السبت، 18 مايو 2024 11:56 م

لائحة مجلس النواب.. تعرف على كيفية إدارج الأسئلة فى جدول أعمال الجلسات واللجان

لائحة مجلس النواب.. تعرف على كيفية إدارج الأسئلة فى جدول أعمال الجلسات واللجان جلسة مجلس النواب
الثلاثاء، 22 مارس 2016 10:42 ص
كتب محمد عبد العظيم
نظمت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، أعمال المجلس ومسؤولياته وتفاصيله العملية فى ممارسته لدوريه الرقابى والتشريعى، ومنها كيفية إدراج الأسئلة ضمن جدول أعمال المجلس، وفيما يلى يعرض "برلمانى" كيفية إدراج الأسئلة فى ضوء نصوص ومواد اللائحة الداخلية الجديدة، وفقًا لنصوص المواد من 204 إلى 2011 بشأن إدراج الأسئلة فى جدول الأعمال ومناقشتها.

مادة 204: "يدرج مكتب المجلس السؤال الذى تكون الإجابة عنه شفاهة فى جدول أعمال أقرب جلسة، وذلك بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ إبلاغه إلى من وُجِّه إليه، ومع مراعاة أحكام هذه اللائحة لا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثر من شهر واحد".

مادة 205: "لا يجوز أن تدرج بجدول الأعمال، الأسئلة المرتبطة بموضوعات محالة إلى لجان المجلس، قبل أن تقدم اللجنة تقريرها للمجلس، فإذا تأخرت اللجنة عن الموعد المحدد لذلك، أُدرِج السؤال بجدول الأعمال، وفى حالة تكليف رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء، لا تُدرج أية أسئلة فى جدول الأعمال قبل عرض الوزارة لبرنامجها، ما لم تكن فى موضوع له أهمية خاصة وعاجلة، وبعد موافقة رئيس المجلس.
ولا يجوز أن يدرج للعضو الواحد أكثر من سؤال فى جلسة واحدة، وتضم الأسئلة المقدمة فى موضوع واحد أو فى موضوعات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقًا، للإجابة عنها فى جلسة واحدة معا، ومع مراعاة الأحكام السابقة تكون الإجابة عن الأسئلة بحسب ترتيب قيدها، على أن تكون للأسئلة المقدمة فى موضوعات عاجلة أو التى تتعلق بصالح المجتمع فى مجموعه الأولوية على غيرها"

مادة 206: "إذا غاب مقدم السؤال، تؤجَّل الإجابة عنه إلى جلسة مقبلة، ومع ذلك فإذا كانت الإجابة مكتوبة أثبت السؤال والإجابة فى مضبطة الجلسة".

مادة 207: "يجيب من وُجِّه إليه السؤال بإيجاز عن الأسئلة المدرجة فى جدول الأعمال، والتى يجب الإجابة عنها شفويًّا، وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى الجلسة التالية، ومع ذلك فلمن وُجِّه إليه السؤال الإجابة عن السؤال الموجه فى أول جلسة بعد إبلاغه، على أن يخطر رئيس المجلس بذلك قبل الجلسة. وفى جميع الأحوال يخطر الرئيس، العضو مقدم السؤال، قبل الجلسة بوقت كاف".

مادة 208: "للعضو الذى وجه السؤال دون غيره، أن يستوضح من وجه إليه السؤال، وأن يعلق على إجابته بإيجاز مرة واحدة، ومع ذلك فلرئيس المجلس، إذا كان السؤال متعلّقًا بموضوع له أهمية عامة، أن يأذن - حسب تقديره - لرئيس اللجنة المختصة بموضوع السؤال، أو لعضو آخر بإبداء تعليق موجز أو ملاحظات موجزة على إجابة من وجه إليه السؤال".

مادة 209: "إذا تضمنت إجابة من وجه إليه السؤال عن أحد الأسئلة بعض المعلومات الهامة الجديدة، كان للمجلس أن يقرر - بناء على طلب رئيسه، أو رئيس اللجنة المختصة، أو مقدم السؤال - إحالة هذه الإجابة إلى اللجنة المختصة، لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس، ويؤخذ رأى المجلس فى هذا التقرير دون مناقشة".

مادة 210: "لا يجوز أن تتحول الإجابة عن السؤال، والملاحظات والتعليقات على هذه الإجابة، إلى مناقشة فى موضوع السؤال، إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة، ويجوز للمجلس أن يحيل السؤال والإجابة عنه، والتعليقات فى شأنه إلى اللجنة المختصة، لدراسة موضوعه وإخطار المجلس بتقرير بنتيجة دراستها".

مادة 211: "لا تسرى الإجراءات السابقة، الخاصة بالأسئلة التى يُجاب عنها شفاهة، على ما يوجه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أثناء مناقشة موضوع معروض على المجلس، وللأعضاء بعد أن يؤذن لهم بالكلام أن يوجهوا هذه الأسئلة فى الجلسة شفويًّا، بشرط أن تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادتين 200 و201 من هذه اللائحة".


print