الثلاثاء، 07 مايو 2024 03:59 م

"برلمانى" ينشر المادة 354 من لائحة مجلس النواب بشأن التفرغ لمهام عضوية المجلس

"برلمانى" ينشر المادة 354 من لائحة مجلس النواب بشأن التفرغ لمهام عضوية المجلس الجلسة العامة لمجلس النواب
الأحد، 17 أبريل 2016 09:01 م
كتب محمد سعودى
ينشر برلمانى نص المادة 354 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، التى أقرها المجلس فى صيغتها النهائية قبل أسابيع، وأرسلها إلى رئيس الجمهورية تمهيدًا لإصدارها بقانون وبدء العمل بها خلال الأيام المقبلة، وهى المادة الخاصة باشتراط تفرغ النواب لمهام عضوية المجلس، وجاء نصها كالتالى:

مادة 354: "إذا كان عضو مجلس النواب، عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك".


الأكثر قراءة



print