الخميس، 28 مارس 2024 10:49 م

ألغام قانون الأحوال الشخصية.. 14 مسألة خلافية تتطلب تدخلا تشريعيا.. ترتيب الحضانة والخطبة والاستضافة والنفقة الأبرز

ألغام قانون الأحوال الشخصية.. 14 مسألة خلافية تتطلب تدخلا تشريعيا.. ترتيب الحضانة والخطبة والاستضافة والنفقة الأبرز قانون الأحوال الشخصية - أرشيفية
الأحد، 15 مايو 2022 12:09 م
كتب علاء رضوان

ترحيب واسع النطاق في الشارع المصرى بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والبرلمان والأزهر وكافة مؤسسات المجتمع للتكاتف لإعداد قانون أحوال شخصية متزن، فضلا عن قرارات المجلس القومي للمرأة بشأن تنظيم تعدد الزوجات وحق الكد والسعاية وكشف حسابات الزوج البنكية والاجراءات الأخرى التي قدمها القومي للمرأة، ما يؤكد معه أن المرأة المصرية شريك أساسي في عملية البناء والثروة ولها حق أصيل فيها وتنظيم حق الكد والسعاية بقانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق المرأة كاملة، وسوف يكون له تأثير قوي علي إرجاع الحقوق لأصحابها وضمان حقوق المرأة ومنع إهدارها.

 

عملية فتح ملف "قانون الأحوال الشخصية" يضعنا أمام العديد من المقترحات والرغبات من كلال الطرفين "الرجال – النساء"، وذلك بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للقاضي الجليل عبدالله الباجا بتشكيل فريق من القضاة الاجلاء لتدشين حوار وطني مجتمعي قانوني حول قانون الأحوال الشخصية، وامكانية تعديله بما يخدم الأسرة والمجتمع ويزيد الوعي الأخلاقي وينهي صراعات الرؤية والنفقة والطلاق، هو أمر محترم وحلقه هامة من حلقات الحوار الوطني الذي بدأه الرئيس بحوار مائدة الإفطار ولجنه العفو الجديدة وخطوات الإصلاح السياسي داخليا وخارجيا.   

 

20211109050556556

 

تعديلات قانون الأسرة من الضوابط لـ"الإلغام" 

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي أثارت الرأي العام خلال العام الماضى بعد موافقة مجلس الوزراء المصري بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة بتاريخ 20 يناير، والذي أرسله الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري مشروع قانون الأحوال الشخصية إلى رئيس مجلس النواب الذي أحاله إلى اللجان المختصة لدراسته "لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والتضامن ولجنة الشؤون الدينية والأوقاف"، والذى تضمن 14 مسألة خلافية يرى السواد الأعظم ضرورة عدم الوقوع في هذه الأخطاء مرة أخرى - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض الحسين أبو دوح.

 

 

في البداية – تلك المسألة الـ 14 الخلافية تضمنت ترتيب الأب في الحضانة، والامتناع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي، وعدم تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه، وعقوبة المستضيف حال امتناعه عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة، ومواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج، وانتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وتنظيم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع، وألا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، ووضع القانون فصل خاص بالخطبة، وغيرها من الإشكاليات – وفقا لـ"أبو دوح". 

 

د

المستشار عبدالله الباجا  

 

التحذير من أن يكون مشروع القانون بلا نقاش مجتمعي

 

والقانون الذي مر عليه 400 يوما يتكون من 194 مادة معنية بتنظيم أحكام الزواج وانتهائه، وينقسم إلى 7 أبواب تشمل الخطبة وعقد الزواج، وآثار الزواج وأحكامه، وانتهاء عقد الزواج والطلاق، والتطليق والفسخ والتفريق، والخلع، والمفقود، والنسب، والنفقة، والحضانة، وصندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية الجديد، يحق للحكومة، وفقاً للمادّة 122 من الدستور المصري، تقديم مشاريع قوانين إلى البرلمان لمناقشتها وتعديلها والتصويت على صدورها أو رفضها، ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن تلك القوانين المقترحة هي سر خاص بالحكومة لا يجوز الكشف عنه إلا لمؤسسات الدولة المختصة وفي 4 مارس 2012، أصدرت أكثر من 300 منظمة نسوية وشخصية عامة وحقوقية بياناً أعربت فيه عن رفض مقترح قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة نتيجة رفض إجراء حوار مجتمعي قبل إعداد مقترحات قوانينها – الكلام لـ"أبو دوح".

