الإثنين، 20 مايو 2024 03:31 م

مادتين فى قانون مكافحة الإرهاب تسمح للحكومة بحجب المواقع الالكترونية..تعرف عليهما

مادتين فى قانون مكافحة الإرهاب تسمح للحكومة بحجب المواقع الالكترونية..تعرف عليهما
الخميس، 25 مايو 2017 01:50 م
كتب:محمد إسماعيل

طرح  قرار حجب 21 موقعا إلكترونيا داخل مصر تساؤلات حول الأساس القانونى التى استندت إليه الجهات الحكومية، لاسيما أنه وفقا لتصريحات المصدر أمنى  فأن هذه المواقع حجبت لتضمنها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب، وأن الإجراءات المتبعة تمت وفقا للقانون.

ويتضمن قانون مكافحة الإرهاب رقم 95 لسنة 2015 الصادر في أغسطس 2015، عدة مواد تسمح بحجب المواقع الإلكترونية بقرار من النيابة العامة، إذا تضمنت مواد تروج لأفكار ومعتقدات تدعو إلى إرتكاب أعمال إرهابية ويمكن حصر هذه المواد على النحو التالى:

 

مادة 29:

 

– يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين كل من أنشأ أو استخدم موقعا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير على سير العدالة في شأن أي جريمة إرهابية أو لتبادل الرسائل

وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج .

– ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعا إلكترونيا تابعا لأية جهة حكومية بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة

الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.

 

 

مادة 49:

للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة وقف المواقع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 29 من هذا القانون أو حجبها أو حجب ما يتضمنه أي وجه من أوجه الاستخدام المنصوص عليها في هذه المادة والتحفظ على الأجهزة والمعدات المستخدمة في الجريمة.

 


الأكثر قراءة



print