السبت، 27 أبريل 2024 12:28 ص

نص المادة رقم (7/3) من القانون العمد الخاصة برفع قرار الترشيح إلى اللجنة المعنية

نص المادة  رقم (7/3)  من القانون العمد الخاصة برفع قرار الترشيح إلى اللجنة المعنية مجلس النواب
الثلاثاء، 23 أغسطس 2016 08:47 م
كتب محمد أبو عوض
ينشر موقع " برلمانى" شروط وضوابط الترشح الى وظائف العمد والمشايخ بعد تعديل البرلمان لبعض أحكام القانون، رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، بعد إقراره بشكل نهائياً من قبل مجلس النواب.


ونصت المادة (7/3) من مشروع القانون على أن: "يرفع قرار الترشيح إلى اللجنة العليا المعنية باختيار العمد برئاسة مساعد وزير الداخلية للأمن وعضوية كل من :

1 - ممثل عن وزارة العدل يختاره وزير العدل.

2 - ممثل عن أجهزة التنمية يختاره وزير التنمية المحلية.

3 - مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية أو من يمثله.

4 - مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أو من يمثله.

5 - مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية

6 - ممثل عن قطاع الأمن الوطني (بدرجة مدير عام).

7 - ممثل عن قطاع مصلحة الأمن العام (بدرجة مدير عام).

8 - مدير شئون العمد والمشايخ بالإدارة العامة للشئون الإدارية (مقررا).

9 - ممثل عن وزارة الدفاع (المخابرات الحربية).



ونصت المادة الأولى في مشروع القانون على أن "تستبدل بنصوص المواد أرقام (2/3، 3، 7/3، 13، 17، 18، 19، 22، 23/2، و3، 25/2، 29/1، 30) من القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، النصوص الآتية: المادة (2/3) :"يكون لكل حصة شيخ منها، كما يكون لها قائمة تقيد بها سنويا أسماء سكانها طبقا لقاعدة بيانات الرقم القومي لدى مصلحة الأحوال المدنية".

ونصت المادة الأخيرة من مشروع القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".





print