الجمعة، 03 مايو 2024 09:53 ص

المادة 13 من قانون المحاماة تحرم هشام جنينة من عضوية المحامين

المادة 13 من قانون المحاماة تحرم هشام جنينة من عضوية المحامين هشام جنينة
الأربعاء، 18 مايو 2016 12:27 م
كتب محمد السيد
أكد عبد الجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، أن المادة 13 من قانون المحاماة ستكون عائقًا أمام المستشار هشام جنينة، للقيد بالنقابة، لعزله من وظيفته.
وأضاف عبد الجواد لـ" برلمانى"، أن المستشار هشام جنينة سيخضع لمعايير القيد بالنقابة حال تقديم أوراقه للجنة القبول، للنظر فى مدى استيفائه للشروط أم لا، موضحا أن المادة 13 من قانون المحاماة تنص على أن يكون المتقدم للقيد حسن السير والسمعة وعدم عزله من وظيفته.
وتابع عبد الجواد قائلا: "لو صح أن هناك طعنا مقدما من المستشار هشام جنينة لمجلس الدولة على قرار عزله من وظيفته يعنى أنه سوف ينتظر لحين تحديد موقفه حتى يتم قيده".
ولفت عبد الجواد، إلى أن أبرز الجهات التى يتم قيدها بالنقابة عقب استقالتهم من وظيفتهم هم رجال الشرطة والعضو الفنى بالشهر العقارى ورجال القضاء، مشيرا إلى أن هناك من تم رفض قيدهم بالنقابة لعدم استيفائهم الشروط.
ومن المقرر أن يتقدم هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى السابق، والذى تم عزله من منصبه بطلب قيده بنقابة المحامين اليوم، وتنص المادة رقم 13 من قانون المحاماة على:
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون:
1- متمتعا بالجنسية المصرية، واستثناء من أحكام هذه الفقرة يجوز لمجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة العدل بعقد اتفاقيات دولية ثنائية أو جامعية لتنظيم عمل المحامين الأجانب فى مصر.
2- متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
3- حائزا على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية وتعتبر معادلة لها طبقا لإحكام القوانين و اللوائح المعمول بها فى مصر.
4- ألا يكون قد سبق إدانته بحكم نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو جناية مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وإلا تكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية أو انتهت علاقته بوظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته لها لأسباب ماسة بصلاحيته للوظيفة التى كان يشغلها.
6- اجتياز الكشف الطبى بإحدى المستشفيات التى يقررها مجلس النقابة للتتا كيد من صلاحيته للممارسة المهنة ويضع مجلس النقابة بالاتفاق مع وزير الصحة القواعد التنظيمية لذلك.
7- أن يسدد رسوم القيد و الاشتراك السنوى.
8- إلا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة فى المادة التالية.
ويجب لاستمرار قيده فى الجداول توافر شروط سالفة الذكر ويسقط قيده بقوة القانون من تاريخ افتقداه أى من هذه الشروط دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد، ويجب إخطاره بهذا الإجراء بكتاب موصى عليه، وإخطار النقابة الفرعية التابع لها".

print