الأربعاء، 24 أبريل 2024 10:49 ص

وقفة في وجه المخالفين.. مشروع قانون لتعديل قانون المرور. ارتفاع حالات تركيب أجهزة تنبيه وسرائن تشبه سيارات الشرطة ..عقوبات تصل لسحب الرخصة نهائيا.

وقفة في وجه المخالفين.. مشروع قانون لتعديل قانون المرور. ارتفاع حالات تركيب أجهزة تنبيه وسرائن تشبه سيارات الشرطة ..عقوبات تصل لسحب الرخصة نهائيا. المرور
الجمعة، 13 مايو 2022 09:00 م
كتبت هند عادل

شهدت الأونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بإرتكاب جرائم ومخالفات باستخدام سيارات تشبه سيارات الشرطة وكان أخرها ضبط مالك سيارة و"شقيقين" مالكى محل لبيع كماليات السيارات لمساعدته فى تعديل سيارة لتشبه سيارات الشرطة بالسويس، بعد أن ورد للنيابة العامة محضرٌ بشأن ما تمَّ رصده من مقطع مصوَّر منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت به سيارة بغير لوحات معدنية جرى تعديلها لتشبه سيارات الشرطة، حيث ظهرت السيارة وبها ( سرينة ) وأضواء سيارات الشرطة التنبيهية، كما دُون عليها كلمة « الشرطة » بلغة أجنبية، وقد تم ضبط السيارة ومالكها، واثنين يمتلكان الحانوت مجري التعديل، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وباستجواب النيابة العامة المتهم مالك السيارة، أقرَّ أنه وأحد مالكي الحانوت، اتفقا على تعديل السيارة لتشبه سيارات الشرطة، مقابل مبلغٍ من المال، ثم نشر مالك الحانوت المقطع المصور المشار إليه على حسابه الشخصي، بمواقع التواصل الاجتماعي للدعاية، وقرر أن شقيقه نهره حال رؤية تلك التعديلات فأزالها.

وهو ما كان يتطلب وقفه برلمانية، حيث تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنه ١٩٧٣، بسبب كثرة قيام قائدي العديد من السيارات الخاصة والملاكي بتركيب أجهزة تنبيه وسرائن ومصابيح تشبه الموجودة بسيارات الإغاثة والطوارئ وسيارات الشرطة بالمخالفه لأحكام القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن التعديل جاء نظرا لكثرة الحوادث على الطرق بسبب قيام قائدي المركبات بالسير عكس الاتجاه في الطرق العامة داخل المدن وخارجها، وهو ما تطلب إعداد مشروع القانون المعروض، وتغليظ العقوبات في تلك الجرائم لردع القائمين بها والحد منها.

طالبت النائبة ، بتعديل نص الماده ٦٩ من القانون إلى :"لا يجوز تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح بالمركبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، كما لا يجوز تركيب سيرينة هوائية أو ما يماثلها من أجهزة أو تركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشبه الموجودة في سيارات الإغاثة أو الطوارئ، وإلا جاز فى جميع هذه الأحوال ضبطها والحكم بمصادرتها وسحب رخصة قيادة قائد المركبة ورخصة المركبة لمدة تسعين يوما اعتبارا من تاريخ ضبط المركبة المخالفة".

كما تضمنت:"  في حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الإلغاء"، و"حذف المادة ٦٩ من البند ٦ من المادة ٧٤ من القانون".

ونص تعديل المادة 76 مكرر: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر  يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها وتسحب رخصة قيادة قائد المركبة المخالفة ورخصة تسيير المركبة لمدة تسعين يوما تعتبارا من تاريخ الضبط، وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ ارتكابه يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها، ولا يجوز إعادة الترخيص والرخصة إلا بعد مضي سنة، وفي جميع الأحوال إذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية".

وتضمنت التعديلات، إضافة المادة ٧٦ مكرر ١: " مع عدم الإخلال بأي عقوبه أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علة عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا مخالفا لأحكام المادة ٦٩ من هذا القانون".

 


print