الإثنين، 29 أبريل 2024 08:58 م

البداية إمضاء والنهاية ضياع..الزواج العرفى وصمة يرفضها المجتمع والقانون..المرأة تخسر حقها في المتعة والنفقة و مؤخر الصداق..القانون يحرمها من الميراث في زوجها المتوفى..ويمنحها اللجوء للقضاء لفسخ العقد أو الطلاق

البداية إمضاء والنهاية ضياع..الزواج العرفى وصمة يرفضها المجتمع والقانون..المرأة تخسر حقها في المتعة والنفقة و مؤخر الصداق..القانون يحرمها من الميراث في زوجها المتوفى..ويمنحها اللجوء للقضاء لفسخ العقد أو الطلاق الزواج العرفى
الأحد، 06 مارس 2022 12:00 ص
كتبت هند عادل

الزواج العرفي مشكلة مجتمعية ووضع يرفضه المجتمع ولكن هناك بعض الأشخاص الذين يقعون فيه، وهناك العديد من الأسئلة حول مدى شرعيه هذا الزواج والسؤال الأهم هل للمرأة المتزوجه عرفيا حقوق عند زوجها ونسب الأطفال الناتجين عن هذا الزوج.

الزواج العرفي يصبح زواج شرعي إذا توافر أركانه وشروط صحته من الناحية الشرعية، ولكن المتزوجة عرفيا ليس لها الحق في المطالبة بأية حقوق شرعية ناشئة عن العلاقة الزوجية كالنفقة والمتعة ومؤخر الصداق وذلك أن المشرع الوضعي في قانون الأحوال الشخصية الجديد قد حصر حق المتزوجة عرفيا حسبما نصت عليه المادة (17) منه في قبول دعواها بالتطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما وعلي ذلك فإن حقها ينحصر في هذا النطاق وحده دون غيره.

هل ترث المتزوجة عرفيا فى زوجها ؟
 

الأصل الشرعى يختلف عن القانون الوضعي فالأصل أن الزواج العرفي إذا استوفى شروطه وانتفت موانعه يعتبر زواجاً شرعياً تجب به جميع الحقوق التي تجب بالزواج الرسمي ومنها الميراث، ولكن فى القانون الوضعى فالاصل أن المتزوجة بعقد عرفى لا ترث فى زوجها ولكن قد ترث إذا قامت الزوجة بإقامة دعوى إثبات زواج وفى حالة القضاء لها بطلباتها تقوم بعمل اعلام شرعي وتضمن به اسم الزوجة وتختصم طبعا باقي الوراثة وفى هذه الحالة اذا كان لديهم ثمة اعتراض سوف يكون بدعوي رد وبطلان المستند وبالتالى سوف تقف المادة  مادة الوراثة لحين الفصل فى الموضوع .

ولكن هل معني ذلك أنه إذا أنجبت المتزوجة عرفيا طفلا وأنكره الزوج فإنه يمتنع عليها أن تلجأ إلي القضاء لإثبات نسب هذا الطفل من أبيه ؟
 

دعوي النسب متميزة تماما عن دعوي الزوجية ومغايرة لها باعتبار أن الشريعة الإسلامية حريصة علي عدم اختلاط الأنساب والحفاظ عليها من الضياع وأنه من حق الولد شرعا أن ينسب إلي أبيه ومن ثم فإن دعوي النسب لا تتقيد بالمنع من سماعها أو قبولها لعدم وجود وثيقة الزواج الرسمية، ومن حق الزوجة بعقد عرفى إقامة دعوى ثبوت نسب .

فالنسب للطفل المولود من الزواج العرفي هو الحق الوحيد الذي يثبت بهذا الزواج، والنسب حق للطفل وليس حقاً للزوجة، لذلك لم يتطلب القانون لإثبات نسب الصغير أن تكون الزوجية موثقة رسمياً حفاظاً على حقوق المولود الذي لا جريرة له فيما اقترف والداه .

 

 

 


الأكثر قراءة



print