير قائم لأنه لم يعد يتمسك بما ورد فيه، وينبني على ذلك زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه.

 

وبحسب "المحكمة": إلا أنه طالما كانت الزوجة المعترضة على هذا الانذار قد طلبت التطليق للضرر فانه هذا الطلب يظل مطروحاً على المحكمة ويتعين عليها الفصل فيه لاستقلاله عن طلبها المتعلق بالاعتراض على انذار الطاعة لاختلاف المناط بين الطلبين من حيث الموضوع والسبب إذ يدور الطلب الخاص بالاعتراض على انذار الطاعة حول مدى التزام الزوجة بواجب القرار في مسكن الزوجية وما اذا كان لديها مبرر شرعي يدعوها الى عدم العودة اليه، بينما يقوم الطلب الثاني على ادعاء الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. 

 20201227002604582

 
 
 
 
ec9550b2-f337-4da3-99d9-6b471ae37cc3
الخبير القانونى والمحامية يارا أحمد سعد 
 
 

موضوعات متعلقة :

لملايين الورثة.. من الذين يستحقون الوصية شرعا وقانونا؟.. نوعين حددهم المشرع.. و3 مواد حسمت النزاع.. و3 طرق لتحديد المقدار.. وخبير يُجيب عن الأسئلة الشائكة

كيفية إثبات نشوز الزوجة.. المشرع حدد إنذار الدخول فى الطاعة لإنهاء الأزمة.. وأجاز للزوجة الاعتراض خلال 30 يوما.. و7 إجراءات لرفع الدعوى

خناقة الزواج الثانى..هل يُعاقب الرجل حال عدم الإخطار ؟.. المشرع أجاز للزوجة "التطليق للضرر".. حالة واحدة تتسبب في حبس الزوج..تحركات برلمانية لإعداد تشريع للتجريم

كيف تصدى القانون لألاعيب تقدير النفقة ودفعها؟.. المشرع أجاز للزوجة التفتيش فى الحسابات البنكية للزوج.. وحالتين لإجازة التحرى

للمتضررات.. هل الزوج ملزم بدفع مصاريف الحمل والولادة بعد الطلاق؟.. المشرع فرضها على "المُطلق" بشروط.. وأعفاه منها فى حالة وحيدة

هل يُعاقب القانون المتحرشات؟.. المشرع لم يحدد رجل أو امرأة لعدم التمييز.. وعقوبة التحرش تصل للسجن 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه

قبل ما تقع الطوبة فى المعطوبة.. "الزواج العرفى" بين القانون والدين.. المشرع لم يعترف به.. والشريعة الإسلامية حددت 3 أركان للزواج الصحيح


print