الثلاثاء، 07 مايو 2024 07:06 ص

ساعات العمل الأساسية والإضافية والأجازات فى قانون العمل المصرى

ساعات العمل الأساسية والإضافية والأجازات فى قانون العمل المصرى عمال فى مصنع
الإثنين، 30 نوفمبر 2015 11:57 م
كتب وائل علاء
يتولى مجلس النواب القادم، حق إقرار وتعديل التشريعات القانونية، ويندرج تحت بند التشريعات قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، وينظم القانون العلاقة بين "العامل وصاحب العمل" لتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، وينشر "برلمانى" 5 مواد نص عليها القانون بتحديد ساعات العمل وفترات الراحة.

عدد ساعات العمل


لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمانية ساعات فى اليوم أو 48 ساعة فى الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، وفقا للمادة "80" من قانون العمل مع عدم الإخلال بأحكام القانون 133 لسنة 1961 فى شأن تنظيم وتشغيل العمال فى المنشآت الصناعية، ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال أو فى بعض الصناعات أو الأعمال التى يحددها.

فترات الراحة


يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل فى مجموعها عن "ساعة" طبقا للمادة "81"، وأن يراعى فى تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من "خمس" ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات أو الأعمال التى يتحتم لأسباب فنية أو ظروف التشغيل، استمرار العمل فيها دون فترة راحة كما يحدد الأعمال الشاقة أو المرهقة التى يمنح العامل فيها فترات الراحة وتحتسب من ساعات العمل الفعلية.

احتساب مدة "بداية العمل وفترة الراحة "


يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من "عشر" ساعات فى اليوم الواحد وفقا للمادة "82" من القانون، وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها فى مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها والتى يحددها الوزير المختص بقرار منه بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على "12" ساعة فى اليوم الواحد.

الحد الأدنى من الراحة


يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن "24" ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر طبقا للمادة "83" من القانون، وفى جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

الراحات المجمعة


كما يجوز فى الأماكن البعيدة عن العمران وفى الأعمال التى تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل، تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التى يقل عدد عمالها عن عشرة، قواعد لتنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها استثناء من الحكم الوارد فى المادة السابقة، ووفقا للقرارات التى تصدرها المنشأة.

ويراعى فى حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهى ساعة العودة إليه.

الساعات الإضافية


وتنص المادة "85" يجوز لصاحب العمل عدم التقييد بالأحكام الواردة بالمواد من 80 إلى 84 من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية، ويشترط فى هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافى والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقة كتابية منها.

وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلى أجرا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه فى عقد العمل الفردى أو الجماعى بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية و70% عن ساعات العمل الليلية.

فإذا وقع التشغيل فى يوم الراحة استحق العامل بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم "مثلى" الأجر، ما لم يمنحه صاحب العمل يوما آخر عوضا عنه خلال الأسبوع التالى، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية عن "10" ساعات فى اليوم الواحد.


print