الأحد، 28 أبريل 2024 01:47 م

مواجهة الغش التجارى والتدليس..بعد واقعة مطعم المهندسين الشهير..مطالب برلمانية بتعديل القانون وتغليظ العقوبات..الحبس عامين وغرامة مالية

مواجهة الغش التجارى والتدليس..بعد واقعة مطعم المهندسين الشهير..مطالب برلمانية بتعديل القانون وتغليظ العقوبات..الحبس عامين وغرامة مالية مجلس النواب - صورة أرشيفية
السبت، 01 يناير 2022 12:00 م
كتبت هند عادل

انتشرت في الأونة الأخيرة وقائع وجرائم الغش التجارى وضبط العديد من القضايا الخاصة بإستخدام اطعمه غير صالحة للإستخدام الأدمى والفاسدة كان أخرها ضبط ما يقرب من نسف طن لحوم ودواجن فاسدة داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة العجوزة مما يعرض حياه المواطنين للخطر، وهو ما يتطلب التصدي بقوة ضد جرائم الغش التجارى والتدليس.

تقدم النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بمشروع قانون بإدخال بعض التعديلات على القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بمواجهة التدليس والغش، حيث تضمن استبدال نص المادتين الثانية والعاشرة الخاص بارتكاب جريمة الغش او الشروع وحالة العودة بتشديد العقوبة بما يحقق الردع العام والخاص لكل من تسول له نفسه تحقيق الربح السريع من خلال العبث بصحة المواطنين وتهديد حياتهم وصحتهم للخطر.

وأكد النائب أحمد مقلد فى مشروع القانون أن الدستور كفل لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال.

وتضمنت التعديلات المادة 2:
 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات بغرامة لا تقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسون ألف جنية أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر.

كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

و كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أوالبيانات الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الآنسان أو الحيوان.

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى المستهلك عالما بغش البضاعة أوبفساده أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.

المادة 10
 

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة في حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و3 مكرر من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس نوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات في هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشأة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء رخصتها وذلك دون الاخلال بحقوق العمال قبل المنشأة.

 

 


الأكثر قراءة



print