الأحد، 02 يونيو 2024 09:41 ص

ننشر نصوص مشروع قانون تنظيم الكنائس المقدم من "حزب الوفد" للبرلمان بعد تعديله

ننشر نصوص مشروع قانون تنظيم الكنائس المقدم من "حزب الوفد" للبرلمان بعد تعديله كنائس – ارشيفية
الثلاثاء، 07 يونيو 2016 02:26 م
كتبت أسماء زيدان
ينفرد برلمانى بنشر مشروع قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الذى أعده حزب الوفد، بعد تعديله وجمع توقيعات من النواب استعدادًا لتقديمه للبرلمان، لكونه أحد القوانين التى ألزم الدستور إصدارها فى الفصل التشريعى الأول.

ويتضمن مشروع القانون 10 مواد، حيث جرى تعديله ليتم حذف المادة العاشرة بالمشروع القديم، والتى تنص على أن "للرئيس الدينى المختص أو من يمثله أن يطعن فى أى قرار أمام المحكمة المختصة خلال الـ60 يومًا التالية لإبلاغه بهذا القرار وأسبابه بموجب خطاب مسجل يعلم الوصول ويتم نظر الطعن أمام تلك المحكمة".
وجاء بالمادة الأولى به تطبيق أحكام القانون على كل من: الكنيسة وعرفها وملحقها، والدير والطائفة الدينية والممثل القانونى لها، والجهة الإدارية المختصة والمحافظ المختص والمحكمة المختصة، والأعمال المطلوب الترخيص بها.

بينما تضمنت المادة الثانية شروط إصدار ترخيص بناء كنيسة أو ملحق مجاور لها أو دير، وجاءت كالآتى:

أن يقدم الممثل القانونى للطائفة طلب البناء مشفوعًا بموافقة رئيس الطائفة الدينية المختص إلى المحافظ المختص.

أن يتناسب وجود الكنيسة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل فى المنطقة والمنتمين للطائفة المطلوب بناء كنيسة لها وبما يفى بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.

ألا يتم بناء دور الكنيسة على أرض متنازع على ملكيتها

الحصول على شهادة تفيد صلاحية الموقع للبناء، وعدم وجود مانع فنى من القيام بأى من الأعمال المطلوب الترخيص بها بحسب الأحوال من الجهة الإدارية المختصة.

مادة 3- على المحافظ المختص البت فى الطلب المشار إليه فى المادة السابقة فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويرسل رد المحافظ بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص الطلب وفى حال عدم الرد فى الموعد المقرر يصبح الطلب مقبولًا، وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا .

1 copy

2 copy

3 copy

6 copy


print