الأحد، 19 مايو 2024 10:29 م

ننشر أبرز المعلومات عن قانون سلامة الغذاء بعد موافقة لجنة الصناعة عليه

ننشر أبرز المعلومات عن قانون سلامة الغذاء بعد موافقة لجنة الصناعة عليه اجتماع لجنة الصحة فى البرلمان اليوم
الأربعاء، 14 ديسمبر 2016 07:27 م
كتب محمد صبحى
ينشر "برلمانى" أبرز المعلومات عن قانون سلامة الغذاء، الذى وافقت عليه لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء.

1 - يضم 7 مواد إصدار و20 مادة بالقانون.
2 - عرف الغذاء بأنه أى منتج أو مادة للاستهلاك الآدمى.
3 - نصت المادة الثانية على أن تنشأ الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأن تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع رئيس الجمهورية ويكون مقرها محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، ولها أن تنشئ فروعا فى المحافظات.
4 - تهدف الهيئة إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان، من خلال الرقابة والإشراف على الغذاء فى جميع مراحل تداوله سواء كان منتجا محليا أو مستوردا، ومنع الغش والتدليس فيه وإجراء التفتيش اللازم على الجهات ذات الصلة لضمان أن تكون عمليات تداول الأغذية وفقا للأسس الصحية السليمة.
5 - منح مشروع القانون هيئة سلامة الغذاء 17 صلاحية واختصاصا للتحقق من متطلبات سلامة الغذاء، وهى وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء، وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية، والرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية.
6 - تختص الهيئة أيضا بمنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليًا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الأغذية، والتأكد من عدم وجود تعارض مصالح لدى أى من القائمين على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة، وغيرها من المعامل المعتمدة.
7 - منح المشروع هيئة سلامة الغذاء سلطة الرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، ووضع التدابير والإجراءات الضرورية لمواجهة حالات الطوارئ التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتجة محليا أو المستوردة لخطر، والإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات ونظام الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول.
8 - تختص الهيئة أيضا بوضع الإجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقييم المخاطر واستخداماتها وإدارتها والإعلان عنها والتوعية بها، وتحديد أولويات الفحص، ووضع النظم الملزمة التى تضمن سلامة الغذاء، ونظام التتبع وتطبيقها على منتجى ومصنعى الأغذية وغيرهم من ذوى الصلة بتداول الأغذية وعلى الأخص نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب المنتج من التداول.
9 - تتولى الهيئة اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتنظيم تداوله، والقرارات التنظيمية ذات الصلة، ووضع الخطط اللازمة لحصر وحدات الإنتاج الغذائى غير المرخص بها واقتراح الحلول الملائمة لمعالجة هذه الظاهرة والعمل على توفيق أوضاعها، وتنمية الوعى المجتمعى بسلامة الغذاء وإصدار النشرات والمطبوعات المتصلة بأهداف الهيئة وإتاحة البيانات والمعلومات اللازمة والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة، ووضع النظم والقواعد الخاصة بالإعلان عن الغذاء والبيانات التى يتعين الالتزام بوضعها عليه.
10 - تعمل الهيئة على التعاون والتنسيق مع المنظمات والجهات الوطنية والدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان، والمشاركة فى المؤتمرات المحلية والدولية وتنظيمها عند الاقتضاء، وتنظيم حالات قبول أو رفض الأغذية المحورة وراثيا أو المحتوية على مكونات محورة وراثيا أو المشعة متى كانت متصلة بسلامة الغذاء، وتنظيم استخدام المواد المضافة والمواد المساعدة على معالجة الغذاء وغيرها من أنواع المركبات الداخلة فى تكوين الغذاء والمؤثرة على سلامته، وإجراء الدراسات والبحوث الخاصة بسلامة الأغذية وجمع البيانات العلمية والفنية ذات الصلة.
10 - تتألف هيئة سلامة الغذاء من مجلس أمناء ومجلس إدارة ومدير تنفيذى، ويرأس مجلس الأمناء رئيس مجلس الوزراء ويضم فى عضويته وزراء التجارة والصناعة والصحة والزراعة والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية و2 من خبراء سلامة الغذاء، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء.
11 - يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة لعمل الهيئة وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل الهيئة، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضها، ويختص برسم السياسات العامة لضمان سلامة الغذاء، وإقرار الخطط اللازمة للنهوض بمستوى سلامة الغذاء وتنميته، وخطط الرقابة على سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمى، وخطة التوعية بأهداف الهيئة، وإقرار القواعد واللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل فى الهيئة التى يقترحها مجلس الإدارة، وإعداد تقرير سنوى يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص خطط اللهيئة وأنشطتها وما حققته من نتائج تتعلق بأهداف القانون.
