كتب محمد زين
ينشر "برلمانى" نص المادة 117 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى انتهى المجلس من مناقشتها وإقرارها فى جلساته العامة منذ فبراير وحتى مطلع مارس الجارى، وهى المادة الخاصة بسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وتنص المادة على التالى:
مادة 117: "يقدم طلب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كتابة إلى رئيس مجلس النواب، على أن يكون مسبّبًا وموقّعًا عليه من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة، ويحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة العامة خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه، لإعداد تقرير عنه خلال يومين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن تُضمِّن اللجنة فى تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 161 من الدستور.