كتب محمد زين
ينشر "برلمانى" نص المادة 116 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتى انتهى المجلس من مناقشتها وإقرارها خلال جلساته العامة المنعقدة منذ فبراير الماضى وحتى مطلع مارس الجارى، وهى المادة الخاصة بخلو منصب رئيس الجمهورية، وتنص المادة على أنه:
مادة 116: "يخطر رئيس مجلس النواب بخلو منصب رئيس الجمهورية بالاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأى سبب آخر، وعلى رئيس المجلس أن يدعو المجلس فورًا لعقد جلسة خاصة لإعلان خلو المنصب، ويعلن مجلس النواب خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل، وإذا كان خلو المنصب لأى سبب آخر فيشترط موافقة أغلبية ثلثى الأعضاء، وفى جميع الأحوال يخطر المجلس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المنصب، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقّتًا سلطات رئيس الجمهورية، ويوجه بيانًا إلى الشعب فى يوم إعلان خلو منصب رئيس الجمهورية، ويعتبر رئيس المجلس متخلّيًا عن منصبه فور مباشرته سلطات رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وذلك فور أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس، وفى هذه الحالة يرأس المجلس بصفة مؤقتة أكبر وكيلى المجلس سنًّا، ولا يجوز له أن يترشح لهذا المنصب ولا أن يحل مجلس النواب أو أن يقيل الحكومة".