الجمعة، 17 مايو 2024 12:09 ص

تعرف على شروط عمل الأجانب فى مصر و"العقد الفردى" وفقا لأحكام قانون العمل

تعرف على شروط عمل الأجانب فى مصر و"العقد الفردى" وفقا لأحكام قانون العمل وزارة القوى العاملة
الأحد، 29 نوفمبر 2015 11:15 ص
كتب وائل علاء
حدد قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الشروط لعمل الأجانب فى مصر، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل بين مصر ودولة العامل الأجنبى، ويلتزم صاحب العمل بعدد من الشروط بينه وبين العامل، وفقًا لما نص عليه القانون، وخاصة فيما يتعلق بعقد "العمل الفردى" الموقع بين العامل وصاحب العمل.

ينص القانون على خضوع استخدام الأجانب فى منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإدارى للدولة، للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شروط المعاملة بالمثل، ويحدد الوزير المختص حالات إعفاء الأجانب من هذا الشرط طبقا للمادة 27 المختصة بتنظيم عمل الأجانب.

ووفقًا للمادة 28 ينص قانون العمل أيضًا على أنه: "لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملا إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويُشترط أن يكون مصرّحًا لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويقصد بالعمل فى تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو أية مهنه أو حرفة بما فى ذلك العمل فى الخدمة المنزلية.

يحدد الوزير المختص بقرار منه، كما تنص المادة 29، شروط الحصول على الترخيص بالعمل المشار إليه فى المادة السابقة، وإجراءاته، والبيانات التى يتضمّنها، وإجراءات تجديده والرسم الذى يحصل عنه بما لا يقل عن 1000 جنيه مصرى، كما يحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه، وفى البند الثانى يُذكر نص المادة أنه: "يلتزم كل من يستخدم أجنبيًّا أعفى من شرط الحصول على الترخيص، بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بهذا الاستخدام خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وكذلك عند انتهاء خدمته لديه".

ويصدر الوزير المختص، وفقًا لأحكام المادة 30، قرارًا بالمهن والأعمال والحرف التى يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم فى المنشآت والجهات المبينة فى المادة 27 من هذا القانون.

وتسرى أحكام الباب الثانى من القانون على "العقد الفردى" فى المادة 31، الذى يتعهد بمقتضاه العامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، ويلتزم صاحب العمل فى المادة 32 بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة، ويسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

وتشترط المادة نفسها، أن يتضمن العقد البيانات الآتية: اسم صاحب العمل، وعنوان محل العمل، واسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته، ورقمه التأمينى ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته، وطبيعة ونوع العمل محل التعاقد، وأخيرًا الأجر المتفق عليه وطريقة ومواعيد أدائه، وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل وحده إثبات حقوقه فى كل طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل إيصالاً للعامل بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

وتؤكد المادة 33، على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة، عند صاحب عمل واحد.


print