كتب محمد زين
ينشر "برلمانى"، نص المادة "123" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخاصة بطالبى الكلام فى مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
وتنص الماد 123 على التالى:
المادة 123: يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانا مكتوبا بأسماء طالبى الكلام من اعضائها فى مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، كما يجب أن يقدم من يرغب من أعضاء المجلس فى الكلام طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس المجلس، ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التى يطلب الكلام فيها وأن تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، ويجوز أن يخطر الرئيس مقدمى هذه الطلبات كتابة بما انتهى إليه المكتب فى هذا الشأن.ولا يجوز الإذن بالاشتراك فى المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقا للأحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس - بناء على اقتراح رئيسه - الإذن له من الأعضاء بذلك.