كتبت فاطمة علام
ينشر "برلمانى" المواد 38 ، 39، 40 ، 41، من قانون الشباب الجديد الذى تم عرضة على البرلمان ، بشأن أختصاصات الاتحادات النوعية
تنص المادة 38 على:
يختص الاتحاد النوعى بما يلى:
1_ التنسيق بين برامج ونشاط الاعضاء وتسوية ما قد ينشأ بينهم من نزاعات
2_ تنظيم عمليات التمويل المشترك للأعضاء وبحث وسائل تدعيم ميزانياتهم .
3_ تقديم النصح والإرشاد والمعونات المختلفة للأعضاء .
4_ اعتماد برامج الاستفادة المتبادلة بإمكانيات الأعضاء .
5_ تزويد الجهة الإدارية المختصة بالتقارير والمقترحات الكفلية برفع مستوى الخدمات التى يقدمها الأعضاء
وتنص المادة 39 على ..
يلتزم أعضاء الاتحاد بالقرارات التى يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها .
كما تنص المادة 40 على
لكل عضو فى الاتحاد استلاله الذاتى فى مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله فى تحقيق أغراضه فى حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.
وتنص المادة 41 على ..
يضع مجلس ادارة الاتحاد لائحة خاصة به تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانيات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة .