الإثنين، 29 أبريل 2024 02:42 ص

"الداخلية" تبدأ وضع تعديلات تشريعية على قانون الشرطة لإعادة الانضباط بين صفوفها

"الداخلية" تبدأ وضع تعديلات تشريعية على قانون الشرطة لإعادة الانضباط بين صفوفها اللواء مجدى عبد الغفار
الإثنين، 22 فبراير 2016 04:54 م
كتب إبراهيم قاسم
علم "برلمانى" بأن اللجنة المشكلة بقرار من وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، برئاسة مساعد الوزير لشؤون القانونية لإدخال تشريعات جديدة تساعد فى الحد من تجاوزات أمناء الشرطة، أولى اجتماعاتها اليوم، لدراسة التعديلات اللازمة على القانون رقم 109 لسنة 1971 والخاص بهيئة الشرطة .

وقالت مصادر أمنية، إن التعديلات التشريعية التى سيتم إدخالها على القانون 109 سيتم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها ثم عرضها على أعضاء مجلس النواب وفى حالة موافقة النواب سيتم عرضها على مجلس الدولة لمراجعتها دستوريًا ثم التصديق عليها من رئيس الجمهورية .

وأوضحت المصادر، أن هذه التعديلات من شأنها تشديد العقوبات على أفراد الشرطة المتجاوزين والمسيئين فى استغلال سلطاتهم فى حق المواطنين علاوة على تنظيم إجراءات حمل السلاح للأفراد والضباط.

وينص قانون 109 لسنة 1971 فى :
مادته 74 إذا حكم على أمين الشرطة نهائيًا بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم.
مادة 78: يعين أمناء الشرطة من خريجى معاهد أمناء الشرطة ويصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية وهو الذى يضع لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التى تمنح للطلبة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة.

كما يحدد وزير الداخلية شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التى يعينها.

ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهذه المعاهد وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معًا.

والمادة 81 تحدد الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على أمين الشرطة هى:

1- الإنذار.
2- خدمات زيادة.
3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملاً.
4- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2.
5- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
6- الحرمان من العلاوة.
7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
8- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع.
9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.
10- خفض المرتب والدرجة معًا على الوجه المبين فى البندين 8، 9.
11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط.
12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة فى حدود الربع.
ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4.
ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7.
وللمحاكم العسكرية توقيع أى جزاء من الجزاءات الواردة فى هذه المادة.
ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبى الصادر من مرؤوسه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل اجزاء بتشديده أو خفضه.

ولأمين الشرطة التظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله.

وتسرى على المحكوم بفصله فى المدة بين صدور الحكم وصيرويته نهائيًا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60 ويحل من له التصديق على الحكم بالفصل محل المجلس الاستئنافى فى اختصاصه المذكور.

وكان الرئيس السيسى اجتمع مع وزير الداخلية وكلفه بإجراء تعديلات تشريعية لإعادة الانضباط الامنى لدى امناء الشرطة بعد حادث مقتل سائق على يد أمين شرطة بسبب الخلاف على الأجرة .


print