الأحد، 28 أبريل 2024 07:25 ص

هل يصلح البرلمان ما أفسده القانون 148؟..فئات مضارة بقانون المعاشات والتأمينات..إمام:معيب كليا وتعديله ضرورة.. ولجنة القوى العاملة تبدأ مناقشة تعديلاته

هل يصلح البرلمان ما أفسده القانون 148؟..فئات مضارة بقانون المعاشات والتأمينات..إمام:معيب كليا وتعديله ضرورة.. ولجنة القوى العاملة تبدأ مناقشة تعديلاته مجلس النواب
الأحد، 06 فبراير 2022 09:00 ص
كتبت هند عادل

تناقش لجنة القوى العاملة يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 فبراير مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 المقدم من النائب ضياء الدين داوود وستين نائباً من نواب البرلمان مشروع القانون والذي يتضمن تعديلاً لثماني مواد وإضافة مادة وإلغاء مادتين من مواد القانون رقم148 لسنة 2019 فضلاً عن إلغاء الجدول رقم (5) المرافق للقانون.

وتأتي في مقدمة المواد المقترح تعديلها تلك المتعلقة بالعمالة غير المنتظمة والتي أغفل القانون بعض فئاتها وعلى الأخص العاملين غير المنتظمين في قطاعات السياحة، والمقاولات والبناء والتشييد، والصيد، والمناجم والمحاجر، والنقل، والمحلات التجارية بكافة أنواعها، ومحطات الوقود، ومحلات الترفيه كالمقاهي والنوادي وغيرها، والفنيين العاملين في قطاع السينما والمسرح والدراما، والعاملين في القطاعات غير الرسمية.. حيث اقترح مشروع تعديل القانون إضافة هذه الفئات إلى المادة (2/ البند رابعاً).

ولما كان الكثير من العاملين غير المنتظمين قد تضرروا بعد تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2019 من إلغاء القانون رقم 112 لسنة 1980 الذي كان يكفل حداً أدنى من الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بما كان ينص عليه من أنه يستحق المعاش كل من بلغ سن الخامسة والستين، أو توفي (المستحقين عنه)، أو ثبت عجزه الكامل، ولم يستحق معاشاً وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعي الأخرى ، فيما كان يتم تمويل هذا النظام على أساس مشاركة رمزية من المؤمن عليه.

ولم يقدم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المُقترح تعديله بديلاً لكفالة الحماية التأمينية ولو في حدها الأدنى، ذلك أن توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهراً فعلية يصعب على الكثيرين من العاملين عملاً غير منتظم، لذلك تضمن مشروع القانون المقدم إلى البرلمان تعديل البند (1) من المادة (21) باستثناء فئات العمالة غير المنتظمة من شرط توافر مدة اشتراك فعلية 12 شهراً على الأقل لاستحقاق المعاش.

وفي شأن المعاش المبكر أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم للبرلمان أن نص المادة (21/6)، والمادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 1019 ينطوي على عوار يستوجب المعالجة، فمن غير الجائز في أي حال أن ينص القانون على أحقية بعض العاملين في استحقاق المعاش المبكر ثم يضع عملياً شرطاً يحول دون هذا الاستحقاق.

لذلك تضمن مشروع القانون المقدم للبرلمان تعديل المادة (21/6) من القانون بحذف البند (أ) الذي ينص على اشتراط "توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة 24 من هذا القانون"

وتعديل البند (ب) من المادة (21/6) من القانون بحذف عبارة "وتكون المدة 300 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون"

وتعديل المادة (24) من القانون ، وذلك بإلغاء الجدول رقم (5) على أن يكون المعامل 1/45 لجميع المؤمن عليهم، أياً ما تكون أعمارهم، لدى تقديمهم طلب صرف المعاش.

