كتب محمد زين
ينشر "برلمانى"، نص المادة "112" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الخاصة بتحديد قواعد محاكمة رئيس الجمهورية.
وينص المادة على التالى:
المادة 112:"يقدم طلب اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور أو الخيانة العظمى أو أى جناية أخرى كتابةً إلى رئيس المجلس موقعًا من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل، ويجب أن يتضمن الأفعال، التى بنى عليها الاتهام، ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه للتحقيق مع رئيس الجمهورية فى موضوع الاتهام، وذلك وفقًا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق مع رئيس الجمهورية ومحاكمته".