السبت، 18 مايو 2024 06:44 ص

تعرف على مواد مشروع قانون "مكافحة التعذيب" الذى تسبب فى التحقيق مع قاضيين ونجاد البرعى

تعرف على مواد مشروع قانون "مكافحة التعذيب"  الذى تسبب فى التحقيق مع قاضيين ونجاد البرعى نجاد البرعى والمستشار هشام رؤوف
الإثنين، 16 مايو 2016 02:29 م
كتبت سمر سلامة
قرر المستشار عبد الشافعى عثمان، قاضى التحقيق، المنتدب من وزير العدل، فى قضية مشروع مكافحة جريمة التعذيب، استدعاء كل من المستشار هشام رؤوف، رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، والمحامى نجاد البرعى، مدير المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، للحضور فى جلسة تحقيق غدًا الثلاثاء فى الثالثة عصرًا.
وذلك على خلفية التحقيق معه فى قيام المجموعة المتحدة بإعداد مشروع قانون للوقاية من التعذيب، وذلك فى البلاغ الذى قدمه مجلس القضاء الأعلى ضده والمستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف بتهمة تأسيس جماعة غير شرعية وإعداد مشروع قانون لمكافحة التعذيب والضغط على رئيس الجمهورية لإصداره.

وحول ذلك ينشر "برلمانى" نص مشروع القانون:
مشروع قانون مكافحة جريمة التعذيب .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ( ) لسنة 2015

بشأن "قانون للوقاية من التعذيب .

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب التى صدقت عليها مصر بتاريخ 6 إبريل 1986 ونشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 يناير 1988.

وعلى المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التى صدقت عليها مصر بتاريخ 4 أغسطس 1967 ونشرت فى الجريدة الرسمية بتاريخ 15 إبريل 1982.

وبعد الاطلاع على قانون العقوبات .

وبعد الاطلاع قانون الإجراءات الجنائية .

وبعد الاطلاع قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦

وبعد الاطلاع على قانون المحاماة ١٧ لسنة ١٩٨٣.

وبعد الاطلاع على معاهدات تسليم المجرمين والمحكوم عليهم والموقعة ما بين مصر وغيرها من الدول .

وبعد موافقة مجلس الوزراء

وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة

قرر القانون الآتى نصه

مادة 1- التعذيب هو كل عمل أو امتناع غير مشروع ينتج عنه ألم أو عذاب جسديًا كان أم معنويًا يلحق عمدًا شخصًا بقصد الحصول منه أو آخر على أقوال أو معاقبته عن تصرف أتاه أو يشتبه فى أنه أتاه أو تخويفه أو إرغامه هو أو شخص آخر على الإتيان بتصرف ما، أو لأى سبب من الأسباب التى تقوم على التمييز أياً كان نوعه.

مادة 2- تستبدل هذه المادة بالمادة 126 من قانون العقوبات :
كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أمر بتعذيب شخص، أو فعل ذلك بنفسه، أو بأذن منه، أو علم بذلك وأمتنع عن إيقافه رغم قدرته على ذلك، يعاقب بالسجن المشدد.

وإذا كان التعذيب بقصد حمل الشخص على الإدلاء بأقوال أمام سلطات الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو إحدى وسائل الإعلام يعاقب بالسجن المشدد الذى لا يقل عن خمس سنوات.
أما إذا كان التعذيب واقعًا على النساء أو الأطفال فتكون العقوبة السجن المؤبد.
وإذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.

وفى جميع الأحوال يحكم بالعزل من الوظيفة أو الخدمة العامة.

مادة 3- تستبدل هذه المادة بالمادة 128 من قانون العقوبات :
كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة دخل اعتماداً على وظيفته أو صفته منزلاً مسكوناً أو مكاناً مسوراً فى حيازة شخص بغير رضائه فى غير الأحوال المبينة فى القانون يعاقب بالحبس .

مادة 4- تستبدل هذه المادة بالمادة 129 من قانون العقوبات :
كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة استعمل القسوة مع الناس أو أمر بها اعتماداً على وظيفته أو صفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث ألاماً بأبدانهم، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة 5- تستبدل هذه المادة بالمادة 280 من قانون العقوبات :
كل من قبض على شخص أو حجزه أو حبسه بغير مسوغ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتضاعف هذه العقوبة إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة اعتمادًا على وظيفته أو صفته.



مادة 6- كل مأمور قسم أو مركز أو سجن أو مدير مكان احتجاز أخل بواجبات وظيفته فى الرقابة والإشراف على مكان الاحتجاز، ما أدى إلى ارتكاب جريمة التعذيب فيه على النحو المبين بالمادة الأولى من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور والعزل من الوظيفة.

مادة 7- على النائب العام فور تلقيه بلاغاً أو اتصال علمه بحصول تعذيب أن يأمر بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن هذه الجريمة ومرتكبيها، وله أن يطلب من الجهة التابع لها المشكو فيه فى هذه الجرائم وقفه عن العمل طوال فترة التحقيق إذا خيف أن يؤثر على سيرها، وعليه أن يمكن المجنى عليه من الاطلاع على الأوراق والتحقيقات متى طلب ذلك ولو كان التحقيق سرياً.
مادة 8- استثناء من حكم الماده ٦٣ من قانون الإجراءات الجنائية يجوز للمضرور أو ورثته من جريمة التعذيب أو الإكراه وسوء معاملة الموظفين لأفراد الناس، إقامة الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمه المختصة، وعلى المحكمة أن تأمر بإلزام أية جهة تقديم ما لديها من أوراق أو مستندات يطلبها المضرور أو ورثته أو وكلائهم لتسهيل إثبات الواقعة .


