السبت، 18 مايو 2024 06:18 م

تشريعات عدلى منصور: نص تعديلات بعض أحكام قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

تشريعات عدلى منصور: نص تعديلات بعض أحكام قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة القوات المسلحة
الأربعاء، 04 نوفمبر 2015 07:48 م
كتب محمد محسن أبو النور
أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا بالقانون رقم 11 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة. ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها رقم 5 (مكرر) الصادر يوم 3 فبراير سنة 2014.

“برلمانى” ينشر نص القانون.

1

(المادة الأولى)

2

يستبدل بنص البند أولاً والفقرة الأولى من البند ثانياً من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (35) من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النصوص الآتية:
المادة (4) (البند أولاً) و(البند ثانياً)”الفقرة الأولى”):

البند أولاً ـ لجنة ضباط القوات المسلحة:
ويصدر بتشكيلها وبلائحة إجراءاتها قرار من وزير الدفاع وتختص بنظر المسائل الآتية:

1- وضع ضوابط ترشيح الضباط لشغل الوظائف الرئيسية بالقوات المسلحة.
2- وضع معايير الاختيار للترقي.
3- وضع خطط الترقي لمختلف الرتب العسكرية.
4- المسائل التي يحيلها إليها وزير الدفاع.
ولا تكون قرارات اللجنة في البنود السابقة نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع.

البند ثانياً – (الفقرة الأولى):
“ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الدفاع وتختص بنظر المسائل المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون”.

المادة (35) (الفقرة الثانية):
“وتكون مدة خدمة العميد سنتين يحال بعدها إلى التقاعد، و يجوز مدها سنوياً بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة حتى حلول دوره في الترقية أو بلوغه سن التقاعد في رتبته قبل ذلك”.

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (1)، (2)، (3)، (5)، (8) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم و تحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة النصوص الآتية :

المادة (1) :

“ تنشأ بالقوات المسلحة اللجان القضائية للضباط على النحو الآتي :

(أ) اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة.

(ب) اللجنة القضائية لضباط الجيش.

(ج) اللجنة القضائية لضباط القوات البحرية.

(د) اللجنة القضائية لضباط القوات الجوية.

(هـ) اللجنة القضائية لضباط قوات الدفاع الجوي.

(و) اللجنة القضائية لضباط قوات حرس الحدود.

المادة (2):

3

“تُشكل اللجان القضائية المشار إليها على النحو الآتي:

أولاً – اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة برئاسة وزير الدفاع و عضوية كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة و رئيس هيئة القضاء العسكري و مدير إدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع و مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة و ثلاثة من أعضاء هيئة القضاء العسكري يحددهم رئيس الهيئة. و بحضور رئيس فرع الطعون.

ثانياً – اللجنة القضائية لضباط الجيش برئاسة مساعد وزير الدفاع المختص و عضوية كل من مساعد مدير إدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع و مساعد مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة و عضوين من أعضاء هيئة القضاء العسكري يحددهما رئيس الهيئة، و بحضور رئيس فرع الطعون.

ثالثاً – اللجان القضائية لضباط القوات البحرية و الجوية و الدفاع الجوي و حرس الحدود تُشكل برئاسة رئيس أركان القوات المختص و عضوية كل من مساعد مدير إدارة المخابرات الحربية و الاستطلاع و مساعد مدير إدارة شئون ضباط القوات المسلحة و عضوين من أعضاء هيئة القضاء العسكري يحددهما رئيس الهيئة، و بحضور رئيس فرع القضاء المختص.

و لا يجوز لمن كان عضواً في إحدى اللجان المنصوص عليها في البندين ثانياً و ثالثاً من هذه المادة الاشتراك في نظر الطعون على قراراتها أمام اللجنة المنصوص عليها في البند أولاً.

المادة (3) :

4

“ تختص كل لجنة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في البنود (ب، ج، د، هـ، و) من المادة (1) دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة و طلبة الكليات و المعاهد العسكرية التابعين لها و المنازعات الإدارية المتعلقة بقرارات مكتب تنسيق القبول بالكليات و المعاهد العسكرية”.

المادة (5) :

5

“ يكون ميعاد الطعن فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار الإداري أو نشره، أما بالنسبة للقرارات الصادرة من لجان الضباط أو مجالس الكليات و المعاهد العسكرية أو مكتب تنسيق القبول لها فيكون ميعاد الطعن فيها ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أو نشره”.

المادة (8) :

6

“ يتولى رئيس فرع الطعون أو رئيس فرع القضاء المختص الاتصال بالجهات ذات الشأن للحصول على ما يكون لازماً من بيانات و أوراق و تكليف ذوي الِشأن بتقديم مذكرات وغير ذلك مما يلزم لتهيئة الدعوى، و بعد تمام تهيئتها يودع تقرير يحدد فيه وقائعها و المسائل القانونية المثارة فيها مع إبداء الرأي مسبباً في شأنها”.

(المادة الثالثة)
تُضاف المواد أرقام (15 مكرراً، 15 مكرراً” أ” ، 15 مكرراً” 2”، 15 مكرراً”3”، 15 مكرراً”4”) إلى القانون رقم 71 لسنة 1975 المشار إليه نصها كالتالي :

المادة (15 مكرراً) :

“ تختص اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في الطعون في القرارات الصادرة من اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون”.

المادة (15 مكرراً “ 1”) :

يجوز لصاحب الِشأن و للجهة العسكرية المختصة الطعن في قرار اللجنة القضائية أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن به أو من تاريخ نشره.

و يقدم الطعن من صاحب الشأن أو من محاميه من صورتين إلى فرع الطعون بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة.

و يشترط أن يُبنى الطعن في قرار اللجنة القضائية على سبب أو أكثر من الأسباب الآتية:

1- أن يكون القرار صادراً من غير جهة اختصاص.

2- أن يكون في الإجراءات التي اتبعت في إصدار القرار خلل جوهري ترتب عليه إجحاف بحقوق الطاعن.

3- أن يكون قد وقع مخالفاً للقانون أو أخطأ في تطبيقه.

المادة (15 مكرراً” 2”) :
“ الطعن في قرار اللجنة القضائية لا يوقف تنفيذه إلا إذا أمرت اللجنة القضائية العليا بغير ذلك”.

المادة (15 مكرراً” 3”) :
تصدر اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة قراراتها إما بإلغاء قرار اللجنة القضائية محل الطعن أو بتعديله أو باستبداله أو بتأييده.

وفي جميع الأحوال يجب أن تكون قرارات اللجنة مسببة من واقع المستندات المودعة و ما قد تجريه من تحقيقات.

ولا يجوز الطعن في قرارات اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة أخرى”.

المادة (15 مكرراً” 4”) :
يتبع أمام اللجنة القضائية العليا لضباط القوات المسلحة سائر الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام المنظمة لها”.

(المادة الرابعة)
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة (9) و الفقرة الأخيرة من البند (4) من المادة (138) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، كما يلغى كل من القانون رقم 96 لسنة 1971 و القانون رقم 99 لسنة 1983 المشار إليهما.

(المادة الخامسة)
يحال إلى اللجان القضائية المختصة الطعون التي سبق رفعها إو إحالتها إلى لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية، و لم يكن قد تم الفصل فيها، و ذلك بحالتها.

و يقوم فرع الطعون أو فرع القضاء المختص باستكمال تهيئتها للعرض على اللجنة القضائية المختصة.

(المادة السادسة)
يصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

(المادة السابعة)
ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 3 ربيع الآخر سنة 1435 هـ
(الموافق 3 فبراير سنة 2014 م).



print