الخميس، 02 مايو 2024 09:15 ص

"النواب" يقر قانونى "صندوق دعم السياحة" و"ضمان المالية لشركة سوبر جيت".. وإحالة 10 تشريعات للجان النوعية وتعديل الطفل الأبرز

"النواب" يقر قانونى "صندوق دعم السياحة" و"ضمان المالية لشركة سوبر جيت".. وإحالة 10 تشريعات للجان النوعية وتعديل الطفل الأبرز مجلس النواب - صورة أرشيفية
الأحد، 23 يناير 2022 03:40 م
كتبت نور على - نورا فخرى – كامل كامل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، الموافقة، على تشريعان فضلا عن إحالة 10 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة لتشرع فى نظرها، وتفويض هيئة المكتب فى تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة.

 

وجاء مشروع القانون الأول بالموافقة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار من حيث المبدأ، مع ضبط مسماه، ويهدف بعد التوافق على المادة الثانية، من الحكومة والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والاثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد، والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر .

 

من جانبها، أكدت الدكتور درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس، أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار يأتى فى ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 % من ميزانية صندوق السياحة والآثار للقيام بحملات دعائية دولية تهدف للتنمية والترويج والتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.

 

وأشارت إلى أن آخر حملة دولية تم إطلاقها لتنشيط السياحة إلى مصر كانت فى عام 2010، ثم توقفت لعدم وجود التمويل الكافى بصندوق السياحة، والذى أنفق معظم ميزانيته على تحفيز الطيران الوافد إلى مصر لدعم القطاع السياحي، مما يؤكد الحاجة الماسة حالياً لإنشاء صندوق السياحة والآثار وتفعيل العمل به فى أسرع وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة فى دعم قطاع السياحة والآثار الاستراتيجى.

 

وبموجب المادة الثالثة، يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، و6 من ذوى الخبرة فى مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم و معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

 

ويأتى التعديل بعد مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف "نائب وزير السياحة" من التشكيل لاسيما وكونه منصب متغيير، اتفاقا مع ما طرحته الحكومة، فضلا عن زيادة ذوى الخبرة إلى 6.  

 

وتعقيبا على مطالبات النواب بأن يكون هناك نائب لرئيس الصندوق، اقترحت الحكومة أن يكون رئيس هيئة تنشيط السياحة هو من ينوب عن الرئيس حال غيابه.

 

وسبق ذلك إقرار مواد الإصدار، والتى تضمنت النص على دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 فى صندوق واحد يسمى " صندوق دعم السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها فى الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.

 

وجاءت المادة الثالثة لتنظم نقل العاملين، حيث أقرت بأن ينقل العاملون بالصناديق المندمجة المشار اليها فى المادة الثانية من هذا القانون الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل به بذات مستوياتهم الوظيفية  الى صندوق السياحة والاثار او الجهات التابعة لوزارة السياحة والآثار بحسب الأحوال وفقا للواعد التى يحددها مجلس الوزراء. وفى جميع الأحوال يسرى فى شأن تنظيم الشئؤن الوظيفية للعاملين المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين اليها ويحتفظ العاملون المنقولون من الصندوق كحد أدنى بجميع المزايا الوظيفية والمالية التى كانوا يتمتعون به فى جهة عملهم.

 

ونصت المادة الرابعة لتقضى بأن يحل صندوق السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 أينما وردت فى القوانين واللوائح والقرارات.

 

وجاءت الموافقة على نصوص مواد الاصدار بعد اقتراح من النائب أحمد السجينى والنائب ايهاب الطماوى بإعادة ترتيب المواده على اعتبار أن تحديد نطاق تطبيق القانون يكون فى الاول ثم المادة المحددة لدمج الصناديق يليها الايلولة ثم تنظيم نقل العاملين، باعادة ترتيب المواد   بان تكون المادة الثانية من مشروع القانون هى الأولى، والمادة الأولى تصبح الثانية، واقتراح أيضا من النائب إيهاب الطماوى باعادة ترتيب المادة الرابعة لتكون الثالثة وتصبح المادة الثالثة هى الرابعة.

 

"النواب" يوافق فى المجموع على قانون الإذن لوزارة المالية بضمان شركة السوبر جيت

 

أما التشريع الثانى الذى وافق عليه مجلس، مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة (سوبر جيت)، فى مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة.

 

ويتضمن مشروع القانون، مادة موضوعية واحدة فضلا عن مادة الإصدار ومفادها : يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، فى ضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة ( سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفى المصرى بحد أقصى 800 مليون جنيه.

 

وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكى وميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التى ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة فى أى عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أى حق عينى عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.

 

وشهدت الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع القانون، رفض مقترح النائبة إيرين سعيد، باستبدال عبارة "وزير المالية" إلى الوزير المختص بشؤون المالية"، حيث أكدت الحكومة أن الصياغة هى المعتاد استخدامها فى مثل هذه المواقف وأقرته اللجنة البرلمانية المختصة عند نظره.

 

كذلك رفض المجلس مقترح النائب محمود قاسم، بتحديد مدة لالتزام شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة، بتقديم ضمانة عينيه لوزارة المالية، تكون خلال 3 أشهر من صدور القانون للحصول على مبلغ التمويل، حيث أكد ممثل الحكومة أن سقف القرض 800 مليون جنية مما يعنى أن الشركة لا تقترضها مرة واحدة إنما بناء على الأعمال، الأمر الذى ذكرة أيضا النائب فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن القرض بحد أقصى وبالتالى تستطيع الشركة التابعة للدولة الاقتراض بتسهيلات ائتمانية لفترة تمتد لعدة سنوات، وتحديدها بمدة 3 اشهر قصير جدا.

 

كما رفضت الجلسة، مقترح النائبة رحاب موسي، باستبدال عبارة "المباني" بـ"العقارات" باعتبارها أشمل وأعم.

 

إحالة 10 تشريعات و4 اتفاقيات للجان النوعية أبرزها قانون الطفل

 

وشهدت الجلسة العامة إحالة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، 4 اتفاقيات دولية و 10 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية منها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

 

النواب يوافق على تفويض هيئة المكتب فى تحديد موعد نظر 5 طلبات مناقشة عامة

 

وخلال الجلسة، قرر المجلس تفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد نظر 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب مجدى ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.

 

وشملت الطلبات تلك المقدمة من جيهان البيومى وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي، نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة فى مصاريف المدارس الخاصة والدولية، عاطف المغاورى وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية فى إطار القانون، آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.

 


print