الأربعاء، 08 مايو 2024 03:29 ص

ننشر نص المادة 357 من اللائحة الداخلية والمتعلقة بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو

ننشر نص المادة 357 من اللائحة الداخلية والمتعلقة بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو مجلس النواب
الإثنين، 18 أبريل 2016 12:30 ص
كتب محمد سعودى
ينشر "برلمانى" نص المادة 357 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والمتعلقة بطلب الإذن برفع الحصانة عن العضو لرئيس المجلس.

وتنص المادة 357 على ما يلى: "يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولًا: إذا كان مقدمًا من إحدى الجهات القضائية:



1 - أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.

2 - أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

3 - أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.

ثانيًا: إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة, ويجب أن تتوافر فى الراغب فى إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها.

ولا يعتبر طلبا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المُشار إليها".


print