الأحد، 05 مايو 2024 02:37 م

لدعم حماية البيانات والخصوصية.. القانون يضع ضوابط الاستخدام فى التسويق الإلكترونى.. ويتصدى لمحاولات النصب وتلقى الرسائل المجهولة

لدعم حماية البيانات والخصوصية.. القانون يضع ضوابط الاستخدام فى التسويق الإلكترونى.. ويتصدى لمحاولات النصب وتلقى الرسائل المجهولة مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 06 مارس 2022 08:40 ص
كتبت إيمان علي
يقضي القانون رقم 151 لسنه 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، بإنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى "مركز حماية البيانات الشخصية" سيكون له دور فاعل لتختص بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية والقيام عن تنفيذها فضلا عن توحيد سياسات وخطط حماية ومعالجة البيانات الشخصية داخل الجمهورية.
 
 
ويأتي القانون بمثابة إنطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، كما وضع تنظيما تشريعيا لحماية خصوصية المواطنين ومنع الرسائل المجهولة وغير المرغوبة التى تصلهم إلكترونيا ويضع آلية لتمكينهم من منع تلقى أى من تلك الرسائل، وذلك فيما يخص التسويق الالكتروني.
 
 
وحدد القانون، مفهوما واضحا لمصطلح التسـويق الإلـكـترونى، بالنص على أنه عبارة عن إرسـال أي رسـالة أو بيـان أو محتوى إعـلانى أو تسويقى ، بأى وسيلة تقنية أيًا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر، ترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلى أشـخاص بعينهـم.
 
 
ووفقا للقانون، يصدر المركز التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات من بينها ما يرتبط بالتسويق الإلكتروني المباشر، وذلك بمقــابل رســوم لا تتجاوز مليونى جنيه بالنسبة للترخيص، ومبلغ لا يتجاوز خمسمائة ألف جنيه للتصريح أو الاعتماد، ووفقا للقانون، يحظر علي المتحكم أو المعالج سواء كان شخصًا طبيعيا أو اعتباريًا جمع بيانات شخصية حســاسة أو نقلها أو تخــزينها أو حفظهـا أو معــالجتها أو إتاحتها إلا بترخيص مـن المـركـز، وفيما عدا الأحــوال المصرح بها قانونًا، يلزم الحصول علي موافقة كتــابية وصــريحة من الشخص المعني، وفى حالة إجراء أى عملية ممـا ذكر تتعلق ببيانات الأطفال، يلزم موافقة ولي الأمر .
 
 
ويجب ألا تكون مشاركة الطفل في لعبة أو مسابقة أو أي نشاط آخر مشروطة بتقديم بيانات شخصية للطفل تزيد على ما هو ضرورى للمشاركة في ذلك، وذلك كله وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
 
ويتصدى التشريع، لمحاولات استخدام نصابين ومحتالين التسويق الالكتروني، لتحقيق الربح السريع، وحددت المادة 17 شروط لمن يعمل في هذا المجال، في مقدمتها الحصول علي موافقة صاحب البيانات شخصيا، وأن يتضمن الاتصال هوية منشئة ومرسلة، أن يكون للمٌرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه، فضلا عن الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر، فضلا عن وضع آليات واضحة ومٌيسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته حال إرسالها.
 
 
كما وضع التزامات على المرسل لأي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر، وهي تحديد الغرض التسويقي المحدد، عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعني بالبيانات، الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعني بالبيانات وتعديلاتها ، أو عدم اعتراضه علي استمراره ، بشأن تلقي الاتصال الإلكتروني التسويقي وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال .
 
 
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكـتروني المبـاشر، وواجه مخالفة أحكام ذلك بعقوبات مالية تصل إلى غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، لمن يخالف الحظر القانونى بإجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات (صاحب البيانات الشخصية) دون توافر عدد من الشروط المحددة.
 
 
ووفقا للقانون يحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوي من الحماية لا يقل عن المستوي المنصوص عليه في هذا القانون ، وبترخيص أو تصريح من المركز .
 
 
وفند القانون، 5 حالات يمنح فيها مركز حماية البيانات الشخصية الحق فى إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصدارة، وفى مقدمتها مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد، تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز، التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز، صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.
 
 
وتضمن جزاءاً إداريا  فى 5 حالات، حيث جاءت المادة (30) لتنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية يقوم الرئيس التنفيذى للمركز فى حال ارتكاب أى مخالفة لأحكام هذا القانون بإنذار المخألف بالتوقف عنها وإزالة أسبابها وأثارها خلال فترة زمنية يحددها، فإذا انقضت هذه المدة دون تنفيذ مضمون الآنذار، كان لمجلس إدارة المجلس أن يصدر قراراً مسببا بالإنذار بإيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيا أو كليا لمدة محددة، أو إيقاف الترخيص أو التصريح أو الاعتماد جزئيا أو كليا ، أو سحب الترخيص أو التصريح أو الاعتماد أو الغاءة جزئيا أو كليا، نشر بيان بالمخألفات التى ثبت وقوعها فى وسيلة إعلام أو أكثر واسعة الآنتشار على نفقة المخألف، إخضاع المتحكم أو المعالج للإشراف ألفنى للمركز لتأمين حماية البيانات الشخصية على نفقتها بحسب الأحوال.
 

الأكثر قراءة



print