 

 

14 مسألة خلافية تتسبب في تعطيل التعديلات 

 

أبرز تعديلات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تمثلت في 14 مسألة تمثلت ما بين مؤيدين ومعارضين من الطرفين الرجل والمرأة، فهناك مواد اتفقن عليها النساء ووافقن عليها، باعتبارها مواد في صفهم، بينما عارضها الرجال واصفين إياها بالانحياز للمرأة، فضلا أن فيها تعسف في استعمال الحق، بينما وجود مواد أخرى أتفق عليها الرجال، بينما عارضتها الجنس الآخر بنفس الأسباب التي ابداها الرجال بأنها مواد ظالمة لهن، وجاءت تلك المواد كالتالي:

 

 

1-أصبحت حضانة الأب في المرتبة الرابعة بعد أن كان في المرتبة 16 وفقا للترتيب التالي: "الأم – أم الأم – أم الأب – الأب".

 

2-يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عن تسليم بيان الدخل الحقيقي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه قرار أو تصريح المحكمة أو إعلانه بذلك قانونا.

 

ع

 

3-يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

 

 

 

4-يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل مستضيف تعمد مخالفة القواعد والضوابط المقررة في حكم الاستضافة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بسقوط الحق في الاستضافة لمدة لا تجاوز شهرين "60 يوما"، وفي حالة العودة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه الفقرة.

 

 

5-يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن 6 أشهر كل مستضيف امتنع عمدا عن تسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن بعد انتهاء مدة الاستضافة بقصد حرمان الحاضن من الحضانة وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بإلزام المحكوم عليه بتسليم الصغير أو الصغيرة للحاضن وبسقوط الحق في الاستضافة طول فترة الحضانة.

 

00

 

6-لمواجهة خطف الأطفال والسفر بهم للخارج نص القانون على عدم جواز تغيير اسم المحضون أو سفره خارج البلاد بمفرده أو رفق الحاضن إلا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة.

 

 

 

7-أجاز القانون للحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون، كما استحدث التشريع بأن تكون نيابة شؤون الأسرة هي المختصة بإصدار قرار فيما يثور من منازعات بشأن مسكن الزوجية والحضانة حتى تفصل محكمة الأسرة المختصة دون غيرها في موضوع النزاع.

 

 

 

8-حدد القانون انتهاء الحق في الحضانة ببلوغ الصغير سن 15 سنة، وبعدها يخيرهما القاضي بعد هذه السن في البقاء في يد الحضان، وذلك دون أجر حضانة "إذا كان الحاضن من النساء" حتى يبلغا سن الرشد أو حتى زواج الصغيرة.

 

دد

 

9-نظم مشروع القانون الاستضافة بعدد ساعات لا تقل عن 8 ساعات ولا تزيد على 12 ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة 8 صباحا والعاشرة مساء وفي هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الرؤية والاستضافة خلال نفس الاسبوع المتضمن الاستضافة.

 

 

10-يجوز أن تشمل الاستضافة مبيت الصغير بحد أقصى يومين كل شهر، وفي هذه الحالة لا تسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز أن تشمل الاستضافة تواجد مبيت الصغير لمدة لا تتجاوز 7 أيام متصلة كل سنة.

 

 

 

11-حدد القانون ألا تقضي المحكمة بقبول طلب الاستضافة إلا إذا زاد سن الصغير على 5 سنوات، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة، ويسقط حق الرؤية والاستضافة إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير وامتنع عن أدائها بدون عذر مقبول.

 

جج

 

12-وفقا للقانون، لا ينفذ حكم الرؤية والاستضافة من السلطة العامة قهرا، فإن امتنع "الحاضن" عن تنفيذ الحكم بغير عذر، أنذره القاضي، وإن تكرر جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة لا تتجاوز شهرين.

 

 

 

13-وفقا للقانون، يجوز طلب الحكم بالرؤية إلكترونيا، ويجوز لمن صدر له حكم بالرؤية المباشرة طلب استبدال الرؤية الإلكترونية بها، ويصدر قرار من وزير العدل بتحديد مراكز الإلكترونية ووسائلها وتنظيمها.

