ينشر موقع "برلمانى" النص الكامل للفصل الأول "فى التعيين وتحديد الأقدمية"، من الباب الثانى "فى شئون أعضاء السلك"، من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم
السلك الدبلوماسى والقنصلى، الخاص بالسلك الدبلوماسى، وشروط التعيين فى وظائف السلك الدبلوماسى.
وفيما يلى نص المواد الخاصة بشروط التعيين فى السلك:
مادة (5)- يُشترط فيمن يُعين فى إحدى وظائف السلك :
1. أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .
2. ألا يكون متزوجا من غير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصرى، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا ممن تنتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
4. ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية ولو كان قد رد إليه اعتباره .
5. ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبى .
6. أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله أو على شهادة أجنبية معادلة أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية .
مادة (6)- مع مراعاة ما نُص عليه فى المادة (5) من هذا القانون يُشترط فيمن يُعين فى وظيفة ملحق ما يلى :
1. ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وألا تزيد على سبع وعشرين سنة ميلادية فى التاريخ المُعلن عنه لبدء امتحان المسابقة.
2. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص .
3. أن يجتاز بنجاح امتحان المسابقة الذى تجريه الوزارة لهذا الغرض .
مادة (7)- يكون التعيين وترتيب الأقدمية فى وظيفة ملحق حسب ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة الذى تعقده وزارة الخارجية لهذا الغرض، وعند التساوى فى درجات امتحان المسابقة يقدم الأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنًا .
ويحدد وزير الخارجية بقرار منه، موعد ومكان إجراء الامتحان وشروطه ومواده ونسبة النجاح فيه واللجنة التى تجريه، ويُعلن عن هذا الامتحان فى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار قبل موعد إجرائه بثلاثين يومًا على الأقل.
مادة (8)- يوضع الملحق تحت الاختبار لمدة سنتين من تاريخ استلامه العمل، يُلحق خلالها لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة بمعهد الدراسات الدبلوماسية وفى باقى المدة يُلحق بالإدارات أو البعثات، وتتحدد صلاحيته فى ضوء تقارير نتائج المعهد وتقارير الصلاحية التى تعدها الوزارة عنه أثناء تلك الفترة، وتُنهى خدمة من يثبت عدم صلاحيتــه خلال فترة الاختبار بقرار من وزير الخارجية بناءً على توصية مجلس السلك.
مادة (9)- يكون التعيين فى باقى وظائف السلك بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة.
مادة (10)- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، يجوز التعيين من خارج السلك على النحو التالى :
أولا: فى وظيفة سفير من الفئة الممتازة أو سفير أو وزير مفوض:
أ) السفراء من الفئة الممتازة أو السفراء أو الوزراء المفوضون السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية، ويكون إعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم السابقة وبأقدميتهم فيها .
ب) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لنظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم .
ثانياً : فى وظيفة مستشار أو سكرتير أول أو ثان أو ثالث :
أ) المستشارون والسكرتيرين الأول والثوانى والثوالث السابقون ممن يشغلون وظائف حكومية، ويكون إعادة تعيينهم فى السلك بذات وظائفهم وبأقدميتهم فيها .
ب) العاملون بالحكومة ممن يخضعون لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ويكون تعيينهم فى الوظائف المعادلة لوظائفهم بشرط اجتيازهم بنجاح امتحان مسابقة تَثبت فيه صلاحيتهم، وتحدد شروط هذا الامتحان بقرار من وزير الخارجية.
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على اقتراح وزير الخارجية التعيين من غير هؤلاء فى الوظائف المذكورة متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ولرئيس الجمهورية أن يُعين – وفقاً لاعتبارات الصالح العام التى يقدرها ودون التقيد بأحكام المادة [78] من هذا القانون – سفراء لجمهورية مصر العربية بالخارج ويحدد قرار التعيين المدة والمعاملة المالية .
مادة (11)- لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج فى وظائف السلك، عدا وظائف السفراء، على 10% من عدد الدرجات الخالية فى كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة، وإذا لم يكن عدد الدرجات الخالية يسمح بذلك جاز تعيين عضو واحد .
مادة (12)- يكون تعيين أعضاء السلك وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية عدا الملحقين فيكون تعيينهم بقرار من وزير الخارجية .
مادة (13)- يحلف عضو السلك أمام وزير الخارجية قبل تسلم العمل اليمين الآتية:
" أقسم بالله العظيم أن أؤدى أعمال وظيفتى بالإخلاص والأمانة والصدق وأن أحترم الدستور والقوانين ".
مادة (14)- تعتبر الأقدمية فى الوظيفة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من عضو اعتُبرت الأقدمية كما يلى :
أ. إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين حسب ترتيب النجاح فى امتحان المسابقة .
ب. فى حالة إعادة تعيين عضو سابق اعتُبرت أقدميته على أساس الأقدمية التى كان عليها فى وظيفته السابقة .
ج. إذا كان التعيين متضمناً ترقية، اعتُبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الوظيفة السابقة.
بالتفاصيل.. "برلمانى" ينشر نصوص دستورية تكفل حق المواطن فى العمل