الخميس، 25 أبريل 2024 02:40 ص

18 حالة للطلاق أمام محكمة الأسرة.. التطليق خلعا والحبس والغائب والضرر وللإبراء أبرزها.. وخبير تُجيب عن الأسئلة الشائكة

18 حالة للطلاق أمام محكمة الأسرة.. التطليق خلعا والحبس والغائب والضرر وللإبراء أبرزها.. وخبير تُجيب عن الأسئلة الشائكة محكمة الأسرة - أرشيفية
الثلاثاء، 07 يونيو 2022 09:00 ص
كتب علاء رضوان

تواجه الأسرة فى واقعنا المعاصر مشكلات وتحديات عديدة أفرزتها التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتحول التكنولوجى الهائل وتهدد هذه المشكلات الآن مكانة الأسرة التى ظلت راسخة عبر قرون طويلة من الزمان، وقد نتج عن ذلك حاليا على نطاق واسع من انحراف وجرائم الكبار والصغار وعزلة المسنين وتشرد المعاقين، وانتشار ما يعرف بالأسرة الفردية التى يمثلها فرد واحد "أرملة، مطلقة، مسن، عاجز"، وقد أدى هذا بالطبع وغيره إلى تغيير النظرة إلى الأسرة من حيث الوظائف التى تمارسها أو من حيث العلاقات بين أفرادها، نتيجة انتشار ظاهرة الطلاق.

 

وفى الحقيقة بعد فتح ملف "قانون الأحوال الشخصية" الذى يضعنا أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتشكيل فريق من القضاة الأجلاء لتدشين حوار وطنى مجتمعى قانونى حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعى الأخلاقى وينهى صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقة هامة من حلقات الحوار الوطنى الذى بدأه الرئيس السيسى بحوار مائدة الإفطار ولجنه العفو الجديدة وخطوات الإصلاح السياسى داخليا وخارجيا.

 

135250

 

الإعلان عن تعديل قانون الأحوال الشخصية

فى التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على ظاهرة الطلاق فى 18 بند فى غاية الأهمية، وذلك فى الوقت الذى شُرع فيه الزواج الذى الأصل فيه عدم الطلاق، الذى يبقى تشريعاَ استثنائياَ وحلاَ لحالات خاصة جدا فليس انتقاما ولا تشفيا ولا إظهارا للرجولة ولا هروبا من مواجهة المسئولية، وتحتل مصر مرتبة متقدمة بين الدول التى تشهد انفصالا بين الأزواج والزوجات، وللطلاق أشكال متعددة، فلقد أحل الله تعالى الطلاق للتوسيع على الناس ولم يشرع الطلاق إلا لحكمة منه سبحانه وتعالى، أما فى المنقطة العربية فقد احتلت قضية الطلاق مكانة هامة قبل وبعد ظهور الديانات السماوية الثلاث – بحسب الخبير القانونى والمحامية هيام قدرى الحمدى، عضو لجنة المرأة بنقابة المحامين سابقاَ.

 

فى البداية – الأديان السماوية أولت الزواج أهمية كبرى، واعتبرته ميثاقا غليظا يوثق الرابطة الزوجية، ويحرض على عدم انحلالها، إلا فى أضيق الحدود، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد أباح الإسلام الطلاق فى حالة ضرر يدفع ضررا أكبر، وبعد استحالة استمرار الحياة الزوجية وفق معايير وقوانين وأنظمة وضمن شروط تحفظ للمرأة والأولاد حقوقهم، وأعتبر الطلاق أبغض الحلال عند الله، ولقد ترافق مع تطور المجتمعات تطوير فى نظم الزواج أفرزته التغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ومنها عوامل أثرت سلبا فى البناء الأسرى لتتصادم فيه الأفكار بين الزوجين وتختلف التوجهات وتكثر المشاكل التى تؤثر تأثيرا فى المجتمع من حيث البناء والوظيفة، إلا أن الخلافات الزوجية والعائلية قد تؤدى بالأسرة إلى طريق مسدود لا يكون الخروج منه إلا بالطلاق – وفقا لـ"الحمدى".

