الأحد، 02 يونيو 2024 03:05 م

ننشر مواد ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم الواقعة بواسطة الصحف فى القانون الموحد

ننشر مواد ضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم الواقعة بواسطة الصحف فى القانون الموحد صحف
الأربعاء، 15 يونيو 2016 05:40 م
كتب برلمانى
ينشر "برلمانى" المواد المتعلفة بضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام من قانون الصحافة والإعلام الموحد، الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدى 24 شهرًا، وذلك قبل طرحه للمناقشة تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة، حيث نص الفصل الخامس والمتعلق بضمانات التحقيق والمحاكمة فى الجرائم، التى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام.

مادة (38) إذا حركت الدعوى الجنائية بسبب الجرائم، التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام جاز للمتهم أن ينيب عنه وكيلًا لمتابعتها ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيًا.

مادة (39) لا يجوز الحبس الاحتياطى، أو الإفراج بكفالة فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام.

مادة (40) لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات والأوراق التى يحوزها الصحفى أو الإعلامى دليل اتهام ضده فى أى تحقيق جنائى إلا إذا ثبت قانونًا أن حيازته لها كانت لأسباب غير مهنية، ومع مراعاة أحكام المواد (55), و(97), و(199) من قانون الإجراءات الجنائية، يجب رد ما تم ضبطه من الأشياء التى ذكرت فى الفقرة السابقة إلى من ضبطت لديه فور انتهاء الغرض الذى ضبطت من أجله، ما لم تكن حيازتها جريمة يعاقب عليها القانون.

مادة (41) لا يجوز تفتيش مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.

مادة (42) لا يُعاقب على الطعن فى أعمال موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة بطريق النشر أو البث إلا إذا ثبت أن النشر أو البث كان بسوء نية، أو كان عديم الصلة بأعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.


الأكثر قراءة



print