كتب محمد صبحى
ينشر موقع برلمانى نص المادة (212) من لائحة مجلس النواب، والتى تقع بالفصل الثانى والمتعلقة بكيفية تقديم طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة وإبلاغها، وفيما يلى نص المادة تفصيلًا كما ذكرت فى اللائحة:
مادة 212
لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه، ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريـخ وساعة ورودها، وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199، 200 عدا البند ثانيًا، 203 من هذه اللائحة.
ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب، بناءً على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة مع إخطار العضو كتابةً بذلك، وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها لاتخاذ ما تراه فى شأنه.