 

ظظي

 

الطلاق فى 18 بندا من أحكام محكمة الأسرة

ويعتبر الطلاق مشكلة اجتماعية، وهو ظاهرة عامة فى جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشارا فى مجتمعاتنا العربية فى الأزمنة الحديثة والطلاق هو "أبغض الحلال" لما يترتب عليه من آثار سلبية فى تفكك الأسرة وازدياد العداوة والبغضاء والآثار السلبية على الأطفال ومن ثم الآثار الاجتماعية والنفسية العديدة بدءا من الاضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك، ومما لا شك فيه أن تنظيم العلاقة بين الرجل والمرأة وتكوين الأسرة قد نال اهتمام المفكرين منذ زمن بعيد، ونجد فى كل الشرائع والقوانين والأخلاق فصولا واسعة لتنظيم هذه العلاقة وضمان وجودها واستمرارها، ويهتم الدين ورجاله ورجال الفكر وعلماء الاجتماع وعلماء النفس بهذه العلاقة، الكل يحاول من جانبه ان يقدم ما يخدم نجاح هذه العلاقة لأن فى ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها وتطورها – الكلام لـ"الحمدى".

 

ومن الأولى بحث الأسباب الواقعية والملموسة ومحاولة تعديلها لعلاج مشكلة الطلاق وأسبابه والحد منه، وأيضا مراجعة النفس والتحلى بالصبر والأناة والمرونة لتقبل الطرف الأخر وتصحيح ما يمكن تصحيحه فى العلاقة الزوجية، مما يشكل حلا واقعيا ووقاية من التفكك الأسرى والاجتماعى، كما وجد أن أكثر من ثلثى الزيجات التى تحدث فى العالم تنتهى بالطلاق والانفصال بين الزوجين، فعندما تصبح الحياة الزوجية المشتركة مستحيلة ويصعب التعايش والتفاهم بين الزوجين، وتفشل الوسطات ومحاولات ومحاولات الصلح والتقريب بين الآراء ورآب الصدوع المتشققة وعندما يصعب على الجروح أن تلتئم والاهانات أن تنتهى، يصبح الطلاق أمرا حتميا لابد منه، أفضل قرار للطرفين، رغم أنه أبغض الحلال عند الله تعالى، وهنا نتحدث عن الطلاق فى 18 بندا مهما – هكذا تقول "الحمدى".

 

 

ظظ

 

1- أنه إذا أقامت المدعية دعوى بطلب تطليقها للخلع، وقضت المحكمة بتطليقها من المدعى عليه دون بيان تنازلها عن جميع حقوقها المالية والشرعية ورد الصداق الذي أعطاه المدعى عليه لها عملا بالمادة 20/1 من القانون 1 لسنة 2000 فإنه يكون معيبا بالقصور.

 

2- أنه لما كان من المقرر وفقا للمادة 14 من القانون 25 لسنة 1929 أنه يشترط لإجابة الزوجة المحبوس زوجها والمحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مدة 3 سنوات فأكثر للتطليق أن يكون قد مضى سنة على حبسه، وأن يكون الحكم قد صار نهائيا ولا يكون كذلك إلا إذا استنفد طرق الطعن العادية وغير العادية.

 

مثال ذلك: وإذ قضى الحكم بتطليق المدعية لحبس المدعى عليه، وذلك على سند من توافر كافة شروط التطليق ودون أن يستظهر في مدوناته ما إذا كان الحكم قد صار نهائيا وحال خلو الأوراق مما يفيد ذلك، فإنه فضلا عن قصوره يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

2

 

3- أنه لما كان مؤدى نصوص المواد 12 و13 و23 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن المشرع أجاز للزوجة إذا غاب زوجها سنة عدتها 365 يوم فأكثر وتضررت فعلا من بعده عنها أن تطلب الطلاق بسبب هذا الضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ويشترط أن تكون غيبة الزوج  في غير البلد الذي تقيم فيه الزوجة بغير عذر مقبول وخول المشرع للقاضي التطليق لهذا السبب من غير اعذار أو ضرب أجل إن كان الزوج الغائب غير معلوم محل إقامته أما إذا كان قد أمكن وصول الرسائل إليه، فيحدد له القاضي ليحضر فيه للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها منه.

