الأحد، 05 مايو 2024 12:31 م

ننشر نص المادة 91 من اللائحة الداخلية بشأن انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس

ننشر نص المادة 91 من اللائحة الداخلية بشأن انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس مجلس النواب
السبت، 14 مايو 2016 03:15 م
كتب أحمد الجعفرى
ينشر "برلمانى" نص المادة 91 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، التى أقرها المجلس فى صيغتها النهائية، وذلك بعد التصديق عليها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى وإصدارها بقانون ونشرها فى الجريدة الرسمية.

المادة (91)


تجرى انتخابات الأجهزة البرلمانية للمجلس بين أعضائه بطريق الاقتراع السرى فى جلسات علنية، ويسلم لكل عضو عند بدء عملية الانتخاب ورقة معدة لذلك، يكتب فيها اسم عضو المجلس أو أعضائه الذين يوافق على انتخابهم، ثم يضعها العضو فى الصندوق المخصص لهذا الغرض عند النداء على اسمه، ويعتبر صوت العضو باطلاً إذا أدرج فى ورقة الانتخاب أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابُه، أو إذا انتخب شخصا لم يتقدم بالترشح، أو إذا تم الإدلاء بالصوت على غير ورقة الانتخاب المخصصة لذلك.


الأكثر قراءة



print