12 - يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيسه متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وأعمالها، ويصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الوزراء، ويضم مجلس الإدارة ممثلا عن وزارات التجارة والصناعة والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية، وممثلا عن جهاز حماية المستهلك يختاره رئيس الجهاز، وممثلا عن هيئة الخدمات البيطرية، وممثلا عن الاتحاد العام للغرف التجارية يختاره رئيس الاتحاد، وممثلا عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات المصرية بناءً على ترشيح الغرفة، و3 من ذوى الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء، وتكون مدة العضوية فى مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويبين القرار الصادر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة المعاملة المالية لهم.
13 - يُعتبر مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وله تصريف أمورها، وجميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة واتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهدافها، ويختص باعتماد نظم العمل لمفتشى الأغذية والتى تتضمن تحديد اختصاصاتهم ومسؤولياتهم والحد الأدنى لمستوى تأهيلهم العلمى، ومراحل التفتيش، ونماذج تقاريره ودليل إجراءاته وأساليب سحب العينات ونقلها، واعتماد البرامج الخاصة بتدريب وتأهيل مفتشى الأغذية والعاملين فى مجالات تداول الأغذية حسب مستوياتهم المختلفة.
14 - يختص أيضا بالموافقة على الخطط اللازمة للنهوض بمستوى سلامة الغذاء وتنميته والرقابة على سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمى، واعتماد نظم الحوافز والتدابير التى تطبق على المنشآت والجهات الخاضعة لهذا القانون بما فى ذلك العلامات الدالة على مستويات سلامة وجودة الغذاء، واعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف وجدول أجور العاملين دون التقيد بنظام العاملين المدنيين بالدولة.
15 - يتولى مجلس الإدارة اعتماد القواعد والنظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإدارى للدولة، والموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامى، وقبول المنح والإعانات والهبات المحلية والأجنبية، ورفع تقرير سنوى لمجلس الأمناء يتضمن تطور العمل بالهيئة والمعوقات والتوصيات اللازمة فى شأنها، والنظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء عرضه من مسائل تدخل فى نطاق اختصاص الهيئة.
16 - يكون للهيئة مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت، ويتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة تنسيق التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بسلامة الغذاء وصحة الإنسان، وتنسيق أنشطة الهيئة مع مختلف الجهات العامة والوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يحقق أهداف الهيئة، ومتابعة تنفيذ خطط العمل.
17 - يكون للهيئة موازنة مستقلة يُرحل فائضها من عام لآخر، وتتكون مواردها من الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة فى الموازنة العامة، والمنح والإعانات والهبات التى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الهيئة، وتلك التى توجهها الاتفاقيات الدولية إلى سلامة الغذاء، ورسوم فحص المنشآت والأنشطة وإصدار الشهادات والتراخيص بما لا يتجاوز 20 ألف جنيه ويجوز زيادتها سنويا بنسبة لا تجاوز 5%، ومقابل ما تقدمه الهيئة من خدمات.
18 - ينص القانون على أن تُشكل بقرار من رئيس مجلس الأمناء لجنة أو أكثر للتظلمات، تكون كل منها برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء يختاره رئيس الهيئة، وممثل عن غرفة الصناعات الغذائية يختاره رئيس اتحاد الصناعات، وللجنة أن تستعين بخبير أو أكثر من المتخصصين، وفقا لطبيعة التظلم.
19 - تختص اللجنة بنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية التى تصدر من الهيئة بشأن سلامة الغذاء، ويكون ميعاد التظلم من القرار 15 يومًا من تاريخ الإخطار بالقرار أو العلم به، ويتم البت فى التظلم خلال الـ15 يومًا التالية، إلا فى أحوال الاستعجال يكون البت فى التظلم خلال مدة لا تجاوز 3 أيام من تاريخ تقديمه، ويكون قرار اللجنة بالبت فى التظلم نهائيا، ولا تقبل دعاوى وقف تنفيذ أو إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها وفوات الميعاد المقرر للبت فيها، ويكون الطعن فى قرار لجان التظلمات أمام محكمة القضاء الإدارى المختصة.
20 - يمنح مشروع القانون المقدم من الحكومة للعاملين بالهيئة القائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء دون غيرهم، صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين، ويصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، وتُصدر الهيئة ضوابط تعاملهم مع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، ولهم فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون كافة الصلاحيات المنصوص عليها فى القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء.