ينشر موقع "برلمانى" أهم المواد الخلافية فى تعديلات "قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية"، فالذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، والصادر بقرار بقانون رقم ( 45 ) لسنة 2014، وهى ذات النقاط التى كانت أيضًا محل طعن أمام المحكمة الدستورية العليا، والتعديلات التى أجريت على القانون تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
1- المادة 25 من القانون، والتى كانت تنص قبل التعديل أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مترشح فى الدعاية الانتخابية فى النظام الفردى خمسمائه ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى مرحلة الإعادة مائتى ألف جنيه، ويضاعف الحدان المشار إليهما لكل خمسة عشر مترشحًا تجمعهم قائمة واحدة، بحيث يكون أقصى حد لإنفاق القائمة مليون جنيه، وفى مرحلة الإعادة 400 ألف جنيه.
وجاء الخلاف حول هذه المادة، لكونها تخالف الدستور وإخلالها بمبدأ المساواة والتكافؤ بين المرشحين.
تم تعديل المادة فى القرار بقانون 92 لسنة 2015، ليصبح الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها 15 مقعدًا مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الاقصى للانفاق فى مرحلة الإعادة مليون جنيه.
ويزداد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45 مقعدًا).
- المادة ( 57 ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى نصت على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو الاستفتاء.
حيث رأى بعض خبراء القانون، أن هذه المادة مخالفة للدستور لأن الإنتخاب حق وليس إلزام أو واجب.
ثانيا: المواد التى تم إدخال تعديلات عليها من قبل اللجنة التى شكلت مجددا برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية والتى قامت بمراجعة قوانين الانتخابات لتلافى العيوب الدستورية، عقب الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا والتى نتج عنها وقف الانتخابات فى مارس الماضى
- بعض فقرات المادة الثانية
نص المادة الثانية :
يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
أولاً:
1- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009
ثانيا:
1- من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
2- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3 - من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله
4 - من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة
5- من صدر ضده حكم نهائى، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير
6- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية
7- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون
8- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس :
(أ) لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
(ب) لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار اليه فى البنود السابقة ولا يسرى الحرمان اذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.
التعديلات :
يستبدل كلمة بات الواردة فى البند ( 1 ) من الفقرة ثانيا بكلمة ( نهائى )
الفقرتان الاخيرتان :
ويكون الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود ( 1و2و5و6و7و8 ) لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفى البندين ( 3و4) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، وفى جميع الاحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة اذا وقف تنفيذ العقوبة أو رد الى الشخص اعتباره.
قبل التعديل :
تشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار اليها فى هذا القانون بعبارة ( لجنة انتخابات المحافظة )، تكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاض بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة ، واحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة ، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الادارية ، تختارهم المجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية ، كما تختار هذه المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الاصلى عند قيام مانع لديه ، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة .
بعد التعديل :
"تشكل اللجنة العليا لجنة انتخابية بكل محافظة، يشار إليها فى هذا القانون بعبارة (لجنة انتخابات المحافظة)، وتكون برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية أى برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف فى المحافظات التى ليس بها محكمة ابتدائية، وعضوية قاضٍ بمحاكم الاستئناف، ومستشار بمجلس الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة، وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية بحسب الأحوال، كما تختار هذه المجالس عضوا احتياطيا يحل محل العضو الأصلى عند قيام مانع لديه، وتحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة."
وهنا جاء التعديل بسبب ان عدد من المحافظات ليس بها محكمة ابتدائية ، وجاء التعديل لينص على أن يحل رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة محل رئيس المحكمة الإبتدائية وذلك فى المحافظات التى لا توجد بها محكمة إبتدائية.
قبل التعديل
"لا يجوز اجراء اى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين الى الانتخاب او الاستفتاء
ومع ذلك يجوز حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع، اجراء تعديل على قاعدة البيانات ، ان كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى واجب النفاذ ، او لحذف أسماء المتوفين من هذه القاعدة"
بعد التعديل
تحذف عبارة ( حتى قبل الخمسة عشر يوما السابقة على يوم الاقتراع ) الواردة بالفقرة الثانية من نص المادة ( 16 ) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار اليه، وتحذف عبارة ( على هذه الوسائل ) الواردة فى الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) من القانون المشار اليه.
وهى المادة التى تنظم ضوابط استطلاع الرأى، حيث تم تعديل الفقرتين الأولى وقبل الأخيرة من المادة بحيث تصبح الفقرة الأولى تلتزم كل وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل فى مصر ألا تذيع أو تنشر استطلاع رأى، وبذلك يكن نص المادة أعم وأشمل بدلاً من اقتصاره على وسائل الإعلام فقط.
أما الفقرة قبل الأخيرة من المادة فقد تم حذف عبارة هذه الوسائل من الفقرة ليكون حظر نشر نتائج استطلاع الرأى شامل وغير مقتصر على وسائل الإعلام فقط واتساقًا مع نص الفقرة الأولى من المادة.