 

مثال ذلك: فلما كان ذلك وكان المدعى عليه يقيم بالمملكة العربية السعودية للعمل بها وله محل إقامة معلوم وأعذرته المحكمة وضربت له أجلا لذلك إلا انه لم يمتثل، وإذ قضى الحكم برفض الدعوى على سند من أن المدعى عليه كان يعذر لعمله وأنه لا يجوز إجباره على ترك هذا العمل والإقامة مع زوجته، كما أنه من المتعذر عليه اصطحابها للإقامة معه حال أن المدعى عليه لم يتمسك بهذا الدفع ولم يمثل بالدعوى ولم يجب على اعذار المحكمة فإن الحكم يكون قد بنى على مالا أصل له في الأوراق معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

 

4- لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة في تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها والموازنة بينها وترجع ما يطمئن إليه منها مادام يقيم حكمة على أسباب سائغة من شأنها أنه تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها، وإذ قضى بتطليق المدعية من المدعى عليه للضرر واستدل على ذلك الضرر بأقوال الشهود دون أن يبين مضمون تلك الأقوال وطبيعة الضرر المستمد منها فانه يكون معيبا بالقصور.

 

5- لما كان من المقرر أن عودة الزوجة إلى مسكن الزوجية بعد وقوع الضرر لا يسقط حقها في طلب التطليق.

 

مثال ذلك: وإذ قضى برفض دعوى التطليق للضرر على سند من عودة الزوجة لمنزل الزوجية مما ينتفي معه الضرر فانه يكون فضلا عن فساده في الاستدلال معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. 

 

3

 

7- الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة لا يتم إلا بإيجاب و قبول من الجانبين، وإذ كانت عبارة الإقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن إبرائها لزوجها من مؤخر صداقها و نفقتها وجميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق، وقد خلت مما يفيد إيقاع الزوج يمين الطلاق على زوجته مقابل هذا العوض، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بإيقاع الطلاق فعلا، و من ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال وشروطه، وبالتالي لا يترتب عليها أثره المقرر شرعا.

 

مثال ذلك: وإذ قضى باعتبار المدعية مطلقة من المدعى عليه على سند من إقرارها بإبراء زوجها من مؤخر صداقها دون أن يكون هناك ما يفيد إيقاع الزوج يمين الطلاق، فإنه فضلا عن فساده في الاستدلال يكون معيبا بمخالفة القانون الخطأ في تطبيقه.

 

8- من المقرر أنه يكفى لاكتمال نصاب الشهادة في دعوى التطليق للضرر أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على وجه معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أن تلك الوقائع ليست بذاتها مقصود الدعوى، بل هي تمثل في مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة ولا يقره الشرع.

 

مثال ذلك: وإذ قضى برفض دعوى التطليق للضرر على سند من عدم إثبات الزوجة للضرر لعدم اتفاق شهادة شهود المدعية على كافة أوجه الضرر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 

 

رئيسية

 

9- إذ أقامت المدعية دعواها بطلب التطليق للضرر وعرضت المحكمة الصلح على طرفي النزاع فرفضه وكيل المدعية المفوض منها في الصلح، فلم تعتد المحكمة برفض الصلح المبدي من وكيل المدعية، وإذ كان المقرر أن التفويض في الصلح يستتبع التفويض برفضه.

 

مثال ذلك: لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن وكيل المدعية المفوض بالصلح قد رفضه، وإذ لم تعتد المحكمة بهذا الرفض على سند من أن وكيل المدعية غير مفوض في رفض الصلح، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

10- نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن المشرع رأى أن الزوجة إذا ادعت على زوجها إضراره بها بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما، وطلبت من القاضي تطليقها منه، وثبت الضرر الذي ادعته ولم يفلح القاضي في التوفيق بينهما طلقها منه، وإن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر رفض مدعاها، فإذا جاءت مكررة شكواها طالبة التطليق للإضرار و لم يثبت للمرة الثانية ما تشكو  منه كان على القاضي أن يعين الحكمين بمعنى أن مناط اتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها في المواد من 7 - 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الدعوى المقامة للتطليق هي دعوى ثانية سبقتها دعوى أولى بطلب التطليق للضرر ولم يثبت للمحكمة في الدعويين هذا الضرر المدعى.

 

مثال ذلك: وإذ قضت المحكمة بتطليق المدعية من المدعى عليه للضرر فى الدعوى الثانية التي أقامتها دون أن تعين حكمين لمحاولة الإصلاح بين الزوجين فإنها تكون قد خالفت القانون.

 

فف

 

11- لما كان من المقرر أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما.