 

 

14-وضع القانون فصل خاص بالخطبة وعرفها بأنها وعد بزواج رجل بأمرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من اثار، حيث نص على:

 

 

 

أ- إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أنه يسترد المهر في حالة ادائه قبل ابرام عقد الزواج أو قيمته ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.

 

 

 

ب-إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيئا مما أهداه للأخر وإن كان العدول بسبب الطرف الأخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

 

 

 

ج- يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من زوّج أو شارك في زواج طفل لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره وقت الزواج.

 

 

 

د- يعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من الإخطار بالزواج الجديد.

 

 

و- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل وصى أو قيّم أو وكيل امتنع بغير عذر تقبله المحكمة عن تسليم أموال القاصر أو المحجور عليه أو الغائب أو أوراقه لمن حل محله في الوصاية أو القوامة.    

Capture

 الخبير القانوني والمحامي بالنقض الحسين أبو دوح 

 

المحددات والمتطلبات التشريعية لتعديلات قوانين الأحوال الشخصية " قوانين الاسرة" 

 

وفي هـذا السياق - أشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن المجلس القومي للمرأة بذل جهوداً كبيرة علي مدار ست سنوات، وقد انتهى من اعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية "الاسرة" الجديد ، والتي نعرضها فيما يلى :

 

الإطار العام والرؤية بشأن أسس قوانين الأسرة: 

 

-الحفاظ على تماسك الاسرة المصرية 

 

-الاولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من اجراءات قانونية او إدارية.

 

-حماية الحقوق والحريات المقررة دستورياَ للمرأة والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها

 

-التأكيد على كامل الاهلية القانونية للمرأة.

 

-تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانوناً لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين. 

 

-معالجة الاشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة.

 

طط

 

-الموضوعات العامة ذات الجانب الاجرائى التى يتمسك بها المجلس القومى للمرأة في القوانين المقترحة للاسرة:

 

-ضرورة تقديم حلول للجوانب الإجرائية من قضايا الاسرة تحسم العديد من الإشكاليات الراهنة مثل تنفيذ احكام تسليم الصغار، النفقات وتقديرها وسدادها واثباتها، طول أمد إجراءات التقاضي، عبء اثبات الضرر والإعلانات القضائية وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاسرة من جانب الجهات التنفيذية ومن بين الحلول المقترحة لمواجهة المشكلات الاجرائية النص على مايلى:

 

-تسوية النزاع الاسرى بالطرق الودية وتحديد اوجه الخلف في قضايا الأسرة في ملف قضائي واحد ليصدر بها حكماً واحداً.

 

-وضع اجال للفصل فى الدعاوى وتنفيذ الأحكام القضائية في أسرع وقت ممكن وإلزام المحكمة المختصة بالفصل في النزاع خلال مدة محددة وإلزام جهة التنفيذ بإتمامه خلال مدة محددة.

 

-الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او رؤيته بالنفقات او الاجور او المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة وعلى الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إلى ذلك طالما علمت بالحكم أو القرار أو بناءاً على طلب ذوي الشأن خلال موعد أقصاه اسبوع من تاريخ العلم أو الطلب.

 

- تنفيذ قرارات وأحكام تسليم الصغار في مرحلة واحدة وليس على مرحلتين لمنع إخفاء الأطفال.

 

 

-اتاحة سبل متطورة للإعلانات القضائية باستخدام الوسائل التكنولوجية المتاحة مثل إتمام الإعلانات على البريد الإلكتروني أو بالرسائل الهاتفية وغير ذلك كلما أمكن للتيسير.

 

 

-تنظيم والتأكيد على تفعيل احكام النفقة المؤقتة في الموعد المحدد لها قانوناً.

 

 

-تيسير إجراءات التحري عن الدخل والاستعانة بالنيابة العامة لإتمامه وإلزام جهات القطاع العام والخاص على حد سواء في تنفيذ ما تقضي به المحاكم في قضايا الأسرة سواء للمحكوم لصالحه أو لجهة التنفيذ المختصة وفرض الغرامات فى حالة التأخير.

 

 

-إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر.

 

 

-إدراج أحكام الحبس للمتجمد على الحاسب الآلي لجهة تنفيذ الأحكام. 

 

النص على تحديد أماكن آمنة لتنفيذ حكم الرؤية وتواجد جهات تأمين تابعة لوزارة الداخلية. 

