الجمعة، 29 مارس 2024 03:09 م

المنشآت الحيوية استثناء.. جليلة عثمان: وضع ضوابط قانونية لتنظيم الإضراب التزام دستورى

المنشآت الحيوية استثناء.. جليلة عثمان: وضع ضوابط قانونية لتنظيم الإضراب التزام دستورى النائبة جليلة عثمان
الخميس، 16 مارس 2017 07:35 م
كتب محمود حسين
قالت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن تنظيم الإضراب ووضع ضوابط له فى قانون العمل الجديد أمر ضرورى والتزام دستورى، إذ تنص المادة 15 من الدستور على أن الإضراب السلمى حق مكفول ينظمه القانون.

وأضافت جليلة عثمان فى تصريح لـ"برلمانى": "القانون استثنى بعض الفئات فى المنشآت الحيوية من حق الإضراب، لأنه مينفعش نوقف الحياة، ولكن حق الإضراب متاح للعمال فى الشركات والمصانع عند التعسف ضدهم وإهدار حقوقهم، وذلك يتم وفقا لخطوات وإجراءات قانونية".

وأكدت النائبة، أن عدم النص فى قانون الخدمة المدنية على تنظيم الإضراب لا يحدث أى خلل أو فراغ تشريعى، لأن ما ورد بقانون العمل بشأن الإضرابات يسرى على جميع العاملين والموظفين فى الدولة، وبالتالى لا توجد حاجة لتشريع جديد ينظم الإضراب بين الموظفين العموميين بالدولة.

وأشارت إلى أن قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 يتضمن بابا كاملا عن تنظيم الإضراب، ونصوصه تسرى على جميع العاملين والموظفين والمواطنين فى أى جهة أو مؤسسة، والقانون يحظر الإضراب فى المنشآت الهامة والحيوية مثل المستشفيات والمؤسسات الطبية والصحية والمدارس والجامعات وقطاعات وزارة الداخلية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون" لأنها تؤثر بشكل سلبى المواطن وتخل بالأمن الق مى للبلاد".


print