الأحد، 05 مايو 2024 05:44 م

بعد موافقة البرلمان المبدئية .. تعرف على حالات إحالة الضباط للمحاكم التأديبية بقانون هيئة الشرطة

بعد موافقة البرلمان المبدئية .. تعرف على حالات إحالة الضباط للمحاكم التأديبية بقانون هيئة الشرطة وزارة الداخلية
الإثنين، 08 أغسطس 2016 08:23 ص
كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 58 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، والتى وافق عليها مجلس النواب فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال، فى مجموعه، على أن يتم التصويت نهائيا عليه فى جلسة لاحقة نظرا لتطلبه نسبة خاصة فى التصويت حسب رئيس البرلمان.

وتنص المادة (58) على أن يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير متضمناً بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل، كما يتعين إخطار قطاع التفتيش والرقابة بقرار الإحالة والتاريخ المحدد لانعقاد الجلسة فى ذات الوعد المشار إليه.

ويترتب على إحالة الضابط إلى المحاكمة التأديبية صرف مرتبه الأساسى لحين صدور قرار نهائى من مجلس التأديب المٌختص، فإذا لم يُصدر المجلس قراره خلال سنة من تاريخ الإحالة صرف له مرتبه كاملا، وإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبياً فيقرر مجلس التأديب ما يٌتبع فى شأن الموقوف صرفه.

وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التى أُجريت، وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية، وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفاهة أو كتابة وأن يوكل محامياً عنه ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه.

فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابيا.


الأكثر قراءة



print