 

Maya_Morsy

 

الموضوعات العامة ذات الجانب الموضوعى التى يتمسك بها المجلس القومى للمرأة في القوانين المقترحة للاسرة:

 

 

-ضرورة النص على الالتزام بتوافر سن الأهلية للزواج في الخطبة وما يترتب عليها من آثار درئاً للتحايل على السن القانونية دون ضابط فالأمر لا يتعلق بالآثار انما بضمان صحة ارادة طرفي الخطبة وليس باعتبارها انها وعد يتعين ان يصدر بمن يكون اهلا له وما يترتب على ذلك من مسئولية في حالة الاثار المترتبة على نزاعات الخطبة.

 

 

-اهمية وضع تعريف للزواج "باعتباره ميثاق "عقد" رضائي يفيد حل العشرة المشتركة بينهما لتكوين أسرة واستمرارها برعاية الزوجين وينشأ عنه حقوق وواجبات متبادلة."

 

 

-النص صراحة كما هو مقدم في مشروع قانون منع زواج الأطفال على ان السن القانوني للزواج هو 18 عام للرجل والمرأة.

 

 

-إضافة الى نموذج وثيقة الزواج بعض البيانات التي من شأنها سرعة الفصل في المنازعات بشأن تحديد مسكن الزوجية وطبيعته ودخل الزوج وقائمة اختيار للشروط الخاصة وغير ذلك من البيانات التي تجعل من الوثيقة أحد العناصر القوية للفصل في المنازعات الأسرية

11

استخدام التعريفات والمصطلحات:

 

-ضرورة استخدام لغة عصرية تناسب المستجدات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعرض لها المجتمع وتؤكد على قيام الاسر على المودة والرحمة والشراكة في اتخاذ القرارات والمسئوليات انعكاسا للواقع وتحديد وتوحيد المصطلحات والالفاظ المستخدمة في اى مسودة لمشروع القانون وذلك لتقرير وترسيخ الثقافة القانونية المنضبطة وحسم الأمور الخلافية وللمساعدة على استقرار العلاقات الاسرية مثل النص على تعريفات بالنسبة لشروط الصحة واركان الانعقاد والنفاذ ،التفريق، أسباب الفسخ أو البطلان وآثارهما ،الزواج الفاسد والباطل وآثارهما ....وغيرها.

 

 

-النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين حيث أن تنظيم هذا الحق يعتبر ترجمة للمجهودات التي تبذل في سبيل تنمية الاسرة ويقترح صياغة مادة في هذا الشأن تراعى تلك القواعد فيما معناه "النص على الذمة المالية المستقلة للزوجين وجواز الاتفاق في إطار تدبير الاموال والمجهودات التي تكتسب اثناء قيام الزوجية على استثمارها وتوزيعها ويمكن النص على الاتفاق في ملاحق الزواج والطلاق والرجوع للقواعد العامة للإثبات لتقدير هذه المجهودات في حالة عدم وجود اتفاق.

 

 

-رغم كون الاصل ان يكون الزواج بواحدة فبالتالى، يتعين تنظيم تعدد الزوجات وذلك بتحقق القاضي من شرط علم الزوجة برغبة الزوج في الزواج بأخرى وموافقتها وضمان استيفاء العدل بينهن، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط بهدف تحقق استقرار الأسرة وضمان حقوق الأبناء والزوجة علماً أن النص على تنظيم التعدد لا يتعارض مع حق الرجل في التعدد ولا يتعارض مع الشريعة وانما اجراء تنظيمي لحفظ حقوق الطرفين وعدم الانحراف في استعمال رخصة التعدد.

 

ووي

 

-النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها ويمكن ان يقترح نص مادة كالتالى " النص صراحة على حق المرأة الراشدة في عقد زواجها بنفسها نص المادة: " الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ولها ان تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد اقاربها"

 

 

-النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتـأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.

 

 

الاستهداء ببعض الاحكام الخاصة بالنفقات للحد من المنازعات المتعلقة بها مثل النص على ما يلى:

 

-تقدير نسبة محددة قانوناً من دخل الملزم بالنفقة يتم فرض النفقات على أساسها.

-زيادة قانونية بنسبة مئوية محددة للنفقات والأجور تستحق سنوياً دون الحاجة إلى حكم جديد.

