كتب محمد زين
ينشر "برلمانى"، المادة "111" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والخاصة بتنظيم إجراءات استقالة رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 111 على:
المادة 111: "فى حالة استقالة رئيس الجمهورية من منصبه يعقد المجلس جلسة سرية عاجلة بناء على طلب رئيس المجلس لعرض كتاب الاستقالة المقدم من رئيس الجمهورية، وللمجلس قبل البت فى الاستقالة أن يحيلها إلى اللجنة العامة للمجلس، بالاشتراك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لتقديم تقرير عنها.
وفى حالة رفض المجلس الاستقالة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ينتقل مكتب المجلس إلى رئيس الجمهورية لإبلاغه بقرار المجلس وأسبابه، فإذا أصرَّ الرئيس على الاستقالة اعتبرت مقبولة، وأخطر المجلس بذلك مع بيان ما قرره الرئيس والأسباب التى استند إليها".