الخميس، 28 مارس 2024 02:47 م

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة انتهاك الحياة الخاصة.. مارثا محروس تقدم تعديل على قانون جرائم المعلومات.. والسجن 7 سنوات فى حالة انتحار المجنى عليه

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة انتهاك الحياة الخاصة.. مارثا محروس تقدم تعديل على قانون جرائم المعلومات.. والسجن 7 سنوات فى حالة انتحار المجنى عليه النائبة مارثا محروس
الثلاثاء، 01 فبراير 2022 09:00 ص
سمر سلامة

تقدمت النائبة، مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

01
 

وتتضمن التعديلات استبدال نصوص المواد (25) و(26) من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

 

وتنص المادة (25) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى انتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على الخصوصية الشخصية أو العائلية للغير من خلال التصوير أو التسجيل أو التصنت عليه دون علمه وموافقته أوفى غير الحالات المصرح بها قانوناً، أو القيام بنشر معلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية الغير دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

02
 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.

 

وتنص المادة (26) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدام برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو أى طريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه للتشهير به أو ابتزازه وتهديده لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه.

03
 

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة بالغير إلى الانتحار.

 

وتتضمن التعديلات إضافة المادة الثانية إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تعريفات جديدة إلى المادة (1) كما يضاف أيضاً نص المادة (25 مكررا):

 

الابتزاز الإلكترونى: استخدام برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى تهديد وترهيب الغير بنشر محتوى من شأنه المساس باعتباره وشرفه أو تسريب معلومات تنتهك حرمة حياته الخاصة، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلاله للقيام بأعمال غير مشروعة.

04
 

المادة (25 مكررا)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

05
 

ومن جانبها قالت مرثا محروس، إن الهدف من القانون مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعريفات دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذا حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها بما يسيء إلى أصحابها، فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة باستخدام تقنية المعلومات، ويأتى ذلك فى إطار ما نصت عليه المواد 31 و 57، من دستور 2014 والتى أقرت مبادئ واضحة بشأن حماية الفضاء المعلوماتى وصون حرمة الحياة الخاصة.

06
 

وأكدت أن الهدف الأساسى من القانون هو حماية خصوصيات الأفراد وحرمة حياتهم الخاصة، متابعة: "لذلك أفرد المشرع فصلا مستقلا لتجريم أفعال مختلفة يشكل كل منها اعتداء على الحياة الخاصة، تحت مسمى الفصل الثالث: الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، وأن المواد 25، 26 من القانون تناولت بالتفصيل صور وأشكال الاعتداء على الحياة الخاصة".

07
 
 
08
 
 
09
 

 

10

الأكثر قراءة



print