-إلزام الأب بسداد مصروفات التعليم والعلاج وعقابه عند الامتناع عن ذلك طالما كان قادرا على السداد.

-الغاء أحكام الطاعة وتوضيح استفادة العقود المبرمة قبل صدور اى مقترح بشأنه وتحديد نطاق سريانه لمنع أي لبس، مثل الاشارة الى المواد المتعلقة بالآثار السارية عليها من حيث الاجراءات المتعلقة بتنظيم النفقات أو التقاضي وتلك المتعلقة بدعاوى الطاعة التي تم البدء في مباشرتها في ظل القانون الحالي. 

 

غ

 

-تنظيم زواج ذوي الاعاقة الذهنية وعدم تركها للقواعد العامة لضبط الاجراءات المتعلقة بهذا الشأن في ظل أحكام قانون حماية الاشخاص ذوي الاعاقة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المنضمة لها مصر حيث ان بند أ من المادة 23 من الاتفاقية تنص على حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتـزمي الزواج رضا تاماً لا إكراه فيه.

-تنظيم النسب وكافة أحكامه في نصوص قانونية مع وضع عقوبات للممتنع عن قيد الصغير أو إثبات النسب له.

-انشاء آلية تنظيمية لمتابعة ومراقبة تنفيذ الاحكام والقرارات وخاصة فيما يتعلق بالأطفال في الاسر المتنازعة وانشاء نظام قاضى للأشرف على التنفيذ على نحو ما هو متبع فى محاكم الطفل له صلاحية تعديل التدابير المقررة للرؤية والمواعيد والاماكن وقبول الاعذار ومتابعة التنفيذ من خلال تقارير دورية تتولى اعدادها مكاتب تسوية المنازعات الاسرية.

-يجب النص على ان تكون سلطة الولي فى طلب الفسخ لعدم الكفاءة لمن هم فى سن ما بين 18 الى 21 سنة سيان ذكراً كان او انثى اذ ان معيار الكفاءة يسرى على الرجل والمرأة على حد سواء حيث أن ذات الاسباب يمكن ان تنطبق على ايهما قبل سن 21 بالنسبة لاختيار شخص غير كفء.

-الـتأكيد على حق المرأة في العمل وعدم اعتباره سبباً من اسباب سقوط النفقة حيث يمكن ان يكون نص المقترح كالتالي: "خروج الزوجة للعمل حق اصيل لها ولا يعد خروجها للعمل سبباً من اسباب سقوط النفقة المقررة قانوناً". 

 

زي

 

-التمسك بعدم الاخلال بأحكام المسئولية الجنائية في مسائل منازعات المنقولات الزوجية.

-اجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن عناصر الدخل كل انواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقى للزوج او المطلق.

-تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا يجوز فيه الرجعة.

-تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي او الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وان يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بأخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي

-اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى في عقد الزواج، يعتبر قرينة على وقوع الضرر ما لم تكن تعلم به ورضيت بإقرارها او بانقضاء اجل محدد وتقضى لها المحكمة بالتطليق بطلقة بائنة دون الحاجة لإثبات الضرر

-الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاق بائن وليس فسخا لعقد الزواج

-مراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتعلق بالحضانة من حيث عدم سقوطها عن الارمل والارملة وكذا فى حالة زواج الحاضنة/الام من آخر - ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأى اسباب اخرى يقدرها - ووفقا لتقارير اجتماعية ونفسية وتنظيم عدم استحقاق الحاضنة لأجر المسكن والحضانة فى هذه الاحوال.

-لا يجوز تغيير اسم الصغير أو سفره خارج البلاد الا بموافقة موثقة من والديه فان تعذر ذلك رفع الامر الى رئيس محكمة الاسرة وتخطر الجهات المعنية بذلك دون تأخير ومراعاة تنظيم حق الحاضنة بسفر المحضون للخارج في بعض الأحوال لما يحقق مصلحته ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

-البناء على القرارات المستجدة الصادرة من النيابة العامة بشأن منازعات حيازة مسكن الحضانة وذلك بالتأكيد في إجراءات المحاكم على استمرار شغل الزوجة/المطلقة هي والمحضون لمسكن الحضانة دون الحاجة الى تقديم طلب لان الأصل في المصلحة الفضلى للمحضون ،أن تستمر الام الحاضنة مع المحضون في مسكن الزوجية وإذا طلب الزوج تمكينه من مسكن الزوجية لو كان مملوكاً له، أن يوفر للمطلقة والمحضون مسكن مناسب وفى حالة اذا كان مسكن الزوجية مؤجرا وانتهى عقد الايجار أو في حالة السكن الإداري، يلتزم الزوج بتوفير مسكن أخر مناسب للحاضنة والمحضون  كما يجب كتابة السكن الفعلي بعقد الزواج وعدم تغييره إلا باتفاق مكتوب.