وفي شأن مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش تضمنت تعديلات القانون المقترحة في المشروع المقدم تعديل المادة (21) أيضاً بإلغاء عبارة "وتكون المدة 180 شهراً فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون".. فليست ثمة متغيرات تبرر مثل هذه الزيادة، بل على العكس ربما تستدعي أوضاع سوق العمل الحالية تقليل المدة وليس زيادتها.

وتضمن مشروع القانون المقدم للبرلمان أيضاً تعديل المادة (36) من القانون رقم 148 لسنة 2019 التي تتعلق بنظام المكافأة- الذي تحول من نظام تأميني إلى نظام ادخاري في هذه المادة ، حيث يُقترح العودة إلى نظام المكافأة التي كان ينص عليها القانون المُلغى رقم 79 لسنة 1975.

وفي شأن تعويض البطالة تضمن مشروع القانون المُقدم إلى البرلمان تعديل المادة (85) من القانون رقم148 لسنة 2019 بإلغاء الفقرة التي تستثني العاملين الذين يُستخدمون في أعمال مؤقتة أو عرضية من سريان أحكام باب تعويض البطالة ، وكذلك تعديل المادة (88) ليكون الحد الأدنى لمدة استحقاق تعويض البطالة ثمانيةً وعشرين أسبوعاً في جميع الأحوال، وأيضاً تعديل المادة (89) ليكون الحد الأدنى لقيمة تعويض البطالة هو نسبة 75% من أجر الاشتراك الأخير طوال مدة صرف التعويض.

كما تضمن مشروع القانون إلغاء كلٍ من  المادتين (90)، (93) بما يتضمناه من شروط وقواعد جائرة لاستحقاق تعويض البطالة.

وفضلاً عن ذلك ينص مشروع القانون على إضافة مادة مستحدثة تحت رقم (25 مكرر) تعيد الحق للمؤمن عليه الذي تزيد مدة اشتراكه في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش ، بحصوله على تعويض من دفعة واحدة تقدر بواقع 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة.

وتقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو لجنة القوى العاملة بالمجلس، باقتراح برغبة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشأن الرعاية الصحية لأصحاب المعاشات العالقين والمتضررين من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وأشارت النائبة نشوى الشريف، إلى أنه حتى الآن لم يتم حل الاشكالية الواقع فيها هذا القانون، مما أثر تأثيراً كبيراً على أصحاب المعاش المبكر، موضحة فى المقترح أن هذه الفئة من أصحاب المعاشات المتضررين من هذا القانون يستحقون أن يكون لديهم مظلة حماية اجتماعية وصحية.

وطالبت النائبة نشوى الشريف، بإدراجهم فى منظومة التأمين الصحى الشامل لحين الفصل فى قانون التأمينات الجديد، كما طالبت بإحالة هذا الاقتراح برغبة للجنة المختصة لمناقشته فى حضور ممثلى وزارة الصحة وممثلى وزارة التضامن الاجتماعى لمناقشتهم فيه.

وأكد النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل إن عمل أي قانون يجب أن يكون الأساس فيه هو ثباته، ووجد لكي يدوم ويبقى، لكن دائما ما تكون هناك مساحة للتعديل.

وأضاف رئيس حزب العدل أن قانون رقم 148 لسنة 2019 هو قانون معيب كليا، معربا عن وجود مساحة لتعديله، كما تم تعديل قوانين أخرى داخل المجلس.

وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الدولة تقوم بالعديد من الخطوات الإصلاحية المهمة، إلا أن العديد من المواطنين لا يشعرون بهذا التغيير، وهو ما يمثل الإشكالية بين بعض النواب في المجلس والحكومة.

كما أشار إمام إلى أن دور الدولة في موضوع أموال التأمينات هو حفظها، ومن ثم استثمارها بالشكل المناسب، الذي يعود بالمنفعة على أصحابها، وتظهر إشكالية كبيرة في فكرة التأمين أن الشركات الخاصة بالتأمين تدفع أحيانا أضعاف الأموال لعملائها مقارنة بالحكومة رغم أن المستفيد في كلا الحالتين ربما يكون يدفع نفس الاشتراك.

 

 


print