الأربعاء، 15 مايو 2024 10:34 م

"العلاوة السنوية" و"القرارات التنفيذية" و"إلغاء الأحكام المخالفة" لقانون العمل المصرى

"العلاوة السنوية" و"القرارات التنفيذية" و"إلغاء الأحكام المخالفة" لقانون العمل المصرى مجلس النواب
الخميس، 26 نوفمبر 2015 03:30 ص
كتب وائل علاء
يطبق قانون العمل المصرى رقم 12 لسنة 2003 على العامل، ويقصد به كل شخص طبيعى يعمل لقاءً أجر صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه، ويعد كل شخص أو اعتبارى يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر "صاحب العمل".
وينص فى مادته الثانية على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقا لحكام القانون المرافق، وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذى يتم التفاوض على أساسه.

العلاوة السنوية


ويحدد فى مادته الثالثة ما يستحقه العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وذلك حتى يصدر المجلس القومى للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
ويؤكد فى المادة الرابعة على عدم إخلاله بأحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة على العمل بأحكامه.

مخالفة أحكام القانون


ويبين فى المادة الخامسة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق، تستحق إلى وزارة القوى العاملة والهجرة، ويكون التصرف فيها كالآتى؛ يخصص ثلثان للصرف فى الأوجه وبالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة على الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين فى تطبيق هذا القانون.

ويخصص ثلث للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينها بقرار يصدر من وزير القوى العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

القرارات التنفيذية لقانون العمل 1981


وفى المادة السادسة، يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق، وذلك إلى أن يصدر وزير القوى العاملة و الهجرة القرارات المنفذة له فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ العمل به .

الغاء قانون العمل لسنة 1981


والمادة السابعة توضح أنه مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق، وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون 137 لسنة 1981 أينما وردت فى القوانين والقرارات المعمول بها.


الأكثر قراءة



print