مادة 9- على النيابة العامة أو قضاة التحقيق المنتدبين لإجرائه فى جريمة التعذيب أن ينتهوا من التحقيقات فى أجل أقصاه ستة شهور من تاريخ بدئهم فى إجرائه، وإذا انقضى هذا الأجل دون التصرف فى التحقيقات جاز للمضرور من الجريمة أو ورثته أن يلجأ الى إقامة الدعوى بطريق الادعاء المباشر دون إخلال بحقه فى اللجوء ابتداء إلى إقامة الدعوى بهذا الطريق ما لم يسبقها تحقيق جنائى.

مادة 10 - مع مراعاة نص المادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية يجوز لكل من المتهم أو المجنى عليه أو المضرور من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ندب قاض للتحقيق فى هذه الجرائم، وعلى رئيس المحكمة أن يبت فى هذا الطلب خلال ثمانية وأربعين ساعة من تقديمه .


مادة 11- لكل من المجنى عليه أو المضرور من الجرائم الواردة فى هذا القانون أو رثتهم ولو لم يكونوا مدعين بالحقوق المدنية بالتحقيقات، أن يطعنوا أمام محكمة الجنايات بهيئة غرفة المشورة على القرار الصادر من النيابة العامة أو قاض التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وتفصل المحكمة فى الطعن خلال شهر من تقديمه بعد سماع مرافعة النيابة العامة والطاعن. ويحصل الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئناف المختصة خلال عشرة أيام من إعلان أولى الشأن فى محال إقامتهم بالقرار الصادر من النيابة العامة أو قاض التحقيق.
مادة 12- مع عدم الاخلال بالمواد ١٦3و١٦٤و١٧٠و١٧٤و٢٢١و٢٢٢ من القانون المدنى ؛ لا يجوز أن يقل مبلغ التعويض المقضى به للمجنى عليه أو لورثتة عن جريمة التعذيب عن مائتين وخمسين إلف جنيه مصرى وتلتزم الدولة بتقديم العلاج البدنى والنفسى للمجنى عليه وتأهيله نفسياً واجتماعياً حتى يتم شفائه.

مادة 13- تشكل قوة من الشرطة تتبع النائب العام تسمى "ادارة مكافحه التعذيب " تختص بإجراء التحريات والقيام بأعمال الضبط والتفتيش وكل ما من شأنه ان يؤدى الى كشف جريمة التعذيب وتقديم مرتكبيها إلى العدلة. ويصدر بتشكيل تلك القوة قرار من النائب العام بالتشاور مع وزير الداخليه، ويحدد النائب العام فى قرار إنشائها ميزانيتها ودرجات افرادها ومقارها وتبعيتها الادارية

مادة 14- ينشأ بقرار من وزير العدل نيابة مختصة بالتحقيق فى جرائم التعذيب فى دائرة كل محكمه ابتدائية ويعين بها عدد كاف من وكلاء النائب العام وتختص بالتحقيق فى بلاغات التعذيب والإكراه أو سوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس أو الاحتجاز غير القانونى التى تقدم إلى النيابة العامة؛ كما تختص بالإشراف على اماكن الاحتجاز الواقعه فى نطاق اختصاصها المكانى .


مادة 15- لا يجوز لسلطات الدولة أن تطرد أى شخص من مواطنى دوله أخرى أو تعيده أو تسلمه إلى دولته أو دوله أخرى إذا خيف عليه من خطر التعرض للتعذيب و أن يكون الطرد او الإعادة أو التسليم من قاضى الأمور المستعجلة المختص .

مادة 16- يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلسا دائماً لمكافحة جريمة التعذيب مكون من أحد عشرة عضواً برئاسة النائب العام وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والمالية والصحة والتربية والتعليم والثقافة والأوقاف وعضوين من اعضاء المجلس القومى لحقوق الانسان وخبيران يتم اختيارهما من منظمات المجتمع المدنى المهتمة بحقوق الانسان .

ويكون من بين مهامه .

١. مراجعه التشريعات المصرية لتساعد على مكافحة تلك الجريمة ووضع خطة وطنية للقضاء عليها .

٢. وضع برامج تدريبيه لضباط الشرطة والطب الشرعى حول كشف الجريمة والتعامل معها .

٣. وضع برامج تعليمية وثقافية ودينية تكشف عن بشاعة جريمة التعذيب وتساعد على خلق رأى عام ضد الجريمة ومرتكبيها .

٤. التعامل مع الآليات الدولية الخاصة بمكافحة جريمة التعذيب والاستفادة من برامج التبادل الدوليه لمكافحه هذه الجريمة .

٥. إصدار تقارير نصف سنوية عن أوضاع المحتجزين وأماكن الاحتجاز والتوصية بما يجب اتباعه لتحسين تلك الأماكن ومكافحة جريمة التعذيب بشكل عام .

٦. التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المهتمة بمكافحة التعذيب لضمان تكامل الجهود فى هذا المجال.



المادة 17- ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
أخبار البرلمان، مكافحة التعذيب , نجاد البرعى


استدعاء نجاد البرعى للمرة الخامسة للتحقيق على خلفية تقديمه مشروع قانون لمكافحة التعذيب
http://www.parlmany.com/News/4/80534/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9





print