السبت، 24 مايو 2025 05:17 م

ننشر أبرز 5 معلومات حول قانون تنظيم كادر المهن الطبية

ننشر أبرز 5 معلومات حول قانون تنظيم كادر المهن الطبية مستشفى - أرشيفية
الإثنين، 12 أكتوبر 2015 12:47 م
كتب محمد حجاج

ينشر موقع "برلمانى" أبرز 5 معلومات حول القانون رقم 14 لسنة 2014، الصادر فى 8 فبراير 2014، والخاص بشأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات الحكومية التابعة لوزارة الصحة والسكان الغير مخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والمعروف إعلاميًا بـ«كادر المهن الطبية الجديد».

 

1- يستفيد من القانون نحو 464 ألفًا من الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان والبيطريين، والصيادلة، وأخصائى العلاج الطبيعى، والتمريض العالى، وخريجى كليات العلوم من الكيميائيين، وهيئات التمريض الفنية، والفنيين الصحيين.

 

2- يتضمن المشروع إقرار بدل إضافى للعاملين بالقطاع الطبى بخلاف ما يصرف من بدلات حالية، تحت مسمى بدل مخاطر مهن طبية، يصرف اعتبارا من أول يناير 2014 وقيمته 120 جنيها شهريًا، تزيد تدريجيًا حتى تصل إلى 200 جنيه فى أول يوليو 2016، مع استمرار صرف بدلات العدوى وطبيعة العمل بذات فئاتها وقيمتها.

 

3- ينص المشروع على أحقية الأطباء النواب والمكلفين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية فى صرف مبالغ مالية بفئات مقطوعة مقابل نوبتجيات السهر والمبيت، مع وضع حد أقصى لكل منهما، وزيادة نسب المكافأة التشجيعية وبدل التخصصات النادرة، التى كانت مقررة للمغتربين من العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التى تقدم خدمات علاجية من غير أهالى المحافظات النائية والحدودية، الصادر بها قرار رئيس الوزراء لتتراوح بين 200% و600%.

 

4- يطبق المشروع حافزاً خاصاً للعاملين، يبلغ 450% من الراتب الأساسى للطبيب البشرى، و410% لطبيب الأسنان، و370% لكل من الصيدلى وطبيب العلاج الطبيعى والطبيب البيطرى والتمريض العالى، و340% للكيميائيين والفيزيائيين و320% لفنى التمريض وفنى صحى، يتدرج الحافز المالى الإضافى الذى يتم إقراره لأول مرة فى هذا المشروع، من 150% للطبيب البشرى إلى 100% لفنى التمريض، ويرتبط صرفه بمعايير تقويم الأداء، إلى جانب صرف حافز طوارئ للأطباء الإخصائيين والمقيمين العاملين بأقسام الطوارئ بالمستشفيات بنسبة 300%، ولفنيى الإسعاف بالطوارئ بنسبة 50%.

 

5- يشترط للترقية من مستوى ودرجة وظيفية لمستوى ودرجة وظيفية أعلى ، توفر عدد من الشروط منها :

 

* إستيفاء إشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها .

* قضاء المدة البينية فى الوظيفة أو المستوى الأدنى مباشرة

* الحصول على تقرير تقييم أداء بمرتبة فوق المتوسط على الأقل فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية.

* تحسب للحاصل على الماجستير أو الزمالة المصرية التى لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات فى أحد التخصصات الطبية أقدمية مدتها سنة ، كما تحسب للحاصل على الدكتوراه أقدمية مدتها سنتان ، ويمنح العامل علاوة من علاوات درجته الوظيفية تضاف إلى بداية مربوط الدرجة عن كل سنة من السنوات المحسوبة بحد اقصى أربع علاوات.

* وتتحمل الوزارة فى حدود ما تسمح به مواردها الذاتية المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم العمل ، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والشروط والمعاييير المنظمة لذلك.

* تلتزم الجهات التى يسرى عليها هذا القانون بإتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو إعادة توزيع العمالة على الوحدات الطبية الداخلة فى نطاق إختصاصاته ، وذلك بما يتناسب مع كثافة وحجم وطبيعة العمل بتلك الوحدات وبما يكفل حسن سير وإنتظام العمل بها ، وتبين اللائحة التنفيذية المعايير اللازمة لذلك .

* يُصرف حافز طؤاريء بنسبة 300% من المرتب الأساسى للأطباء الأستشاريين والأخصائيين والمقيمين الحاصلين على مؤهلات علمية تؤهلهم للعمل بأقسام الطؤارى بالمستشفيات بمعايير تحددها اللائحة التنفيذية ، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيى الإسعاف بنسبة 50% من المرتب الأساسى للعاملين بمرافق الإسعاف التى لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية، وذلك بمراعاة معاييرتقييم الأداء المشار إليها بالمادة (10) من هذا القانون .

* يُمول الفرق بين المزايا المالية المطبقة حالياً فى الجهات المنصوص عليها من هذا القانون والمزايا المالية التى يقررها لأعضاء المهن الطبية من خلال الخزانة العامة للدولة وعلى المراحل الموضحة بهذا القانون.


الأكثر قراءة



print