الخميس، 25 أبريل 2024 09:53 م

تفاصيل قانون غسل الأموال الجديد.. يفرض غرامة تصل لـ300 ألف جنيه حال مخالفته.. ويلزم سلطات التحقيق بإجراء التحقيقات المالية بنفسها

تفاصيل قانون غسل الأموال الجديد.. يفرض غرامة تصل لـ300 ألف جنيه حال مخالفته.. ويلزم سلطات التحقيق بإجراء التحقيقات المالية بنفسها مجلس النواب
الأربعاء، 18 مايو 2022 06:00 م
كتب أمين صالح
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، ووفقا لمشروع القانون، فإنه تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعى أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
 
 
كما نص مشروع القانون في مادته رقم 15 على غرامة تصل إلى 300 ألف جنيه لكل من لم يلتزم بتنفيذ آليات وحدة غسل الأموال ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.ونصت المادة رقم 15 مكرر من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن مبلغ مائة ألف جنيه ولا تجاوز مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادة (9 مكررا ) من هذا القانون.
 
 
وتنص المادة رقم 9 مكرر على أنه تلتزم المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأى شخص طبيعى أو اعتبارى آخر، بتنفيذ الآليات التى تصدرها الوحدة تنفيذا للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
 
 
ونصت المادة الثالثة من القانون على أنه تنشأ بالبنك المركزى وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون.
 
 
وفقا للقانون، يكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى لا تقل مدة خبرته عن خمسة عشر عاما فى محكمة النقض أو إحدى محاكم الاستئناف، وعضوية كل من:
 
 
 
1. النائب العام أو من يمثله.
 
 
 
2 - نائب محافظ البنك المركزى، يختاره المحافظ.
 
 
 
3 - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، يختاره رئيس الهيئة.
 
 
 
4. رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء.
 
 
 
5 - ممثل اتحاد بنوك مصر، يرشحه الاتحاد.
 
 
 
6 - خبير فى الشئون الاقتصادية، يختاره رئيس مجلس الوزراء.
 
 
 
7 - المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل الأموال.
 
 
 
 
ويلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات الأعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
 
 
 
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل الأمناء، وبنظام إدارة الوحدة، وبنظام العمل والعاملين فيها، وذلك دون التقيد بالنظم والقواعد فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
 
 
 
كما نص المشروع الجديد على أنه يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى المختصة لتحديد مصدر هذه الأموال أو الأصول إن وجدت.

print