 

مثال ذلك: وإذ كان ذلك وكان الحكم قد خلص إلى التطليق مع خلوه مما يفيد قيام القاضي ببذل الجهد للإصلاح بينهما وعجز دونه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

 

12- لما كان الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء استعمل حقه فى هذا بنفسه لو بمن يناب عنه نيابة شرعية مثل القاضي – فان استعمل هذا الحق بنفسه وقام بتطليق الزوجة فى غيبتها فإن ذلك لا يتوفر به رضاء الزوجة بالطلاق – وبالتالي يقوم استحقاقها للمتعة عملا بالمادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1925 فإذا ادعى الزوج عكس ذلك فإن عبء الاثبات يقع عليه هو لا على الزوجة، كما أن لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها وثبوت هذه المضارة فيه اكراه لها على طلب التطليق لدفع الضرر بما لا يتوفر به أيضا الرضا بالطلاق.

 

مثال ذلك: وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى برفض طلب الزوجة المتعة لطلاقها غيابيا دون رضاها لأنها يتعين عليها اثبات عدم الرضا وقد عجزت عن اثباته، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

 

طط

 

13- لما كان من المقرر شرعا أن الطلاق قبل الدخول أو الخلوة لا يوجب للمطلقة إلا نصف المهر وكانت المدعية قد قررت فى صحيفة دعواها أن الطلاق تم قبل الدخول وبعد الخلوة الشرعية، بينما قرر المدعى عليه فى اشهاد الطلاق أنه طلقها قبل الدخول أو الخلوة، وكان قول كل منهما لا يعدو أن يكون من قبيل الاقرارات الفردية التي تصدر من طرف واحد ولا تصلح بذاتها لأن تكون اساسا للمطالبة بحق ما – فهو ادعاء مستقل يخضع للتمحيص والتثبت.

 

مثال ذلك: فإن الحكم إذا اخذ بإقرار الزوجة بان الطلاق تم بعد الخلوة الشرعية وقضى بأحقيتها للمهر كاملا دون التحقق من صحة هذا الاقرار بأية وسيلة من وسائل الاثبات يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.

 

14- أنه لما كانت المادة 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 قد وردت قيدا على نص المادة 12 من ذات القانون التي أشار اليها الحكم وقد نصت المادة 13 على انه إذا أمكن وصول الرسائل الى الغائب ضرب له القاضي اجلا وأعذر إليه بأن يطلقها عليه أن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه، فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة وأن لم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضي بلا اعذار أو ضرب أجل.

 

مثال ذلك: لما كان ذلك وكان الحكم قد اعمل المادة 12 من القانون دون ان يستظهر القيد الوارد عليها فى المادة 13 والقضاء على مقتضى ما يستظهره من امكان أو عدم امكان وصول الرسائل إليه واعمال الآثر المترتب على أي من الحالتين فإنه يكون مشوبا بالقصور.

 

15-أنه لما كان من المقرر أن المحكمة لا تملك من تلقاء نفسها تغيير سبب الدعوى، كما أن ماهية الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق عملا بالمادة السادسة من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 هي الغيبة عن بيت الزوجية مع الاقامة في بلد واحد وهو يختلف عن التطليق للغيبة بشرائطها المبينة في المادتين 12 و13 من المرسوم بقانون سالف الذكر.

 

مثال ذلك: وكانت المدعية قد أقامت دعواها استنادا الى المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وايدها فى ذلك شاهداها، فإن الحكم اذ قضى بالتطليق عملا بالمادة السادسة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 

 

Capture

 

16- لما كان من المقرر أن الطلاق الذي يقع بسبب الضرر يكون بائنا وكان الحكم قد وقف عند حد تطليق المدعية من المدعى عليه فانه يكون معيبا بالتجهيل.

 

17- لما كان هناك اختلاف في الطبيعة والآثار بين الفرقة التي هي طلاق والفرقة التي هي فسخ، وكان الرأي الراجح في مذهب ابى حنيفة هو الواجب التطبيق على النزاع أن الفرقة لسبب اسلام الزوجة وأبى الزوج الاسلام هي طلاق للفسخ، فإن الحكم إذ قضى بالفرقة بين الطرفين باعتبارها انفساخا وليس طلاقا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

 

18- لما كان الحكم قد اعمل حكم المادة 6 من القانون 25 لسنة 1929 على واقعة الدعوى وكان من مقتضى هذه المادة أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

 

مثال ذلك: لما كان ذلك وكان الحكم قد خلص الى التطليق مع خلوه، مما يفيد القاضي بذل الجهد للإصلاح بينهما وعجزه دونه، وإذ جاء الحكم على هذا النحو فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.  

دد

281057142_1303254213835249_3611029461150708475_n
الخبير القانونى والمحامية هيام قدرى الحمدى 
 
 

 


print