ينشر "برلمانى" نص المادة 41 من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة، التى وافق عليها مجلس النواب فى جلسته الصباحية المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مجموعه، على أن يتم التصويت نهائيًّا عليه فى جلسة لاحقة، نظرًا لتطلبه نسبة خاصة فى التصويت حسب رئيس البرلمان.
وتنص المادة 41 على أنه يجب على الضابط الالتزام بأحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك:
1- احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان فى استخدام السلطة والقوة والالتزام بمعايير النزاهة والشفافية والشرعية الإجرائية.
2- حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية واحترام القيم الديمقراطية وفقا للدستور والقانون.
3- تقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية وتبنى الأفكار الخلاقة لخدمة المواطنين ومشاركتهم لحل المشكلات المجتمعية التى قد تؤدى إلى وقوع الجرائم.
4- الحفاظ على قيم المجتمع المصرى واحترام عاداته وتقاليده وثقافاته وأعرافه، والمساواة فى تقديم الخدمة الأمنية للكافة دون تمييز.
5- ضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الإنسان فى التعامل مع المتهمين والمشتبه فى تورطهم بارتكاب جرائم.
6- أن يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يخصص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليفه بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
7- أن يتعاون مع زملائه فى أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة.
8- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة، وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسؤولية الأوامر التى تصدر منه، وهو المسؤول عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصه.
9- أن يحافظ على كرامة وظيفته، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب لها طبقا للتعليمات والعرف السائد بهيئة الشرطة.
10- أن يقيم فى الجهة التى بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدًا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.
11- أن يتحلى بضبط النفس فى التعامل مع المواطنين والتصرف بطريقة متوازنة تتناسب مع طبيعة المواقف الأمنية المختلفة.
ويجوز لوزير الداخلية، بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، تحديد الالتزامات والواجبات الأخرى التى يتعين على الضابط الالتزام والعمل بها".