السبت، 11 مايو 2024 08:12 ص

تعرف على طريق خصم الضريبة والإعفاء منها وفقًا للمادة 24 من قانون القيمة المضافة

تعرف على طريق خصم الضريبة والإعفاء منها وفقًا للمادة 24 من قانون القيمة المضافة لجنة الخطة والموازنة
الأحد، 14 أغسطس 2016 10:50 م
كتبت فاطمة علام
تستكمل لجنة اللجنة والموازنة، برئاسة الدكتور حسين عيسى، مناقشة ضريبة القيمة المضافة هذا الأسبوع، وينشر "برلمانى " نص المادة 24 من القانون.

نص المادة 24

للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده، أو حسابه من الضريبة على المردودات من مبيعاته، وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لا يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل.

ولا يسرى الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتى:

1. سلع وخدمات الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الجدول.

2. ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة او التى لم يتم الاقرار عنها.

3. السلع و الخدمات المعفاة.

4. الضريبة المزادة.



print