السبت، 11 مايو 2024 09:09 م

ننشر نص المادة 46 من قانون القيمة المضافة والخاصة بالتهرب الضريبى

ننشر نص  المادة 46 من قانون القيمة المضافة والخاصة بالتهرب الضريبى لجنة الخطة
الإثنين، 15 أغسطس 2016 02:20 ص
كتبت فاطمة علام
تستكمل لجنة اللجنة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى ، مناقشة ضريبة القيمة المضافة هذا الأسبوع، وينشر " برلمانى " نص المادة 46من قانون القيمة المضافة .

مادة (46)
يعد تهربـاً من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ما يأتي:
1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة .
2-بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
3-خصم الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4-استرداد الضريبة كلها أو بعضها دون وجه حق.
5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.


6-عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.
7-انقضاء ستين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها.

8-إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.

9- عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التى تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون .
10-اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها .

11-عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر حسابية منتظمة وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.
12-حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة .

13-عدم تقديم إقرار ضريبى نهائى ، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل .
14-تشغيل مصانع و معامل إنتاج سلع الجدول دون إخطار المصلحة .
15-وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلهــا أوبعضها .
16-قيام الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول بسعر أعلى من السعر الذى تم احتساب الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير .
17-حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقاً عليها العلامة المميزة (البندرول) والتى يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.


print