الجمعة، 29 مارس 2024 02:08 ص

نص قانون الإيجار القديم "رقم 4 لسنة 1996" المطروح للمناقشة فى مجلس النواب

نص قانون الإيجار القديم "رقم 4 لسنة 1996" المطروح للمناقشة فى مجلس النواب عمارات سكنية
الأحد، 20 ديسمبر 2015 06:34 ص
كتب أشرف عزوز
ينشر موقع برلمانى نص قانون الإيجار القديم، الذى يعتزم مجلس النواب الجديد طرحه للمناقشة والتعديل خلال جلسات الانعقاد، وذلك بعد مطالبة جمعية "مضارى الإيجار القديم" بإعادة النظر فى القانون الصادر عام 1996، وتغيير بعض مواده لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الجديدة.

القانون رقم 4 لسنة 1996
بشأن سريان أحكام القانون على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، والأماكن التى انتهت، أو تنتهى، عقود إيجارها، دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الأولى


لا تسرى أحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التى انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون، أو تنتهى بعده لأى سبب، دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقا للقانون.


المادة الثانية


تطبق أحكام القانون المدنى فى شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو فى شأن استغلالها أو التصرف فيها.

المادة الثالثة


يُـلغى كل نص فى أى قانون يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

القانون رقم 6 لسنة 1997
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخـاصــة بإيجار الأماكن غير السكنية.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرّر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى


يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتى:
"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلى طبقا للعقد، أزواجًا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورًا وإناثًا من قُصّر وبُلّغ، يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى دون غيره، ولمرة واحدة.

المادة الثانية


استثناء من أحكام الفقرة الأولى السابقة، يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه فى تلك الفقرة الدرجة الثانية، متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون، تستند إلى حقه السابق فى البقاء فى العين، وكان يستعملها فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد، وينتهى العقد بقوة القانون بموته أو تركه إيّاها.

المادة الثالثة


تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن، بواقع:
ـ ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944.
ـ خمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أول يناير 1944 وحتى نوفمبر 1961.
ـ أربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى 9 سبتمبر 1977.

ويسرى هذا التحديد اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون، وتزداد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1966 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد، ثم تستحق زيادة سنوية، بصفة دورية، فى نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجرة قانونية لجميع الأماكن آنفة الذكر.

تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، والتى يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، والقانون رقم 136 لسنة 1981، فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن الصادرة قبلهما، ولا تسرى أحكامه على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1966 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها، والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الخامسة


يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه، فيُعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه.

print