الثلاثاء، 16 أبريل 2024 12:41 م

صراع المطلقين على "رؤية الأطفال".. غرامة 60 ألف جنيه وسحب الحضانة عقوبة الأم الممتنعة عن تنفيذ الرؤية.. و4 خطوات على المتضرر اتباعها

صراع المطلقين على "رؤية الأطفال".. غرامة 60 ألف جنيه وسحب الحضانة عقوبة الأم الممتنعة عن تنفيذ الرؤية.. و4 خطوات على المتضرر اتباعها الطلاق
السبت، 12 مارس 2022 12:00 م
كتبت هند عادل

تنتهى الحياة الزوجية أحيانا بالانفصال، وهناك من يتعامل بالمودة والمعروف بعد انتهاء هذه العلاقة المقدسة، لا سيما إذا كان يوجد أطفال، لكن هناك من يشرد عن القاعدة، ويستغل الأطفال فى تصفية الحسابات.

 

"رؤية الأطفال"، صراع لا يتوقف بين الرجل وطليقته فى بعض الأحيان، حيث يحاول أحد الطرفين أحيانا منع الطرف الآخر من رؤية الصغير، مما يتسبب له فى أضرار نفسية ومعنوية.

 

القانون حسم هذه الأمور، ووضع خطوات للشخص المتضرر يجب عليه اتباعها، حيث تبدأ بإثباته ما حدث له فى السجل المعد بالمكان المحدد للرؤية، والتوجه لقسم الشرطة التابع لدائرة مكان الرؤية، ثم تحرير محضر إثبات حالة بعدم حضور الحاضنة وامتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، وكذلك إعلانها بإنذار رسمى على يد محضر، ويستوجب ذلك التعويض المادى أو إسقاط الحضانة عنها".

 

المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، والحاضنة ملزمة قانوناً بتنفيذ حكم الرؤية لصالح زوجها أو مطلقها.

 

القانون كان حريصًا على تنظيم هذه الأمور، حيث اشترط أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء، وحال ثبوت تخلف الحضانة أكثر من 3 مرات متتالية، يحق للزوج إثبات ذلك وإقامة دعوى لإسقاط حقها بالحضانة".

 

وفى حال رفض الحاضنة تنفيذ حكم الرؤية يحق للمتضرر طلب التعويض عما لحق به من أضرار، حيث أنه من المقرر قانوناً، عملاَ بنص المادة 163 من القانون المدنى، أن كل خطأ سبب ضرر للغير، يلزم من ارتكبه بالتعويض، وذلك بأن يكون الخطأ بالإخلال بالتزام قانونى، كما أن الضرر مادياَ يصيب المضرور فى جسمه أو ماله، أو أدبيا يصيب المضرور فى شعوره أو عاطفته.

 

وفى حالة تكرار عدم تنفيذ حكم الرؤية، يجوز للقاضى الحكم بنقل الحضانة بشكل مؤقت، إلى من يليه من الحق بها وذلك طبقا لمدة تقدرها المحكمة، وقانون الأحوال الشخصية فى تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور، وكفل له أيضا حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، وله حق إقامة دعوى حبس وطلب تعويض يصل إلى60 ألفا، وذلك إذا استمر فى ممارسة التعند وحرمانه من حقه  برعاية صغاره.


print