-النص على وضع تنظيم قانونى محدد لاشكالية المرأة المطلقة بلا عمل، عائل أو مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل الى أكثر من 20 عام وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن. 

 

19_2021-637695515594634495-463

-النص على مكانة المرأة في المعاملات المالية والقانونية لأطفالها ومنح الولاية والاشراف للام في الحالات العاجلة عن طريق قاضى الأمور الوقتية تيسيرا للأمور المتعلقة بالقاصر مثل اجراء العمليات الجراحية واستخراج الأوراق الرسمية والاشراف على إدارة أمواله لمصلحته بما يعود عليه بالنفع وفى الأحوال التي يقدرها القاضي والاضافة الى قواعد الولاية على مال ما يتضمن نصه أن يكون للام الحق في التصرف في مال القاصر فيما يؤول اليه من مالها الخاص.

-ضرورة النص على تنظيم تنفيذ الرؤية وسقوطها خاصة في حالة امتناع غير الحاضن عن تنفيذها ووضع العقوبات والتدابير المناسبة لذلك مراعية ما يقوم به غير الحاضن من أداء النفقة والواجبات الأخرى المتعلقة بالطفل.

تفعيل مقترح المقدم من قبل في مشروع قانون الحكومة بشأن انشاء صندوق دعم وتنمية الاسرة الذى يحل محل بنك ناصر الاجتماعي ومراعاة النص على ان تكون تبعيته لمجلس الوزراء ويكون تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

-فيما يتعلق بأى مقترح للاستضافة، فلابد من وضع تعديلات تشريعية مقابلة لذلك فى الجزء الإجرائي الذي يتعلق بعدم تنفيذ احكام تسليم الأطفال ومراعاة العقوبات الصارمة التي تخص الاستضافة فى حالة المخالفة ويتعين وضع ضوابط وضمانات ومعايير يراعى فيها الآتي:

download

تحديد الضوابط منها:

 

-توفير تنظيم متكامل يضمن عدم تعرض الأطفال للاختطاف وعودتهم إلى الحاضنة، وإجراءات وضوابط مشددة وآليات ومهام واضحة وملزمة للجهات الرسمية في الدولة "وزارات الخارجية والعدل والداخلية والنيابة العامة" لتحديد كيفية التنفيذ ومتابعة تواصل وتعدد عمليات التسليم والتسلم للصغار وإرجاعهم مرة أخرى للطرف الحاضن.

أخذ إذن وموافقة الحاضن والاعتداد برأي المحضون بعد بلوغه 10 سنوات في حالة الاستضافة.

-عدم التوسع في نطاق حكم الاستضافة فلا يشمل جميع الأقارب في نفس الوقت.

 

 

الضمانات والمعايير منها :

 

-الوفاء بكافة الالتزامات المالية ومنها النفقات والمصروفات الدراسية

-عدم وجود نزاعات متداولة بين الطرفين

-ضمانات تتعلق بوجود وظيفة ثابتة ومعلومة ودائمة للطرف غير حاضن -تحديد محل إقامة معلوم وأي ضمانات أخرى لابد من النص عليها في القانون

السفر وعدم تغيير أسماء الاطفال الا بموافقة الطرفين او في وجود اتفاق موثق

-تنفيذ الاحكام وخاصة في قضايا ضم الصغير وقضايا خطف الصغير/عدم تسليم الصغير

-مراعاة المكان المناسب للطفل وتوفير العناية اللازمة خلال فترة الاستضافة

خلو من السوابق والاحكام الجنائية ضد الطرف غير حاضن

-عدم معاملة الام والابناء بسوء في وقت حالي أو سابق

-خلو من المشاكل النفسية والعقلية لطرف غير حاضن

-دور خبراء علم النفس والاجتماع والاعتداد بتقارير بحث الحالة الصادرة منهم. 

ظظي


print