الثلاثاء، 21 مايو 2024 12:03 م

الأثنين..تعديلات تشريعية أمام النواب بإلغاء هيئة مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وإيلوله أصولها إلي "هيئة تنمية الطاقة الجديدة"

الأثنين..تعديلات تشريعية أمام  النواب بإلغاء هيئة مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وإيلوله أصولها إلي "هيئة تنمية الطاقة الجديدة" الدكتور حنفى جبالي -صورة ارشيفية
السبت، 25 ديسمبر 2021 02:00 م
كتبت نورا فخرى
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأثنين مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، في ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الخطة والموازنة. 
 
 
وتأتى فلسفة مشروع القانون، بإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986 تأسيساً على عدم وجود مشروعات كهرومائية كبيرة وجديدة ذات جدوى اقتصادية يمكن تنفيذها في جمهورية مصر العربية؛ نظراً لأنه تم بالفعل استغلال جميع المساقط المائية الكبيرة على نهر النيل وفروعه ولم يتبق سوى قدرات مائية صغيرة أو مشروعات الضخ والتخزين بالإضافة إلى تحقيق الهيئة خسائر كبيرة وبناءً على ذلك أصبح من الملائم دمج نشاط هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية ضمن أنشطة الطاقة المتجددة التى تقوم بتنفيذها وتعمل على تنميتها هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
 
 
 
ويشير التقرير البرلماني إلي أنه في ضوء هذا الدمج والمتغيرات الحديثة التى طرأت على انخفاض أسعار تكنولوجيات الطاقات المتجددة واتجاه الدولة نحو تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة أصبح من الملائم تعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والقــانون رقــم 203 لسنة 2014 بشـــأن تـحـفـيـز إنـتــاج الـكـهــربــاء مــن مـصـادر الطاقــــة المتجددة حتى تتمكن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة من زيادة مواردها وممارسة اختصاصاتها وفقاً لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء.
 
 
 
وتؤكد اللجنة البرلمانية أن مشروع القانون  سيعمل على تعظيم دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلي أنه يأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية للطاقة الكهربائية وخاصة من المصادر المتجددة على نحو يضمن حسن تنظيم العمل ورفع القيمة المضافة لهذه الطاقة، وقد استحسنت اللجنة إدخال هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء كقطاع تحت مظلة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لمواجهه الخسائر الجسيمة التي لحقت بها وزيادة الحصيلة التي ستحصل عليها الدولة مقابل الانتفاع بأراضيها في مشروعات إنتاج الطاقة.
 
 
 
و ترى اللجنة المشتركة أن مشروع القانون سيقوم بالسماح لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بإجراء بعد الإصلاحات على الهيكل المالي والتنظيمي الخاص بها مما يمكنها من القيام بدورها وفقًا لرؤية الدولة بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء مع المحافظة على الحقوق المالية والوظيفية للعاملين بهيئة تنفيذ المشروعات المائية حال إلغائها.
 
 
 
وانتظم مشروع القانون المعروض في خمس عشرة مادة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو التالي، حيث تناولت المواد من الأولى إلى الثالثة تعديلات على القانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وذلك بالنص على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وإعطاء الحق لمجلس إدارتها في التعاقد مع الأجانب والمصريين في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة وذلك بعد موافقة الوزير المختص، والحصول علي موافقة جهات الأمن القومي، واجاز للأجانب تحويل 50% كحد أقصي من مستحقاتهم بالنقد الأجنبي للخارج، وكذلك الحق في احتجاز احتياطي بنسبة 10% من صافي الفائض المتحقق والناتج عن نشاط الهيئة لسداد أقساط القروض والتعويضات المستحقة علي الهيئة للخزانة العامة أو غيرها من الجهات بعد تغطية الخسائر المرحلة وسداد الباقي للخزانة العامة.
 
 
 
واستبدلت المادة الرابعة من مشروع القانون المعروض المادة (3) من القانون رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وذلك ليكون منح حق الانتفاع للأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة مقابل نسبة لا تقل عن 2% من اجمالي قيمة الطاقة المنتجة من المشروع..
 
 
وتناولت المادة الخامسة تعديل التعريف الخاص بمصادر الطاقة المتجددة الوارد بالمادة رقم (1) من القانون رقم 203 لسنة 2014 حيث استبدلت عبارة الطاقة الكهربائية أو الحرارية بلفظ الطاقة.
 
وجاءت المواد من المادة السادسة إلى المادة الرابعة عشرة، لتنظم إلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء والآثار المترتبة على هذا الإلغاء حيث اقرت لغاء القانون رقم 14 لسنة 1976 بشأن هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، مع السماح للهيئة بالاستمرار في مباشرة اختصاصاتها في موعد لا يتجاوز سنة من تاريخ العمل بمشروع القانون وذلك لحين اتمام إجراءات نقل أصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
 
وأقرت التعديلات انتقال جميع الحقوق والالتزامات الخاصة بأصول هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء - بعد إعادة تقدير قيمتها - إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
 
ووفقا للتعديلات، ينقل العاملين الموجودين بالخدمة في هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى الهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وإلى الشركة القابضة والشركات التابعة لها بدرجاتهم الوظيفية من تاريخ العمل بهذا القانون مع النص على الاحتفاظ لهم بأجورهم وبدلاتهم وبكافة مزاياهم النقدية والعينية التي يحصلون عليها، واستمرار تقديم هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة الخدمات الطبية للعاملين المحالين إلى المعاش من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية قبل العمل بأحكام هذا القانون.
 
وأقرت التعديلات تشكيل لجنة بقرار وزير الكهرباء لدراسة كافة المشروعات والدراسات التي قامت هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء بتنفيذها منذ انشائها وحتي تاريخة وذلك لحصر وبحث جميع المشاكل واقتراح الإجراءات اللازمة لحلها والجهة التي ستتحمل تلك الأرصدة، علي ان تقدم تقريرها في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها مستوفاه، ويتم إعتمادة من الوزير المختص.
 

print