الخميس، 02 مايو 2024 06:27 ص

ننشر الفصل المستحدث فى لائحة مجلس النواب بشأن "معهد التدريب البرلمانى"

ننشر الفصل المستحدث فى لائحة مجلس النواب بشأن "معهد التدريب البرلمانى" لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومجلس النواب
الأحد، 14 فبراير 2016 09:45 م
كتبت نورا فخرى - محمود حسين
ينشر "برلمانى" الفصل المستحدث فى اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، بشأن معهد التدريب البرلمانى، وهى المادة 421 التى تنص على أنه: "ينشأ بمجلس النواب معهد يسمى معهد التدريب البرلمانى، يهدف إلى المعاونة فى تطوير العمل فى المجلس، وتدريب أعضائه والعاملين فيه، والارتقاء بمهاراتهم وترسيخ وتطوير وتدوين التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية ونشرها، ودعم وتوثيق أطر التعاون مع البرلمانات المصرية فى الدول الأخرى، وتبادل الخبرات البرلمانية معها، ويكون مقره مجلس النواب ويشار إليه فيما يلى بالمعهد".

كما تنص المادة المستحدثة رقم 422 على أن: "يتولى المعهد، وفقًا لخطة ثانوية، المهام الآتية:
1- تدريب وتطوير مهارات أعضاء مجلس النواب التشريعية والرقابية، والارتقاء بها من خلال المحاضرات وبرامج التدريب وورش العمل وغيرها.
2- تأهيل وتدريب موظفى الأمانة العامة فنيًّا وإداريًّا، وإعداد وتأهيل طائفة المعاونين البرلمانيين، وإمدادهم بما يلزم من تأهيل علمى وعملى لمعاونة النواب فى أداء مهامهم.
3- التعاون مع البرلمانات فى الدول الأخرى، والاتحادات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، طبقًا لاتفاقيات التعاون المشترك المبرمة فى هذا الخصوص.
كما تنص المادة 423 من اللائحة الجديدة، على أن: "يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين وأربعة من النواب، يختارهم مكتب المجلس، لمدة فصل تشريعى، ويتخذ مجلس الإدارة كل ما يلزم لتحقيق المعهد لأهدافه، ويكون للمعهد جهاز تنفيذى يشرف عليه أمين عام مجلس النواب، ويشتمل على عدد كاف من الباحثين المؤهلين والعاملين بالأمانة العامة لمجلس النواب، وتجوز الاستعانة بمن يراه مجلس إدارة المعهد من الخبراء والأكاديميين والمتخصصين بناء على عرض الأمين العام".
المادة 424 من مشروع اللائحة تنص على أنه: "يخصص للمعهد من موازنة المجلس موارد مالية كافية لتحقيق أهدافه، ويجوز له قبول المنح والهبات غير المشروطة"، كما تنص المادة 425 على أن: "يصدر المعهد مجلة دورية تعنى بنشر الثقافة البرلمانية والدراسات والأبحاث ذات الصلة"، وتنص المادة 426 على أن: "تكون للمعهد لائحة خاصة يعدها مجلس الإدارة ويقرها رئيس المجلس، تحدد خطة التدريب ونظام العمل ومواعيد اجتماعات مجلس الإدارة وكيفيه اتخاذ قرارته، وتنظيم سائر جوانب العمل الإدارية والإجرائية والمالية وغيرها من المسائل اللازمة".


print